مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و نقل في شرح الشرايع عن الشيخ كونه معذورا مطلقا . و يؤيده أدلة كونه معذورا مع النسيان و عدم الاختيار من ا لاجماع و الخبر بل الكتاب و العقل أيضا فتأمل . نعم ما ثبت وجوب الامساك عنه و شرطيته للصوم عموما ، مثل الامساك عن أكل المعتاد و الشرب كذلك ، الثابت بالنص من الكتاب وا لسنة و الاجماع ، بل كونه ضروريا من الدين ، فالظاهر وجوب القضاء بمثله مع الجهل أيضا . ( و اما ) مثل الغبار ، و الحقنة ، و البقاء على الجنابة ، والنوم عليها حتى يصبح ، والنوم بعد الانتباهة ، و العزم على الافطار ، و ترك النية في جزء من النهار ( فيمكن ) العدم ، مع احتمال عدم القضاء مطلقا كذلك ، الله يعلم . و لا يبعد وجوب القضاء على العالم بعدم جواز العزم على الافطار بعد نية الصوم بسبب وجوب استدامتها بالعزم عليه و ان لم يفطر و ان عاد بعد ذلك كما اختاره في المختلف (1 ) . و يمكن العدم إلا مع عدم العود كما اختاره في المنتهى إلا ان يمضي زمان يعتد به من دون نية و العزم على الفطر . و يمكن ا لعدم لانعقاده شرعا ، و وجوب الاستدامة بحيث يكون عدمها مبطلا و مخلا ثابت بدليل شرعي .

= ( أحدهما ) ان يكون فعل ذلك ساهيا أو ناسيا ، فانه لا يلزمه شيء و قد تم صومه ، و قد بينا ذلك في كتابنا الكبير ( و الثاني ) ان يكون فعل ذلك و هو لا يعلم انه يسوغ فعله في حال الصيام ( انتهى )

1 ) راجع المختلف الفصل الثاني فيما يجب الامساك ثالث المسائل التي عنونها فانه نقل عن السيد المرتضى كلاما طويلا جدا الدال على الافطار ثم اجاب عما استدل به السيد ره جملة جملة و اختار البطلان




/ 408