مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

جلد 5 -صفحه : 408/ 5
نمايش فراداده

4 و اعتبارها (1 ) في الصوم ، لانه ليس نفيا و نهيا محضا . و ان ( 2 ) التكليف بالترك و العدم ممكن باعتبار القدرة على زواله و ترك الاستمرار بل يمكن التكليف بنفسه ( 3 ) حين ا لاشتغال بالفعل ، و لا يمكن بالعدم مع عدمه ، و في الفعل عكسه ، فانه مع الوجود لا يمكن ، و يمكن مع العدم ، فلو استلزم عدم الامكان في ا لجملة يلزم ( كونه خ ل ) في الفعل أيضا ، فتأمل . و الحاصل ان المطلوب منه في قوله : ( لا تزن ) مثلا عدم صدوره منه باختياره و عدم اتصافه به ، و عدم كونه بحيث يتصف بفعله ، فينتزع منه ( 4 ) ذلك بل انتزاع العدم فقط ، لا فعل العدم ، و معلوم مقدوريته بهذا المعنى و ان كان الترك لا يمكن له إلا بسبب فعل لانه ( 5 ) موقوف عليه ، و يلزم طلبه أيضا بالعرض و ضمنا . فمعلومية كون ا لترك و العدم مقدورا في الجملة ظاهر كما قيل في جواب أدلة الحكماء على إبطال قدرة الواجب تعالى ، بانها ( 6 ) تستلزم مقدورية الطرفين ، و العدم ليس بمقدور .

1 ) جواب عن سؤال مقدر ، تقديره ان لازم ما ذكرت من عدم احتياج الترك و العدم إلى النية منقوص بالصوم الذي يعتبر قيه النية إجماعا مع انه امر عدمي و الجواب ان الصوم ليس نهيا محضا عن المفطرات ، بل هو مشوب بالوجودى و هو التوطين مثلا .

2 ) وجه ثالث لرد قولهم : لعدم إمكان العدم الذي سموه تحقيقا

3 ) يعنى تكليفه بنفس العدم حين الاشتغال بالفعل ممكن مثل تكليف من كان مشغولا بضرب زيد بعدم ضربه

4 ) يعنى من هذه الاعدام الثلاثة ينتزع قوله : لا تزن

5 ) يعنى لان الترك موقوف على فعل ) قوله : بانها الخ بيان استدلال الحكماء إبطال قدرة الواجب تعالى