مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
[ و عن الحقنة ] , و صحيحة معاوية ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يذرعه القئ و هو صائم ؟ قال : يتم صومه و لا يقضي (1 ) . لا تدل على عدم شيء اختيارا و هو ظاهر لان معنى ( ذرعه ) جاء به من اختياره كما فهم من الرواية السابقة . و يدل على عدم شيء - ما لم يصل إلى فضاء الفم و يخرج عن الحلق - الاصل و عدم تسميته قيئا . و موثقة عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس ( 2 ) حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه و هو صائم قال : ليس بشيء ( 3 ) . و كذا صحيحة محمد بن مسلم قال : سئل ( 4 ) أبو عبد الله عليه السلام عن القلس يفطر الصائم ؟ قال : لا فانها محمولة على ما تقدم بقرينة مضمرة سماعة قال : سألته عن القلس - و هي الجشأة - يرتفع الطعام من جوف الرجل من أن يكون تقيئا و هو قائم في الصلاة قال : لا ينقض ذلك وضوئه و لا صلاته ، و لا يفطر صيامه ( 5 ) . قوله : " و عن الحقنة " أي يجب الامساك عنه أيضا في الوقت المتقدم ،