مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و لانه (1 ) على تقدير تكليفه ، فلا شك في عدم إفطاره الصوم الذي هو الموجب ، إذ الامساك في بعض النهار ليس بصوم ، و لا بموجب للكفارة ، و هو ظاهر . و لان التكليف على تقدير القول به ليس لطلب الصوم و حصوله ، إذ لا مصلحة فيه ، بل المصلحة في الامر نفسه للامتحان هل يمتنع و يوطن نفسه على عدم الافطار ليثاب أولا ؟ فيعاقب ، كما حققه المصنف رحمه الله و غيره في موضعه . و معلوم أن التوطين و عدم العزم على إفطار صوم لا يكون في نفس الامر صوما و لا موجبا للكفارة و هو ظاهر . و لانه يمكن الكفارة مع القول بعدم إمكان التكليف لما عرفت . و اعلم ان الظاهر أنه ليس مما نحن فيه ما لو علم كونه عيدا مثلا ، فانه حينئذ يعلم عدم التكليف في وقت الافطار في نفس الامر بالكلية ، بل بالنسبة إلى الظاهر ( 2 ) فقط . فيمكن حصول الاثم فقط من جهة التكليف الظاهري بالنسبة إليه بخلاف غيره ، فإنه مكلف في نفس الامر بالامساك و إن تحقق العلم بعدم كونه صوما لحصول المفسد فيه كما مر . و انه ( 3 ) لا فرق في المسألة بين كون المسقط اختياريا مع تجويز المكلف إياه كالسفر الاختياري و عدمه ، كالحيض و السفر الضروري ، و كون الاختيار لسقوطها و عدم كما مر و اختار المصنف عدم سقوطها في الاختياري ، فتأمل .