مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و عن الحقنة ] , و صحيحة معاوية ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يذرعه القئ و هو صائم ؟ قال : يتم صومه و لا يقضي (1 ) . لا تدل على عدم شيء اختيارا و هو ظاهر لان معنى ( ذرعه ) جاء به من اختياره كما فهم من الرواية السابقة . و يدل على عدم شيء - ما لم يصل إلى فضاء الفم و يخرج عن الحلق - الاصل و عدم تسميته قيئا . و موثقة عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس ( 2 ) حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه و هو صائم قال : ليس بشيء ( 3 ) . و كذا صحيحة محمد بن مسلم قال : سئل ( 4 ) أبو عبد الله عليه السلام عن القلس يفطر الصائم ؟ قال : لا فانها محمولة على ما تقدم بقرينة مضمرة سماعة قال : سألته عن القلس - و هي الجشأة - يرتفع الطعام من جوف الرجل من أن يكون تقيئا و هو قائم في الصلاة قال : لا ينقض ذلك وضوئه و لا صلاته ، و لا يفطر صيامه ( 5 ) . قوله : " و عن الحقنة " أي يجب الامساك عنه أيضا في الوقت المتقدم ،

1 ) الوسائل باب 29 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

2 ) قلس من باب ضرب : خرج من بطنه طعام او شراب ايضا ، سواء إلقاء أو اعاده إلى بطنه ( و في مجمع البحرين ) القلس بالتحريك و قيل بالسكون ، ما خرج ملا الفم أو دونه

3 ) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

4 ) الذي رأيناه في الما في هكذا : قال ( يعنى محمد بن مسلم ) : سئل أبو جعفر عليه السلام ، و في التهذيب قال : - قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام الخ الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

5 ) الوسائل باب 30 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

/ 408