يدل على القضاء فقط مما مر ، و لما يدل على عدم الشيئ أصلا كما مر ( أو ) حمله على الاستحباب ، و يكون حينئذ غسل الجنابة واجبا لصوم شهر رمضان . و يؤيد الوجوب ، صحيحة الحلبي المتقدمة (1 ) ، قال : ( و يستغفر ربه ) ، و هذه تدل على تحريم الافطار في شهر رمضان ( 2 ) و وجوب القضاء . و لكن بقي ( 3 ) ما يدل على عدم شيء ، كما هو مذهب الصدوق ( بلا تصرف ( 4 ) و لا بد منه - خ ) . و يحتمل ( 5 ) حمله على جاهل الحكم و ناسيه ، و لكن لا يتم في صحيحة حبيب ( 6 ) . و على المختار ، و المعذور ( أو ) التقية فيتم ، لكنه بعيد فيها جدا للبعد عن الاخبار الكثيرة الصحيحة ، فيكون صوم شهر رمضان مشروطا بغسل الجنابة ليلا من العالم ، المختار ، العامد لا . و يمكن أيضا حمل ما يوجب القضاء فقط على من نام متعمدا - بعد العلم بالجنابة - على الاستحباب للجمع ، فلا يكون البقاء على الجنابة حراما و لا موجبا لشيئ فلا يكون غسل الجنابة شرطا له . و هو أيضا بعيد ، لكثرة الاخبار الصحيحة الصريحة في وجوب القضاء ،
1 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم يعنى على فرض بقائه عمدا إلى طلوع الفجر يحرم اشضا الافطار 3 ) راجع الوسائل باب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 4 ) قوله ره : بلا تصرف متعلق بقوله ره : بقي يعنى بقي الاخبار المتقدمة الدالة على مذهب الصدوق ره ، بلا تصرف في مضمودها ، مع انه لابد من التصرف فيها 5 ) قوله ره : و يحتمل حمله الخ شروع في التصرف ( 6 ) فانها وردت في فعل النبي صلى الله عليه و آله ذلك و لا يمكن في حقه صلى الله عليه و آله الحمل على الجهل و النسيان