أعرف (1 ) كونه ضعيفا ، و هو أعرف . و ان ( 2 ) في الحديث الثاني ( علي بن الحسن بن فضال ) و فيه ما فيه مع ان الطريق إليه صحيح . و صحيحة زرارة مشتملة على كون دخول الوقت بمجرد غيبوبة القرص و قد مر البحث فيه و ان ظاهرها يقتضي عدم القضاء مطلقا و لو لم يتفحص عن القرص ، بل مجرد أن الغيبوبة مسقط ، و انه محل التأمل . على انها صريحة في عدم القضاء لان قوله : ( مضى صومك ) لا يدل على عدم القضاء بعد الافطار خصوصا مع الحكم بوجوب إعادة الصلاة ، فانها لما كانت واقعة في وقتها مع بقاء الوقت أمكنه أن يقول : ( أعدت ) و الاعادة في الصوم ما كان يمكن ، فقال : ( مضى و لكن لا يأكل شيئا آخر ) . فيمكن أن يجب القضاء للدليل الذي ذكره ، فكأنه لذلك قال : و الحديث الثالث الخ فتأمل . و يمكن الجمع بينهما بحمل الاول على الاستحباب و جواز ترك القضاء لاشتمال
للمامقانى ص 172 ج 3 1 ) يعنى لا أعرف ان محمد بن فضيل الواقع في طريق هذا الخبر هل الموثق أو الضعيف ، و لكن العلامة ره أعرف بما قال حيث حكم بصورة البت بضعفه 2 ) شروع في الجواب عن استدلال الشيخ و الجماعة 3 ) طريق الشيخ اليه هكذا : و ما ذكرته في هذا الكتاب عن على بن الحسن فضال فقد أخبرني به احمد بن عبدون المعروف ، بإبن الحاشر سماعا منه و اجازة عن على بن محمد بن الزبير ، عن على بن الحسن بن فضال 4 ) يعنى كان العلامة في المنتهى لاجل عدم دلالة قوله ( ع ) ( مضى صومك ) على عدم القضاء قال : و الحديث الثالث لا دلالة فيه محل النزاع