مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيمكن الاول و الا (1 ) في بيوت مكة ، فانه لو خرج خروجا جائزا يصلى في اى بيت أراد من مكة . و يدل عليه صحيحة منصور بن حازم - في الفقية و الكافي عن ابى عبد الله عليه السلام قال : المعتكف بمكة يصلى في اى بيوتها شاء ، و المعتكف بغيرها لا يصلى الا في المسجد الذي سماه ( 2 ) . و كذا صحيحة عبد الله بن سنان قال : المعتكف بمكة يصلى في اى بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها ( 3 ) و الظاهر ان القائل ، الامام عليه السلام ، لما مر ، و روى هذه في الفقية في الصحيح ، عن ابى عبد الله عليه السلام و حمل الشيخ ذلك على ما بعد الخروج للضرورة ، لما تقدم من عدم جواز الخروج الا لضرورة ، و يمكن الخروج و الصلاة في بيوتها لا لضرورة ، لظاهر الرواية و تخصيص المنع بالخروج للصلاة في بيوت مكة ، لهذه الرواية ، و الاولى ما ذكره . و أيضا حمل على هذا رواية عبد الله بن سنان قال : سمعته يقول : المعتكف بمكة يصلى في اى بيوتها شاء ، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها ، و قال : لا يصلح العكوف في غيرها الا ان يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه و اله أو في مسجد من مساجد الجماعة و لا يصلى المعتكف في بيت المسجد الذي اعتكف فيه الا بمكة ، فانه يعتكف بمكة حيث شاء لانها كلها حرم الله ، و لا يخرج المعتكف من المسجد الا في حاجة ( 4 ) .

1 ) عطف على قوله قده : الا مع الضرورة

2 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من كتاب الاعتكاف

3 ) الوسائل باب 8 حديث 1 و 3 من كتاب الاعتكاف

4 ) الوسائل باب 8 حديث 3 و باب 3 حديث 3 و باب 7 حديث 5 من كتاب الاعتكاف

/ 408