مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

جلد 5 -صفحه : 408/ 280
نمايش فراداده

حكم ما لو كان عليه شهران متتابعان ثم مات

[ و لو كان عليه شهران متتابعان صام الولى شهرا و تصدق من تركة الميت عن آخر . ] الولي ، و بالجملة ما أعرف وجهه ، و هو أعرف . قوله : " و لو كان عليه شهران الخ " دليله خبر الحسن بن علي الوشاء المتقدم (1 ) مع بيان ضعف السند . و ينبغي كون التصدق من الشهر الاول و الصوم عن الثاني كما هو ظاهر الخبر ( 2 ) . و أن التصدق هو مد من طعام عن كل يوم ، و ظاهر الخبر وجوب ذلك ، و يحتمل التخيير . و ظاهر الادلة المتقدمة تعيين الصوم في الصوم المعين مع ضعف هذه الرواية . قال في الدروس ص 82 : و أوجب ابن إدريس قضائهما إلا ان يكونا من كفارة مخيرة فيتخير و تابعه الفاضل لضعف الرواية و الاول ظاهر المذهب ( انتهى ) . و كلام ابن إدريس جيد ، و لكن استثنائه ظاهر ، إذ التخيير في الكل لا يستلزم التخيير في الاجزاء و كأنه حمل عليه الرواية ( 4 ) . و كون الاول أيضا ظاهر المذهب ظاهر فتأمل ، في مسألة وجوب القضاء عن الميت على الولي ، فإنها من المشكلات ، و ما فهمناها كما ذكرها الاصحاب ، بل قد ذكرت الروايات و الاحتمالات لعدم القدرة على الخروج عن المشهورات و العجز


1 - الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان

2 - يعنى خبر الحسن بن على الوشاء ( 3 ) يعنى حمل رواية الحسن بن على الوشاء على فرض كون الشهرين المتتابعين التين عليه من الكفارة المخبرة لا مطلقا