مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

جلد 5 -صفحه : 408/ 37
نمايش فراداده

بيان الغاية للمباشرة مع بيانها لاخويها (1 ) ، و لظهور قوله تعالى : ( فالآن باشروهن ) في الليل كله . و صحيحة العيص ( عيسى - خ ل ) بن القاسم - الثقة - ، في التهذيب و الاستبصار - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل أجنب في شهر رمضان في ( من - خ ل أول الليل فأخر الغسل حتى طلع ( يطلع - خ ل ) الفجر ؟ قال : يتم صومه و لا قضأ عليه ( 2 ) . و هذه مع ظهورها في العمد أو عمومها ، تدل على صحة الصوم ، و الاخبار في ذلك كثيرة جدا . و من أدلتها ( 3 ) ، صحيحة حبيب الخثعمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ، ثم يجنب ، ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر . ( 4 ) و الظاهر انه لا يمكن تأويلها إلا بتكلف بعيد ( 5 ) . و هذه مذكورة في الاستبصار بطريق آخر أظن صحته ( 6 ) . و حسنة عبد الله بن المغيرة ، عن حبيب الخثعمي - في الفقية - قال : قلت

1 ) يعنى باخويها الاكل و الشرب باعتبار المشاكلة المفطرية

2 ) الوسائل باب 13 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

3 ) يعنى من ادلة صحة الصوم مع البقاء على الجنابة عمدا ليوافق قول ابن ابى عقيل

4 ) الوسائل باب 16 حديث 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

5 ) قال في الوسائل - بعد نقلها : أقول حملها الشيخ على الضرورة ، و على التعمد مع العذر المانع من الغسل ، و على تعمد النوم دون ترك الغسل مما سلف ، و يحتمل كونه منسوخا ، و كونه من خصائصه صلى الله عليه و آله ، و كون المراد بالفجر الاول دون الثاني ، و يحتمل الحمل على التقية

( 6 ) الذي رأيناه في الاستبصار بسند أخر هو هكذا : محمد بن عيسى ، عن احمد بن محمد ، عن حماد ، عن حبيب الختعمى ص 88 ج 2 طبع الاخوندى