مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

جلد 5 -صفحه : 408/ 47
نمايش فراداده

حكم البقاء إلى طلوع الفجر على حدث الحيض

حكم البقاء على الجنابة في غير صوم شهر رمضان معينا او غيره

و ظاهر الاخبار المتقدمة الدالة على مذهب ابن أبي عقيل و المشهور (1 ) يدل على كفاية الغسل من الجنابة ليلا مطلقا للصوم في شهر رمضان ، و كذا كلام أكثر الاصحاب . فعلى تقدير القول بالوجوب و الاشتراط فالظاهر صحة نية الوجوب للصوم ( 2 ) في أي جزء كان من الليل ، و قد مر البحث فيه في أول الكتاب . و الاحتياط لمن لم يكن ذمته مشغولة بمشروط بالغسل ، و كذا الشاك في ذلك ، إيجابه بنذر الغسل و شببه أو المشروط به و المشغول ذمته به قصد فعل ذلك المشروط ، بل فعله أيضا . و أبعد منه ( 3 ) إلحاق باقي الصوم بذلك من النذور المعينة و نحوها . و اما المطلقة فيحتمل كونه كالتطوع ( 4 ) للاصل ، و يحتمل كونه كقضاء شهر رمضان ( 5 ) كما هو ظاهر بعض عبارات الاصحاب لاشتراكه في الوجوب الغير المعين . و يدل على اختصاص الحكم المذكور على تقرير ثبوته لصوم شهر رمضان قوله عليه السلام - في رواية سماعة - : فانه لا يشبه رمضان . شيء من الشهور ) ( 6 ) . و كذا يبعد إلحاق الحائض المنقطع دمها قبل الفجر ، بالجنب ، قال المصنف في المنتهى : لم أجد لاصحابنا نصا صريحا في حكم الحيض في ذلك يعني انها إذا

1 ) يعنى كذا الطائفتين من الاخبار الدالة على وجوب الغسل قبل الطلوع يدل الخ

2 ) يعنى نية الوجوب في الغسل لاجل الصوم ، فيرجع البحث إلى النية لا إلى ما يجب الامساك عنه

3 ) يعنى من أصل الحكم في شهر رمضان إلحاق رمضان من أنواع الصيام المعينة كالنذر و أخويه

4 ) فلا يحتاج إلى الغسل

5 ) فيحتاج إلى الغسل

( 6 ) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم