و أنت تعلم أن هذا يقتضي عدم التردد في عدم العموم لعدم الحجية في كلام الاصحاب حتى يثبت الاجماع أو دليل آخر . ثم قال : لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من قصد لم يفطر يومه و لم يفسد صومه و يجوز له التأخير ، و لا نعلم فيه خلافا ( انتهى ) . وكأن إطلاق الاحتلام على حصول المني - من قصد في النهار مع عدم النوم - مجاز . و أن الظاهر عدم تخصيص الحكم بشهر رمضان ، للاصل و عدم الدليل ، فتأمل . و أن ما في مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة ، يدل على عدم جواز التأخير بالكلية حيث قال : إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغتسل فتأمل . و لكنها ضعيفة السند . و قد أشرنا إلى أنها مشتملة على ما لا يقول به أحد ، مثل إن أجنب ليلا في شهر رمضان فليس له أن ينام إلا ساعة واحدة ( 2 ) . و تدل على الحكمين ( 3 ) معا في الجملة موثقة ابن بكير - في الكافي - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أ يصوم ذلك اليوم
1 ) الوسائل باب 16 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) ما هنا موافق لما في الاستبصار و لكن في موضع من التهذيب ( باب الكفارة في اعتماد يوم الخ ) هكذا : و ان أجنب ليلا في شهر رمضان فليس له أن ينام ساعة حتى يغتسل ، و في موضع آخر منه ( باب زيادات الصوم ) : و من اكنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلى ساعة حتى يغتسل ، و ليس في جميع هذه المواضع لفظة ( واحدة ) 3 ) أحدهما جواز الاصباح عمدا جنبا في صوم التطوع ( ثانيهما ) عدم بطلان الصوم مطلقا بالاحتلام في النهار