مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

جلد 5 -صفحه : 408/ 375
نمايش فراداده

جواز اعتكاف العبد في ايام هاياته اذا لم ينهه المولى عنه

اشتراط اذن الزوج والمولى

حكم ما لو شرط في الاعتكاف عدم اعتكافه بالليل او اعتكاف اقل من ثلاثة

[ و لو نذر اعتكاف النهار وجب الليل ايضا و لو شرط عدم اعتكافه او اعتكاف يوم . لا زيد بطل النذر و لو نذر اعتكاف يوم وجب و أضاف يومين و يشترط في المندوب اذن الزوج و المولى و لو هاياه مولاه جاز ان يعتكف في أيامه الا ان ينهاه المولى ] قوله : " و لو نذر اعتكاف النهار وجب الليل ايضا " قد مر دليله ايضا و لو قيد ب ( فقط ) يحتمل البطلان . و كذا دليل قوله : " و لو شرط عدم اعتكافه الخ " اى اعتكاف الليل . قوله : " و يشترط في المندوب اذن الزوج و المولى " اشتراط اذن الزوج مع إيقاعها بالصوم ندبا ظاهر مما سبق في الصوم و كذا المملوك على ذلك التقدير . و اما مع الصوم الواجب فلان الظاهر ان منفعتهما لهما فصرفها في شيء و منعهما عنها (1 ) يحتاج إلى الاذن و هو في المملوك أظهر و في صحيحة ابى ولاد المتقدمة اشارة إلى اشتراط اذن الزوج حيث قال فيها : ( و هي معتكفة باذن زوجها ) فتامل . ثم الظاهر جواز الرجوع بعد الاذن ما لم يجب فانه لو كان واجبا بالاذن لا يجوز الاخراج . و الظاهر انه في الولد كذلك إذا كان في صوم مندوب مع القول بالاشتراط و أيضا الظاهر وجوب الاتمام لو زال التسلط بعد الوجوب . قوله : ( و لو هاياه مولاه الخ ) اى لو ناوبه مولاه الايام و اعتكف العبد في

1 ) و منعها عنهما - خ

2 ) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الاعتكاف