مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و بالافطار باخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة على المراعاة مع طلوعه ] ( الخامس ) (1 ) الافطار لاخبار الغير بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة بنفسه ، و قد طلع . و هو قريب من الرابع ( 2 ) ، فدليله يصلح دليلا له مع حسنة معاويه بن عمار ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا ، فتقول : لم يطلع بعد ، فآكل ثم أنظر ، فاجد قد كان طلع حين نظرت ، قال : ( اقضه ) ( 3 ) اما انك لو كنت أنت الذي نظرت ( لم يكن ( 4 ) عليك شيء ) ( 5 ) . و الظاهر انه تجري فيه الفروع المتقدمة ، و يزيد عليها بعدم الفرق في المخبر بين كونه عدلا و غيره ، و لو كان ( ناخ ) عدلين فيمكن عدم القضاء ، لانهما حجة شرعية . و الظاهر القضاء لان كونهما حجة شرعية في الجملة لا يستلزم كونهما كذلك دائما ، و على تقديره ( 6 ) لا يستلزم عدم القضاء ، لان الحجية لا تستلزم عدم القضاء عند ظهور الخلاف ، و يحتمل القضاء لما مر ، فتأمل . و مع القدرة و كون المخبر عدلا يمكن سقوط القضاء ، و الظاهر العدم و لا شك أنه أحوط .

1 ) يعنى الخامس مما يوجب القضاء دون الكفارة

2 ) و هو فعل المفطر قبل مراعات الفجر الخ

3 ) ( تتم يومك ثم تقضيه - خ كا )

4 ) ( ما كان عليك قضائه - خ كا )

5 ) الوسائل باب 46 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

( 6 ) اى على تقرير استلزم الحجية في الجملة دائما




/ 408