[ و بالافطار مع الاخبار بطلوعه لظن كذبه و القدرة على المراعاة مع طلوعه ، ] ( السادس ) الافطار مع الاخبار بطلوعه و ظن كذبه و القدرة على الاطلاع و قد طلع ، و هذه أيضا مثل سابقتها فروعا و دليلا بل هنا القضاء أوضح لعدم الاطلاع مع القدرة و الاخبار به . و اما عدم الكفارة فلعدم العلم و العمد الموجبين لهما ، و للاصل و ظن عدم الافطار به لظن كونه في الليل . و تدل على القضاء فقط أيضا ، صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان ، و أصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم : أنه قد طلع الفجر فكف بعض ، و ظن بعض أنه يسخر فأكل فقال : يتم صومه و يقضي (1 ) . و هذه أيضا مشتركة في بعض الفروع المتقدم ( مة - خ ل ) . و تزيد بأنه قال في المنتهى ص 578 : لو أخبره عدلان بطلوع الفجر فلم يكف فالأَشبه وجوب القضاء و الكفارة لان قولهما محكوم به شرعا فيترتب عليه توابعه ( انتهى ) . و فيه تأمل ، و الاصل عدمها و ان قلنا بعدم جواز الاكل ، و لعدم صدق تعمد الافطار الموجب لها ، و عدم التفصيل في الخبر ، يدل على تعميم الحكم سواء كان المخبر عدلين أم لا . و بأن ( 2 ) الظاهر عدم الفرق بين القدرة على الاطلاع بنفسه أم لا ، فلو لم يقيد الجواز بها لكان أولى .
1 ) الوسائل باب 47 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) الظاهر انه عطف على قوله قده : بانه قال في المنتهى