ما أتى به هو الظهر ، فينوي فيما يأتى به العصر و لو علم أنه صلى إحدى العشائين و لم يدر المعين منهما وجب الاتيان بهما سواء كان في الوقت أو في خارجه ، وهنا أيضا لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بني على أن ما أتى به هو المغرب ، و أن الباقي هو العشاء .( 7 مسألة ) : إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت و نسي الاتيان بها وجب عليه القضاء إذ تذكر خارج الوقت ، و كذا إذا شك و اعتقد أنه خارج الوقت ، ثم تبين أن شكه كان في أثناء الوقت و أما إذا شك و اعتقد أنه في الوقت فترك الاتيان بها عمدا أو سهوا ثم تبين أن شكه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء ( 8 مسألة ) : حكم كثير الشك في الاتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت و خارجه ، و أما الوسواسي فالظاهر أنه يبني على الاتيان و أن كان في الوقت .( 9 مسألة ) : إذا شك في بعض شرائط الصلاة فاما أن يكون قبل الشروع فيها أو في أثنائها ، أو بعد الفراغ منها ، فان كان قبل الشروع فلا بد من إحراز ذلك الشرط و لو بالاستصحاب و نحوه من الاصول ، و كذا إذا كان في الا ثناء ، و إن كان بعد الفراغ منها حكم بصحتها ، و إن كان يجب إحرازه للصلاة الاخرى و قد مر التفصيل في مطاوي الابحاث السابقة .( 10 مسألة ) : إذا شك في شيء من أفعال الصلاة فاما أن يكون قبل الدخول في الغير المرتب عليه ، و إما أن يكون بعده ، فإن كان قبله وجب الاتيان ، كما إذا شك في الركوع و هو قائم ، أو شك في السجدتين أو السجدة الواحدة و لم يدخل في القيام أو التشهد و هكذا لو شك في تكبيرة الاحرام و لم يدخل فيما بعدها ، أو شك في الحمد و لم يدخل في السورة ، أو فيها و لم يدخل في الركوع أو القنوت ، و إن كان بعده لم يلتفت و بني على أنه أتى به ، من فرق بين الاولتين و الاخيرتين على الاصح ، و المواد بالغير مطلق الغير المترتب على الاول ، كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة ، فلا يلتفت إلى الشك فيها و هو آخذ في السورة ، بل و لا إلى أول الفاتحة أو السورة و هو في آخرهما ، بل و لا إلى الاية و هو في الاية المتأخرة ، بل و لا إلى أول الاية و هو في آخرها و لا فرق بين أن يكون ذلك الغير جزء واجبا أو مستحبا كالقنوت بالنسبة إلى الشك في السورة و الاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الاحرام ، و الاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الاربعة ، فلو شك في شيء من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت ، كما أنه لا فرق في المشكوك فيه أيضا بين الواجب و المستحب ، و الظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الاجزاء أو مقدماتها فلو شك في الركوع أو الانتصاب منه بعد الهوى للسجود لم يلتفت نعم لو شك في السجود و هو آخذ في القيام وجب عليه العود ، و في إلحاق التشهد به في ذلك وجه إلا أن الاقوى خلافه فلو شك فيه بعد الاخذ في القيام لم يلتفت ، و الفارق النص الدال على العود في السجود ، فيقتصر على مورده و يعمل بالقاعدة في غيرة ( 11 مسألة ) : الاقوى جريان الحكم المذكور في المختار ، فمن كان فرضه الجلوس مثلا و قد شك في أنه هل سجد أم لا و هو في حال الجلوس الذي هو بدل عن القيام لم يلتفت و كذا إذا شك في التشهد ، نعم لو لم يعلم أنه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو جلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارك لعدم إحراز الدخول في الغير حينئذ ( 12 مسألة ) : لو شك في صحة ما أتى به و فساده لا في أصل الاتيان فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات و إن كان قبله فالأَقوى عدم الالتفات أيضا ، و إن كان الاحوط الاتمام و الاستيناف إن كان من الافعال ، و التدارك إن كان من القراءة أو الاذكار ما عدا تكبيرة الاحرام ( 13 مسألة ) : إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثم تبين بعد ذلك أنه كان آتيا به ، فإن كان ركنا بطلت الصلاة ، و إلا فلا ، نعم يجب عليه سجدتا السهو للزيادة و إذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثم تبين عدم الاتيان به فإن كان محل تدارك المنسي باقيا بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه ، و إلا فإن كان ركنا بطلت الصلاة ، و إلا فلا ، و يجب عليه سجدتا السهو للنقيصة ( 14 مسألة ) : إذا شك في التسليم فإن كان بعد الدخول في صلاة أخرى أو في التعقيب أو بعد الاتيان بالمنافيات لم يلتفت و إن كان قبل ذلك أتى به .( 15 مسألة ) : إذا شك المأموم في أنه كبر الاحرام أم لا فإن كان بهيئة المصلى جماعة من الانصات و وضع اليدين على الفخذين و نحو ذلك لم يلتفت على الاقوى و إن كان الاحوط الاتمام و الاعادة ( 16 مسألة ) : إذا شك و هو في فعل في أنه هل شك في بعض الافعال المتقدمة أم لا لم يلتفت و كذا لو شك في أنه هل سهى أو لا و قد جاز محل ذلك الشيء الذي شك في أنه سهى عند أولا ، نعم لو شك في السهو و عدمه و هو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الاصح .( 52 فصل في الشك في الركعات ) ( 1 مسألة ) : الشكوك الموجبة لبطلان الصلوة ثمانية : " أحدها " : الشك في الصلاة الثنائية كالصبح و صلاة السفر ." الثاني " : الشك في الثلاثية كالمغرب ." الثالث " : الشك بين الواحدة و الازيد ." الرابع " : الشك بين الاثنتين و الازيد قبل إكمال السجدتين ." الخامس " : الشك بين الاثنتين و الخمس أو الازيد و إن كان بعد الاكمال ." السادس " : الشك بين الثلاث و الست أو الازيد ." السابع " : الشك بين الاربع و الست أو الازيد ." الثامن " : الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى .( 2 مسألة ) : الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية : " أحدها " " الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين ، فانه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة و يتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس ، و الاحوط اختيار الركعة من قيام و أحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، و أحوط من ذلك استيناف الصلاة مع ذلك ، و يتحقق إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الاقوى و إن كان الاحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثم الاعادة ، و كذا في كل مورد يعتبر إكمال السجدتين ." الثاني " : الشك بين الثلاث و الاربع في أي موضع كان ، و حكمه كالأَول إلا أن الاحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس ، و مع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام ." الثالث " : الشك بين الاثنتين و الاربع بعد الاكمال ، فإنه يبني على الاربع و يتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام ." الرابع " : الشك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع بعد الاكمال ، فانه يبني على الاربع و يتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام ، و ركعتين من جلوس ، و الاحوط تأخير الركعتين من جلوس ." الخامس " : الشك بين الاربع و الخمس بعد إكمال السجدتين فيبنى على الاربع و يتشهد و يسلم ثم يسجد سجدتا السهو " السادس " : الشك بين الاربع الخمس حال القيام ، فإنه يهدم و يجلس و يرجع شكه إلى ما بين الثلاث و الاربع فيتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام " السابع " : الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام فإنه يهدم القيام و يرجع شكه إلى ما بين الاثنتين و الاربع ، فيبني على الاربع و يعمل عمله ." الثامن " : الشك بين الثلاث و الاربع و الخمس حال القيام ، فيهدم القيام و يرجع شكه إلى الشك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع فيتم صلاته و يعمل عمله ." التاسع " : الشك بين الخمس و الست حال القيام ، فإنه يهدم القيام فيرجع شكه إلى ما بين الاربع و الخمس ، فيتم و يسجد سجدتي السهو مرتين إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات و إلا فثلاث مرات ، و إن قال : بحول الله فأربع مرات ، مرة للشك بين الاربع و الخمس ، و ثلاث مرات لكل من الزيادات من قوله : بحول الله ، و القيام ، و القرائة أو التسبيحات ، و الاحوط في الاربعة المتأخرة بعد البناء و عمل الشك إعادة الصلاة أيضا ، كما أن الاحوط في الشك بين الاثنتين و الاربع و الخمس و الشك بين الثلاث و الاربع و الخمس العمل بموجب الشكين ثم الاستيناف .( 3 مسألة ) : الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان كما عرفت لكن الاحوط فيما إذا كان الطرف الاقل صحيحا و الاكثر باطلا كالثلاث و الخمس ، و الاربع و الست و نحو ذلك البناء على الاقل و الاتمام ، ثم