مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
[ و يستحب تتابع القضاء . ] عن التقليدات . قوله : " و يستحب تتابع القضاء " دليله حسنة عبد الله سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه متتابعا أفضل ، و إن قضاه متفرقا فحسن و لا بأس (1 ) و هي صحيحة في التهذيب . و حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر شاء أياما متتابعة ، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء ، و ليحص الايام ، فإن فرق فحسن ، و إن تابع فحسن ( 2 ) . و هذه صحيحة في الفقية و التهذيب أيضا مع زيادة قوله : قال : قلت : أ رأيت إن بقي عليه شيء من صوم شهر رمضان أ يقضيه في ذي الحجة ؟ قال : نعم ( 3 ) . و في مثلها دلالة ما على إباحة صوم أيام التشريق و عدم فورية القضاء في الجملة فتأمل ، و محمولة على الفضيلة لما تقدم ، و لما في آخرها و غير ذلك . من مثل ما في رواية سليمان بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : لا بأس بتفريق قضأ شهر رمضان ، و إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار ، و كفارة الدم ، و كفارة اليمين ( 4 ) و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضأ شهر رمضان في ذي الحجة و أقطعه ، قال ! اقضه في ذي الحجة ، و اقطعه إن شئت ( 5 ) . و هذه صحيحة في الفقية .