مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و بعد وجوب القضاء على من نام بعد العلم بالجنابة مرة أخرى و صادف الفجر و عدمه على الباقي . ( و حمل ) ما يدل على ذلك أيضا على الاستحباب ، و عدم إيجاب شيء أصلا ، و عدم اشتراط صوم بغسل أصلا كما هو مقتضى ظاهر مذهب الصدوق ، ( بعيد ) أيضا لمخالفة أكثر الاصحاب ، و الشهرة العظيمة ، و الاخبار الكثيرة الصحيحة خصوصا صحيحة الحلبي (1 ) . و بالجملة تحقيق هذه المسألة من المشكلات ، و لا ينبغي ترك الاحتياط بوجه . و لا يبعد مذهب ابن أبي عقيل ، و مذهب ابن بابويه أيضا ( و اما ) وجوب القضاء و الكفارة في الصوم المعين ، و اشتراط الصوم مطلقا ( 2 ) ، بغسل الجنابة ليلا كما هو مذهب المشهور و يمكن حمل كلام البعض عليه ، مثل قولهم : يجب غسل الجنابة للصوم . ( فما ) رأيت دليلا يصلح لذلك و يقاوم الاصل و ظاهر الاخبار المتقدمة ، بل الآية أيضا فكأن مخالفة المشهور لا بد منها لذلك ( 3 ) خصوصا في صوم شهر رمضان ، لما تقدم من اختصاص دليل الوجوب بشهر رمضان فتأمل . ثم أبعد من ذلك إيجابه ( 4 ) للصوم مع ضيق الوقت إلا بمقدار الغسل ، و كأنه ( 5 ) قريب من الحرج من دليل واضح .