مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
انجلى ، فإذا الشمس لم تغب ، فقال : تم صومه و لا يقضيه (1 ) . و صحيحة زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : وقت ا لمغرب إذا غاب القرص ، فان رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة و مضى صومك و تكف عن الطعام ان كنت قد أصبت منه شيئا ( 2 ) . و استدلوا ( 3 ) أيضا بأن التكليف منوط بالظن لعدم العلم و قد حصل . و أجاب ( 4 ) المصنف في المنتهى - بعد اختيار الاول ( 5 ) و الاستدلال عليه بما قلناه - بان الحديث الاول ( 6 ) في طريقه ( محمد بن الفضيل ) و هو ضعيف ، و في طريق الثاني ( 7 ) ( أبو جميلة ) و هو ضعيف أيضا ، و بأن الحديث الثالث لا دلالة فيه على محل النزاع و هو سقوط القضاء ، و التكليف منوط باستمرار الظن و لم يحصل هناك كمن ظن الطهارة وصلى ثم تبين فساد ظنه ( انتهى ) . و محمد بن الفضيل مشترك بين المصرح بتوثيقه ( 8 ) و الضعيفين ، و ما