مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
( أدركه - خ ) الفجر ، فقال عليه ان يتم صومه و يقضي يوما آخر ، فقلت : إذا كان ذلك من الرجل و هو يقضي رمضان ؟ قال : فيأكل يومه ذلك و ليقض ، فانه لا يشبه رمضان شيء من الشهور (1 ) . فيفهم من ذلك كله ، عدم اشتراط الصوم المندوب بالغسل مطلقا ، و عدم صحة قضأ شهر رمضان بدون غسل الجنابة ليلا على الظاهر ، و صحة غيره من صيام شهر رمضان ، وصوم شهر رمضان من الجنب ليلا إلى بعد الفجر مع النسيان و العذر . و اما صحته من الجنب العامد العالم المختار ، و سقوط القضاء و الكفارة ، فمحل الاشكال ، لما عرفت من اختلاف الاخبار و الا قول . و يمكن الجمع بين ما يعتبر منها بما مر ، من حمل المطلق على المقيد ، مع عدم تقييد ما يدل على عدم القضاء بالنوم مع قصد الغسل لكثرة الاخبار الدالة على خلافه . فلا يكون على الذي نام أولا بعد العلم بالجنابة حتى طلع الفجر شيء أصلا . و على الذي نام مرة أخرى بعد النوم الاول و انتبه و قد طلع الفجر ، القضاء كما هو مقتضى الاخبار ، فيلزم ذلك على العامد الباقي على الجنابة حتى يطلع الفجر بالطريق الاولى . و لا استبعاد في سقوط القضاء مع النوم عمدا بعد ورود هذه الاخبار ، و عدمه و مع البقاء كذلك . و إسقاط ( 2 ) ما يدل على الكفارة بالكلية ، لعدم الصحة ، و الاصل ، و لما