مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
فيمكن الاول و الا (1 ) في بيوت مكة ، فانه لو خرج خروجا جائزا يصلى في اى بيت أراد من مكة . و يدل عليه صحيحة منصور بن حازم - في الفقية و الكافي عن ابى عبد الله عليه السلام قال : المعتكف بمكة يصلى في اى بيوتها شاء ، و المعتكف بغيرها لا يصلى الا في المسجد الذي سماه ( 2 ) . و كذا صحيحة عبد الله بن سنان قال : المعتكف بمكة يصلى في اى بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها ( 3 ) و الظاهر ان القائل ، الامام عليه السلام ، لما مر ، و روى هذه في الفقية في الصحيح ، عن ابى عبد الله عليه السلام و حمل الشيخ ذلك على ما بعد الخروج للضرورة ، لما تقدم من عدم جواز الخروج الا لضرورة ، و يمكن الخروج و الصلاة في بيوتها لا لضرورة ، لظاهر الرواية و تخصيص المنع بالخروج للصلاة في بيوت مكة ، لهذه الرواية ، و الاولى ما ذكره . و أيضا حمل على هذا رواية عبد الله بن سنان قال : سمعته يقول : المعتكف بمكة يصلى في اى بيوتها شاء ، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها ، و قال : لا يصلح العكوف في غيرها الا ان يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه و اله أو في مسجد من مساجد الجماعة و لا يصلى المعتكف في بيت المسجد الذي اعتكف فيه الا بمكة ، فانه يعتكف بمكة حيث شاء لانها كلها حرم الله ، و لا يخرج المعتكف من المسجد الا في حاجة ( 4 ) .