مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

جلد 5 -صفحه : 408/ 83
نمايش فراداده

4 - و سقوط الصوم المنذور سفرا و مرضا . 5 - و عدم سقوطه سفرا مع قصده ذلك في النذر بخصوصه على ما ذكروه ، فكأنهم فهموا ذلك من الاستثناء بقوله : ( إلا أن تكون الخ ) بإرجاعه إلى السفر مع عدم الصرحة فتأمل . و كفارة اليمين ظاهرة ، و اما غيره فغير ظاهر ، و سيجيء . و اما المعين لكفارة و نحوها فلا كفارة فيه على الظاهر . و ما نجد دليلا على ما هو المشهور بينهم من وجوب كفارة إفطار شهر رمضان في إفطار يوم معين بالنذر ، لان الادلة كما عرفت ليست إلا في شهر رمضان ، و القياس باطل . قال المصنف في المنتهى - في مسألة وجوب الكفارة للنوم على نية الغسل - هل يختص هذا الحكم برمضان ؟ فيه تردد ، ينشأ ( من ) تنصيص الاحاديث على رمضان من تعميم و لا قياس يدل عليه ( و من ) تقسيم الاصحاب ، و قد مرت الاشارة إلى عدم التردد . و قال بعد ذلك - باوراق - : تجب الكفارة أيضا في قضائه بعد الزوال و في النذر المعين قبل الزوال و بعده ، و في الاعتكاف ذهب إليه علمائنا ، ثم نقل خلاف ابن أبي عقيل بعد دلك - بصفحة - في القضاء . و نقل في المختلف ، عن ابن أبي عقيل ما يدل على عدم الكفارة إلا في أداء شهر رمضان . فتأمل ، فإن الايجاب بلا دليل ، و جعل مجرد قول ما رآى من الاصحاب دليلا مشكل ، و الاحتياط يقتضي الترك في الفتوى و الفعل . و اما المحل فهو الذي يجب عليه الصوم ، و الظاهر عدم الفرق بين الرجل