العلماء . لما مر مرارا من دليل عذر الجاهل ، و ان الناس معذورون عما لا يعلمون . و لما رواه زرارة و أبو بصير جميعا قالا : سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله و هو محرم و هو لا يرى إلا ان ذلك حلال له ، قال : ليس عليه شيء (1 ) . و يحتمل حمل ما ورد في وجوب الكفارة على العامد ، على العالم ، مثل ما سيأتي . و مضمرة سماعة قال : سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا ، فقال : عليه عتق رقبة و إطعام ستين مسكينا ، و صيام شهرين متتابعين ، و قضاء ذلك اليوم وانى ( اين - خ ل ) له مثل ذلك اليوم ( 2 ) و قال الشيخ : ( الواو ) هنا بمعنى ( أو ) أو المراد بالوطي ، الوطي المحرم ، مثل الوطي في الحيض . و حمل موثقة عمار الساباطي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى و هو صائم فجامع أهله ، فقال ، يغتسل و لا شيء عليه ( 3 ) على الناسي ، أو على الجاهل . و يظهر من التهذيب ( 4 ) و الاستبصار ( 5 ) الفتوى بكون الجاهل معذورا ،
1 ) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب كفارات الاستمتاع من كتاب الحج 2 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 3 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 4 ) ففي التهذيب ( بعد مؤثقة عمار المنقولة هنا ) قال : هذا لفظه ، فهذا الخبر محمول على انه إذا جامع نسيانا دون العمد فلا يلزمه شيء و الحال ما وصفناه ، و يحتمل ايضا ان كون المراد به من لا يعلم ان ذلك لا يسوغ له في الشرسعة ( انتهى ) 5 ) و في الاستبصار بعد نقل الموثقة في باب الجماع قال ما هذا لفظه ، فهذا الخبر يحتمل شيئين =