مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
لابي عبد الله عليه السلام : أخبرني عن التطوع و عن ( صوم - خ ) هذه الثلاثة الايام إذا أجنبت من أول الليل فاعلم أني قد أجنبت فانام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم ؟ قال : صم (1 ) . و صحيحة ابن أبي نصر البزنطي ، عن أبي سعيد القماط - و هو خالد بن سعيد - الثقة - انه سأل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح ؟ قال : لا شيء عليه ، و ذلك أن جنابته كانت في وقت حلال ( 2 ) . و هذا التعليل إشارة إلى الفرق بين البقاء على الجنابة في الليل ، و بين إيقاعها في النهار ، فاستدلال العلامة في المختلف ( 3 ) بإيجاب ما يجب في ( الثاني ) ، على إيجابه في الاول ، ظاهر ( 4 ) . و صحيحة العيص بن القاسم إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ، ثم يستيقظ ، ثم ينام قبل أن يغتسل قال : لا بأس ( 5 ) . و اما ما يدل على مذهب ابن أبي عقيل ( 6 ) ، فهو أيضا أخبار كثيرة