مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و بعد وجوب القضاء على من نام بعد العلم بالجنابة مرة أخرى و صادف الفجر و عدمه على الباقي . ( و حمل ) ما يدل على ذلك أيضا على الاستحباب ، و عدم إيجاب شيء أصلا ، و عدم اشتراط صوم بغسل أصلا كما هو مقتضى ظاهر مذهب الصدوق ، ( بعيد ) أيضا لمخالفة أكثر الاصحاب ، و الشهرة العظيمة ، و الاخبار الكثيرة الصحيحة خصوصا صحيحة الحلبي (1 ) . و بالجملة تحقيق هذه المسألة من المشكلات ، و لا ينبغي ترك الاحتياط بوجه . و لا يبعد مذهب ابن أبي عقيل ، و مذهب ابن بابويه أيضا ( و اما ) وجوب القضاء و الكفارة في الصوم المعين ، و اشتراط الصوم مطلقا ( 2 ) ، بغسل الجنابة ليلا كما هو مذهب المشهور و يمكن حمل كلام البعض عليه ، مثل قولهم : يجب غسل الجنابة للصوم . ( فما ) رأيت دليلا يصلح لذلك و يقاوم الاصل و ظاهر الاخبار المتقدمة ، بل الآية أيضا فكأن مخالفة المشهور لا بد منها لذلك ( 3 ) خصوصا في صوم شهر رمضان ، لما تقدم من اختصاص دليل الوجوب بشهر رمضان فتأمل . ثم أبعد من ذلك إيجابه ( 4 ) للصوم مع ضيق الوقت إلا بمقدار الغسل ، و كأنه ( 5 ) قريب من الحرج من دليل واضح .

1 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

2 ) يعنى واجبا و تطوعا ، اداء و قضاء

3 ) اى لعدم الدليل

4 ) يعنى كون الغسل شرطا وضعا لصحة الصوم حينئذ

5 ) يعنى الايجاب الوضعي المذكور

/ 408