مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

جلد 5 -صفحه : 408/ 3
نمايش فراداده

2 فلا معنى لترجيحه على التعريف : بانه توطين النفس (1 ) ، لكونه ( 2 ) تخصيصا ، و كون الثاني نقلا و الاول خير منه . لما عرفت من تحقق النقل مطلقا ، و ان الاطلاق على الفرد الخاص بخصوصه ، فيكون حقيقة في لسان أهل الشرع . و ان إرادة المعنى المذكور منه ، ليس من جهة كونه إمساكا ( 3 ) . نعم يمكن ان يقال : انه أولى لكونه أقرب و أنسب إلى المعنى اللغوي من التوطين ، و لعله مراد المرجح ، و كذا الكلام في الحج و نحوه . و لعله لذا قال في البيان : و الاول تخصيص و الثاني نقل ، و في الاول النية شرط ، و في الثاني النية جزء ، و الثاني هو تعريف المصنف رحمه الله في القواعد و الذي أظن أنه لا معنى لجزئية نية الصوم له ، لان المصنف أخذ النية في تعريف القواعد أيضا ، و قال : توطين النفس على الامتناع مع النية . و لان ( 4 ) وقوعها في الليل مع جواز فعل المبطلات ، و اشتراطهم الطهارة في الصوم قبل الفجر يدل على ذلك ، و هو ظاهر .

1 ) قال في القواعد : الصوم لغة ، الامساك و شرعا توطين النفس على الامتناع عن المفطرات مع النية ( انتهى ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 219

2 ) تعليل لقوله قده : ( لترجيحه ) بان يقال : يرجع التعريف بالوطين على التعريف ( بالامساك مع النية ) بلحاض ان الامساك النذكور بمنزلة تخصيص مطلق الامساك بخلاف التوطين فانه معنى آخر مباين منقولا و النقل خير من التخصيص

3 ) يعنى ان إرادة الامساك مع النية ، من الصوم ليس من باب إطلاق الكلى الذي هو الامساك و ارادة بعض افراده الذي هو الامساك مع النية

4 ) يعنى ان وقوع نية الصوم في الليل مع جواز المفطرات بعد النية إلى قبل طلوع الفجر ، و مع اشتراط الفقهاء ، الطهارة من الحدث الاكبر في الصوم قبيل الفجر ، يدل على عدم جزئية نية الصوم