و الظاهر أن مراده بها ، المايعة ، لقوة دليل تحريمها و كراهتها بالجامد عنده اختياره في المنتهى ، و تدل على الجواز مطلقا ، صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام - قال في المنتهى : ( حسنة ) و ليس بواضح لما رأيته في الكافي صحيحا (1 ) ، و كذا في التهذيب - قال : سألته عن الرجل و المرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء و هما صائمان ؟ قال : لا بأس ( 2 ) . فإن ظاهرها عام في الجامد و المايع كما قاله في المنتهى و يؤيده ترك التفصيل . و تدل على التحريم مطلقا ، صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله عن الجرل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان ، فقال : الصائم لا يجوز له ان يحتقن ( 3 ) . و حمل المنصف في المنتهى ، الاولى ( 4 ) على الجامد ، و الثانية ( 5 ) على المائع ، فحكم بالتحريم به ، و الكراهية بالجامد ، مع عدم الفساد و القضاء مطلقا ، للاصل و عدم الدليل و عدم استلزام التحريم لهما و اختار في المختلف القضاء للاستلزام ، و هو المختار ، هنا ، و العدم أظهر . و يدل على التفصيل في الجملة رواية محمد بن الحسين ( الحسن - خ ) في
1 ) سنده في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن العمركى بن على ، عن على بن جعفر ، عن اخيه موسى بن جعفر و في التهذيب : على بن جعفر ، عن اخيه الخ و طريق الشيخ ره إلى على بن جعفر صحيح كما في المشيخة 2 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 3 ) الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 4 ) يعنى صحيحة على بن جعفر 5 ) يعنى صحيحة ابن ابى نصر