خصوصا القاصر و المقصر الغير الملتفت حين الافطار ، نعم إذا كان جاهلا يكون الشيء مفطرا مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أن الكذب على الله و رسوله من المفطرات فارتكبه حال الصوم فالظاهر لحقه بالعالم في وجوب الكفارة .
( 1 مسألة ) : تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم : " الاول " صوم شهر رمضان و كفارته مخيرة بين العتق و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا على الاقوى ، و إن كان الاحوط الترتيب فيختار العتق مع الامكان و مع العجز عنه فالصيام ، و مع العجز عنه الاطعام ، و يجب الجمع بين الخصال إن كان الافطار على محرم كأكل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرم و نحو ذلك .
" الثاني " : صوم قضاءه شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ، و كفارته إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يتمكن فصوم ثلاثة أيام ، و الاحوط إطعام ستين مسكينا .
" الثالث " : صوم النذر المعين و كفارته كفارة إفطار شهر رمضان .
" الرابع " : صوم الاعتكاف و كفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيرة بين الخصال ، و لكن الاحوط الترتيب المذكور هذا ، و كفارة الاعتكاف مختصه بالجماع فلا تعم سائر المفطرات ، و الظاهر أنها لاجل الاعتكاف لا للصوم و لذا تجب في الجماع ليلا أيضا ، و أما
ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفارة في إفطاره واجبا كان كالنذر المطلق و الكفارة ، أو مندوبا فإنه لا كفارة فيها ، و إن أفطر بعد الزوال .
( 2 مسألة ) : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين و أزيد من صوم له كفارة ، و لا تتكرر بتكرره في يوم واحد في الجماع و إن تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الاقوى ، و إن كان الاحوط التكرار مع أحد الامرين .
بل الاحوط التكرار مطلقا ، و أما الجماع فالأَحوط بل الاقوى تكريرها بتكرره .
( 3 مسألة ) : لا فرق في الافطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن يكون الحرمة أصلية كالزناء و شرب الخمر ، أو عارضية كالوطئ حال الحيض أو تناول ما يضره .
( 4 مسألة ) : من الافطار بالمحرم الكذب على الله و على رسوله صلى الله عليه و آله ، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث لكنه مشكل .
( 5 مسألة ) : إذا تعذر بعض الخصال في كفارة
الجمع وجب عليه الباقي .
( 6 مسألة ) : إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها و إن كان على الوجه المحرم تعدد كفارة الجمع بعددها .
( 7 مسألة ) : الظاهر أن الاكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا و إن تعددت اللقم فلو قلنا بالتكرار مع التكرر في يوم واحد لا تتكرر بتعددها ، و كذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة .
( 8 مسألة ) : في الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرات لا تتكرر الكفارة و إن كان أحوط .
( 9 مسألة ) : إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة و كذا إذا أفطر أولا بالحلال ثم أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع .
( 10 مسألة ) : لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم و تردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا لم تجب عليه ، و إذا علم أنه أفطر أياما و لم يدر عددها
يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم ، و إذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال ، و إذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ، و إن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا ، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين .
( 11 مسألة ) : إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال و كذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها ، بل و كذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الاقوى و كذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص و أما لو أفطر متعمدا ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الاعذار ففي السقوط و عدمه وجهان بل قولان أحوطهما الثاني و أقواهما الاول .
( 12 مسألة ) : لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال فالأَقوى سقوط الكفارة و إن كان الاحوط عدمه ، و كذا لو اعتقد أنه من رمضان ثم أفطر متعمدا فبان أنه من شوال أو اعتقد في يوم الشك في أول الشهر أنه من رمضان فبان أنه من شعبان .
( 13 مسألة ) : قد مر أن من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا إن كان مستحلا فهو مرتد بل و كذا إن لم يفطر و لكن كان مستحلا له ، و إن لم يكن مستحلا عزر بخمسة و عشرين سوطا فإن عاد بعد التعزير عزر ثانيا فان عاد كذلك قتل في الثالثة و الاحوط قتله في الرابعة .
( 14 مسألة ) : إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها
كان عليه كفارتان و تعزير ان خمسون سوطا فيتحمل عنها الكفارة و التعزير و أما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفارته و تعزيره و إن أكرهها في الابتداء فعلى كل منهما كفارته و تعزيره و إن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الا ثناء فكذلك على الاقوى و ان كان الاحوط كفارة منها و كفارتين منه و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة .
( 15 مسألة ) : لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم لا يتحمل عنها الكفارة و لا التعزير كما انه ليس عليها شيء و لا يبطل صومها بذلك و كذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على الجماع من المفطرات حتى مقدمات الجماع و إن أوجبت إنزالها .
( 16 مسألة ) : إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا .
( 17 مسألة ) : لا تلحق بالزوجة الامة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان فليس عليه إلا كفارته و تعزيره و كذا لا تلحق بها الا جنبية إذا أكرهها عليه على الاقوى و إن كان الاحوط التحمل عنها خصوصا إذا تخيل أنها زوجته فأكرهها عليه .
( 18 مسألة ) : إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك و كانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع و إن فعل لا يتحمل عنها الكفارة و لا التعزير و هل يجوز له مقاربتها و هي نائمة إشكال .
( 19 مسألة ) : من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر
رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو تتصدق بما يطيق و لو عجز أتى بالممكن منهما و إن لم يقدر على شيء منهما استغفر الله و لو مرة بدلا عن الكفارة و إن تمكن بعد ذلك منها أتى بها .
( 20 مسألة ) : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره و في جواز التبرع بها عن الحي إشكال و الاحوط العدم خصوصا في الصوم .
( 21 مسألة ) : من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر .
( 22 مسألة ) : الظاهر أن وجوب الكفارة موسع فلا تجب المبادرة إليها نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون .
( 23 مسألة ) : إذا افطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه و إن كان في أثناء النهار قاصدا لذلك .
( 24 مسألة ) : مصرف كفارة الاطعام الفقراء إما بإشباعهم و إما بالتسليم إليهم كل واحد مدا و الاحوط مدان من حنطة أو شعير أو ارز أو خبز أو نحو ذلك .
و لا يكفي في كفارة واحد إشباع شخص واحد مرتين أو أزيد أو إعطاؤه مدين أو أزيد بل لا بد من ستين نفسا نعم إذا كان للفقير عيال متعددون و لو كانوا أطفالا صغارا يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدا .
( 25 مسألة ) : يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة بل و لو كان للفرار من الصوم لكنه مكروه .
( 26 مسألة ) : المد ربع الصاع و هو ستمأة مثقال و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال و على هذا فالمد مأة و خمسون مثقالا و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و ربع ربع المثقال و إذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقة النجف فقد زاد أزيد من واحد و عشرين مثقالا إذ ثلاثة أرباع الوقية مأة و خمسة و سبعون مثقالا .
( 7 فصل ) يجب القضاء دون الكفارة في موارد " أحدها " ما مر من النوم الثاني بل الثالث و إن كان الاحوط فيهما الكفارة أيضا خصوصا الثالث .
" الثاني " إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية مع عدم الاتيان بشيء من المفطرات أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع كذلك " الثالث " إذا نسى غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيام كما مر .
" الرابع " من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر