فتأمل . و حكم المصنف و غيره بعدم صحة صوم الضيف و بالعكس (1 ) إلا مع الاذن ، لعل لهم دليلا آخر هذه . نعم تدل على توقف صوم المرئة ، و العبد ، و الولد ، على إذن الزوج و السيد و الوالدين . و رواية هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ، و من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه و أمره ، و من صلاح العبد و طاعته و نصيحته ( نصحه خ ل كا ) لمولاه ان لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه و أمره ، و من بر الولد ( بابويه خ ) ان لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه و أمرهما ، و إلا كان الضيف جاهلا ، و كانت المرأة عاصية ، و كان العبد فاسقا ( فاسدا خ ل ) عاصيا ، و كان الولد عاقا ( 2 ) . و الدلالة على عدم الجواز إلا في الاذن في هذه ( 3 ) بعيدة في الضيف كعدمها ( 4 ) فيه . و لكن السند صحيح في الكافي بأحمد بن هلال و غيره ( 5 ) ، و غير واضح في الفقية كأنه لا يضر للتاييد بالشهرة .
1 ) في غير هذا الكتاب و الا فلم يذكر المصنف هنا قرض الله العكس 2 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب الصوم المحرم و المكروه 3 ) اى في هذه المذكورات في رواية هشام بن الحكم المذكورة و قوله قده : ( في الاذن ) ( يعنى مع الاذن ) 4 ) يعنى كعدم الدلالة في الضيف 5 ) فان السند كما في الكافى هكذا : محمد بن يحيى ، عن محمد بن احمد ، عن احمد بن هلال ، عن مروك بن عبيد ، عن دشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم ، عن ابى عبد الله عليه السلام