مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و الظاهر أنه يريد بالمفهوم عموم منطوقها ، و اطلاقها ، و ظهورها فيه ، لا المفهوم المصطلح . و لا يبعد تقييدها بما ذكر من كونه غيرنا و للغسل للجمع و يحمل على ما ذكر فيه عدم القضاء على ذلك . وكأن ذلك مراده ، مع احتمال وجوب القضاء مطلقا للعموم ، و لا ينحصر سبب الجمع في ذلك لما مر من الوجوه . و لكن ما فهمت دلالة رواية معاويه و عيص ، على مطلوبه من تقييد ( عدم شيء ) (1 ) على من أجنب و نام بغير غسل حتى طلع الفجر ( بكونه ) ناويا للغسل مع قوله : بلزوم القضاء و الكفارة مع ترك النية . بل الظاهر من الاولى ( 2 ) القضاء مع النوم في المرتبة الثانية ، و عدم شيء في المرتبة الاولى مطلقا نوى أو لا ، و ان الثانية ( 3 ) تدل على عدم القضاء مطلقا . و لعل مراده ما ذكرناه من دلالتهما على عدم القضاء مع دلالة الاول عليه ( 4 ) و ذلك يقتضي الجمع بالنية و عدمها ، و لكن ما ذكر وجه الجمع ، فتأمل . ثم قال : هل يخص هذا الحكم برمضان ؟ فيه تردد ، ينشأ من تنصيص الاحاديث على رمضان من تعميم ، و لا قياس يدل عليه ، و من تعميم الاصحاب و إدراجه في المفطرات مطلقا ( انتهى ) .