مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و فيها بيان لحد زمان الضيافة و المضيف و الضيف (1 ) . و الظاهر أن المراد من ينزل عليه من أهل البلد من المسلمين لا كل من في البلد ( 2 ) ، و لا يشترط الايمان مع الاحتمال ، لظاهر الخبر ( 3 ) . و يكون ذلك ( 4 ) شرطا للضيف هنا بمعنى استحباب الاذن لا في مطلق الضيف حتى في الفطرة و الترغيب في إكرامه ( 5 ) . و الظاهر أيضا أنه لا يشترط وجود العلة المذكورة في الرواية ( 6 ) ، بل ينبغي الاذن و إن علم انتفاء العلة المذكوره لعلة أخرى فيكون ( و يكون خ ) الذكر للمثال و الغالب ، مع احتمال الاختصار ، فتأمل . و اعلم أن ظاهر الروايات في المسئلتين في مطلق الصيام واجبا كان أو ندبا ، لكن بشرط سعة الوقت و جواز الافطار ، فالتخصيص بالمندوب كما هو في أكثر العبارات محل التأمل . و يحتمل تخصيصها بالتطوع كما قيد في صوم الضيف به في الخبر الآتي . و فيه إشعار ما أيضا بعدم صحة صوم الضيف بدون إذن المضيف تطوعا ،