مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و فيها بيان لحد زمان الضيافة و المضيف و الضيف (1 ) . و الظاهر أن المراد من ينزل عليه من أهل البلد من المسلمين لا كل من في البلد ( 2 ) ، و لا يشترط الايمان مع الاحتمال ، لظاهر الخبر ( 3 ) . و يكون ذلك ( 4 ) شرطا للضيف هنا بمعنى استحباب الاذن لا في مطلق الضيف حتى في الفطرة و الترغيب في إكرامه ( 5 ) . و الظاهر أيضا أنه لا يشترط وجود العلة المذكورة في الرواية ( 6 ) ، بل ينبغي الاذن و إن علم انتفاء العلة المذكوره لعلة أخرى فيكون ( و يكون خ ) الذكر للمثال و الغالب ، مع احتمال الاختصار ، فتأمل . و اعلم أن ظاهر الروايات في المسئلتين في مطلق الصيام واجبا كان أو ندبا ، لكن بشرط سعة الوقت و جواز الافطار ، فالتخصيص بالمندوب كما هو في أكثر العبارات محل التأمل . و يحتمل تخصيصها بالتطوع كما قيد في صوم الضيف به في الخبر الآتي . و فيه إشعار ما أيضا بعدم صحة صوم الضيف بدون إذن المضيف تطوعا ،

1 ) اما الضيافة فحدها ارتحال الضيف و اما حد المضيف فحده أهل البلد و اما حد الضيف فهو كل رجل مسلما كان ام غيره

2 ) حيث قال : ضيف على من بها من أهل دينه

3 ) يعنى خبر الفضيل بن يسار المتقدم

4 ) يعنى الايمان

5 ) لعل ا مراد بل الظاهر أن الضيف احكامها ( منها ) كون صومه باذن المضيف ، و ( منها ) كون صومه باذن المضيف ، و ( منها ) لزوم فطرته على المضيف ان بقي إلى ان يرى الهلال و ( منها ) استحباب اكرامه ، و اشتراط الاستيذان مقصور الحكم الاول دون الاخيرين

( 6 ) و فيها قوله عليه السلام : لئلا يعلموا له الشيء الخ و حاصلها الافساد و الاحتشام

/ 408