عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عليه القئ ، و إن شك في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضا مع إمكانه عملا بأصالة عدم الدخول في الحلق .

( 76 مسألة ) : إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب أوبق أو نحوهما أو شيء من بقايا الطعام الذي بين أسنانه و توقف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلم بأخ أو بغير ذلك ، فإن أمكن التحفظ و الامساك إلى الفراغ من الصلاة وجب و إن لم يمكن ذلك و دار الامر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالاخراج فإن لم يصل إلى الحد من الحلق كمخرج الخاء و كان مما يحرم بلعه في حد نفسه كالذباب و نحوه وجب قطع الصلاة بإخراجه ، و لو في ضيق وقت الصلاة و إن كان مما يحل بلعه في ذاته كبقايا الطعام ففي سعة الوقت للصلاة و لو بإدراك ركعة منه يجب القطع و الاخراج ، و في الضيق يجب البلع و

إبطال الصوم تقديما لجانب الصلاة لاهميتها و إن وصل إلى الحد فمع كونه مما يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة و إبطالها على إشكال و إن كان مثل بقايا الطعام لم يجب و صحت صلاته و صح صومه على التقديرين لعدم عد إخراج مثله قيئا في العرف .

( 77 مسألة ) : قيل يجوز للصائم أن يدخل أصبعه في حلقه و يخرجه عمدا و هو مشكل مع الوصول إلى الحد فالأَحوط الترك .

( 78 مسألة ) : لا بأس بالتجشؤ القهري ، و إن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم و رجع بلا بأس بتعمد التجشؤ ما لم يعلم أنه يخرج معه شيء من الطعام و إن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه و لو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه و إن كان الاحوط القضاء .

( 3 فصل ) المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر الكلام فيه تفصيلا إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد و الاختيار ، أما مع السهو و عدم القصد فلا توجيه من فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعين و الموسع و المندوب ، و لا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه و العالم ، و لا بين المكره و غيره ، فلو أكره على الافطار فأفطر مباشرة فرارا عن الضرر المترتب على تركه بطل صومه على الاقوى ، نعم لو و جر في حلقه من مباشرة منه لم يبطل .

( 1 مسألة ) : إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه و كذا لو أكل بتخيل أن صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنه واجب .

( 2 مسألة ) : إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه

( 3 مسألة ) : إذا كانت اللقمة في فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها ، و إن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه ، بل يجب الكفارة أيضا ، و كذا لو كان مشغولا بالاكل فتبين طلوع الفجر .

( 4 مسألة ) : إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من اختياره لم يبطل صومه ، و إن أمكن إخراجه وجب و لو وصل إلى مخرج الخاء .

( 5 مسألة ) : إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة ، و لكن يفسد صومه بذلك ، و يجب عليه الامساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان ، و أما في غيره من الواجب الموسع و المعين فلا يجب الامساك ، و إن كان أحوط في الواجب المعين .

( 6 مسألة ) : لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره إلى الافطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك ، و يبطل صومه لو ذهب و صار مضطرا ، و لو كان بنحو الا يجار بل

لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك فإنه كالقصد للافطار .

( 7 مسألة ) : إذا نسى فجامع لم يبطل صومه ، و إن تذكر في الا ثناء وجب المبادرة إلى الاخراج ، و إلا وجب عليه القضاء و الكفارة .

( 4 فصل ) لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصى ، و لا بمضغ الطعام للصبي ، و لا بزق الطائر ، و لا بذوق المرق و نحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ، و لا يبطل صومه إذا اتفق التعدي إذا كان من قصد و لا علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا أما مع العلم بذلك من الاول فيدخل في الافطار العمدي ، و كذا لا بأس بمضغ العلك و لا ببلع ريقه بعده و إن وجد له طعما فيه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه بل كان لاجل المجاورة ، و كذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس رجلا كان أو إمرأة و إن كان يكره لها ذلك ، و لا ببل الثوب و وضعه على الجسد و لا بالسواك اليابس بل بالرطب أيضا ، لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده و عليه رطوبة و إلا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في الريق ، و كذا لا بأس بمص لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة ، و لا بتقبيلها أو ضمها أو نحو ذلك .

( 1 مسألة ) : إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه يجوز بلعه على الاقوى ، و كذا الدم من المحرمات و المحللات ، و الظاهر عدم جواز تعمد

المزج و الاستهلاك للبلع ، سواء كان مثل الدم و نحوه من المحرمات أو الماء و نحوه من المحللات ، فما ذكرنا من الجواز إنما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق .

( 5 فصل ) يكره للصائم أمور : " أحدها " مباشرة النساء لمسا و تقبيلا و ملاعبة خصوصا لمن تتحرك شهوته بذلك ، بشرط أن لا يقصد الانزال ، و لا كان من عادته و إلا حرم إذا كان في الصوم الواجب المعين .

" الثاني " : الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ، و كذا ذر مثل ذلك في العين .

" الثالث " : دخول الحمام إذا خشى منه الضعف .

" الرابع " : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، و إذا علم بأدائه إلى الاغماء المبطل للصوم حرم ، بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرة .

" الخامس " السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، و إلا فلا يجوز على الاقوى .

" السادس " : شم الرياحين خصوصا النرجس ، و المراد بها كل نبت طيب الريح .

" السابع " : بل الثوب على الجسد .

" الثامن " : جلوس المرأة في الماء ، بل الاحوط لها تركه .

" التاسع " : الحقنة بالجامد .

" العاشر " : قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم .

" الحادي عشر " .

السواك بالعود الرطب .

" ا لثاني عشر " : المضمضة عبثا ، و كذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح .

" الثالث عشر " : إنشاد الشعر و لا يبعد اختصاصه بغير المرائي ، أو المشتمل على المطالب الحقة من دون إغراق ، أو مدح الائمة عليهم السلام و إن كان يظهر

من بعض الاخبار التعميم .

" الرابع عشر " : الجدال و المراء و أذى الخادم و المسارعة إلى الحلق و نحو ذلك من المحرمات و المكروهات في حال الصوم فإنه يشتد حرمتها أو كراهتها حاله .

( 6 فصل ) المفطرات المذكور كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة إذا كانت مع العمد و الاختيار من كره و لا إجبار ، من فرق بين الجميع حتى الارتماس و الكذب عليه الله و على رسوله ، بل و الحقنة و القئ على الاقوى نعم الاقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه ، بل و الثالث ، و إن كان الاحوط فيها أيضا ذلك ، خصوصا الثالث و لا فرق في وجوبها أيضا بين العالم و الجاهل المقصر و القاصر على الاحوط و إن كان الاقوى عدم وجوبها على الجاهل




/ 129