[ و انما يصح من مكلف ، مسلم ، يصح منه الصوم ، ] فيحتمل جواز الخروج ، لعدم التعيين بالشروع كما مر في الصوم الواجب الغير المعين الا قضأ الشهر بعد الزوال ، فتأمل قوله : " و انما يصح من مكلف مسلم الخ " اشارة إلى شرائط صحة الاعتكاف فهي في الفاعل ، التكليف ، فلا يصح من المكلف كالمجنون ، لعدم الاعتبار بفعله ، و لا يجئ منه النية ، و لا يكون موافقا للتكليف فلا تكون عبادة . و كذا الصبي الغير المميز ، و اما المميز ، فبناء على كون أفعاله تمرينية فقط فهو مثل سائر أفعاله ، و قد عرفت مرارا أن أفعاله ، صحيحة شرعية ، فلا يشترط حينئذ التكليف الا ان يراد اعتكاف المكلفين . و الاسلام ، و هو ظاهر ، لعدم صحة عبادة الكافر خصوصا الاعتكاف المشترط كونه في المسجد ، مع تحريم دخوله و لبثه فيه . و اما اشتراط كونه صائما الذي اشار اليه بقوله : ( يصح منه الصوم ) فكأنه إجماعي قال في المنتهى : و هو مذهب علماء أهل البيت عليهم السلام . و يدل عليه ايضا الاخبار الصحيحة الكثيرة ، مثل ما في صحيحة الحلبي ، و محمد بن مسلم ، و غيرهما من ابي عبد الله عليه السلام انه قال : لا اعتكاف الا بصوم (1 ) . و الظاهر أنه يصح بمطلق الصوم ، و لا يحتاج إلى ان لا يكون سببه الا الاعتكاف .
1 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 3 و 4 و 6 و 8 و غيرها من كتاب الاعتكاف