مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

جلد 5 -صفحه : 408/ 383
نمايش فراداده

الظلال (1 ) و لا الوقوف على ما رأيت . نعم قد نقل الاجماع على عدم الاستظلال بسقف للمعتكف مطلقا ( 2 ) و الاحتياط ( 3 ) لانه يحصل اليقين في العبادة ( به - خ ) و لا يحصل مع غيره . و لا شك أنه احوط ، فالذي يحرم هو القعود في محل الاعتكاف بعد الخروج مطلقا و خصوصا تحت الظلال . هذا مع الاختيار ، اما مع الاضطرار مثل حال الخلاء ( 4 ) فجائز . و اما كون الجلوس حراما و كونه تحت الظلال حراما آخر مع القول بأن الحرام في الرواية هو الجلوس تحت الظلال كما قال الشيخ على ، فمحل التأمل ، فتامل . و كذا تحريم المشي كما في أكثر العبارات ، و لهذا اختار عدمه في المختلف . و اما الصلاة في المسجد الذي اعتكف فيه فالظاهر عدم جوازها الا مع الضرورة بحيث يضيق الوقت بعد الخروج لضرورة ، و لا يمكن إدراكها فيه فيجوز في كل ما أمكن ( فيه - خ ) بل يجب . و الظاهر عدم إبطال الاعتكاف و عدم اعادة الصلاة الا مع التقصير

1 ) يعنى في الرواية كذا في هامش بعض النسخ

2 ) يعنى واقفا و ماشيا

3 ) عطف على قوله قده : الاجماع ، و المناسب نقل عبارة المنتهى ليتضح المراد من العبارة فانه - بعد نقل القول عن الشيخ في النهاية بحرمة المشي تحت الظلال - قال السيد قوله رحمه الله بالاجماع و طريقة الاحتياط و اليقين بان العبادة ما فسدت و لا يقين الآ باجتناب ما ذكرناه ( انتهى )

4 ) الخلاء بالمد ، المتوضئ و المكان المعد للخروج سمى بذلك لان الانسان يخلو فيه بنفسه ( مجمع البحرين )