مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
[ و عن تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ] من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان (1 ) . و إيجاب الكفارة مستلزم لافساد الصوم ، و يحتمل عدم الفرق في لزوم الكفارة بين الصيام ، مع التعيين . و اما حصوله عقيب النظر ، و الملاعبة ، و اللمس ، و التقبيل بشهوة و غيرها ، فالظاهر انه ان كان من عادته ذلك ، و تعمد فهو مفسد و موجب للكفارة ، و حكمه حكم الجماع ، و لا يبعد ذلك فيمن قصد به الا نزل ، إذ ليس بأقل من الاستمناء باليد الموجب لذلك بالاجماع المدعى في ذلك . و كذا بدون قصده مع عادته الجارية بذلك و ظنه ذلك . و اما بدونهما فاتفق ، فالظاهر عدم وجوب شيء لجواز ذلك مع عدم العلم و الظن بحصول الموجب ، و مع احتمال القضاء كما في المضمضة لغير الصلاة ، و سيجيء إن شاء الله تعالى . قوله : " و عن تعمد البقاء على الجنابة الخ " هذه المسألة مشكلة ، و فيها خلاف لاختلاف الاخبار ، و الذي ذهب إليه الاكثر خصوصا من المتأخرين أن ذلك مفسد و موجب للقضاء و الكفارة . و قال ابن أبي عقيل بوجوب الاول فقط ، و الصدوق بعدم وجوب شيء ، و أنه لا يجب الامساك عنه ، بل يجوز البقاء على الجنابة عمدا حتى يصبح ، ثم يغتسل للصلاة فيصح الصوم و الصلاة . و يدل على ما اختاره ، الاصل ، و عدم ظهور دليل صحيح في الاولين ، و الجمع بين الادلة ، و الآية ( 2 ) المتقدمة ، و ظهور كون ( حتى ) غاية للكل لبعد عدم