عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



صاحب المال .

( 5 مسألة ) : إذا لم يدفن الميت إلا بعد مدة كما إذا نقل إلى أحد المشاهد فالظاهر أن الصلاة تؤخر إلى ليلة الدفن و إن كان الاولى أن يؤتى بها في أول ليلة بعد الموت .

( 6 مسألة ) : عن الكفعمي أنه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال : و في رواية أخرى بعد الحمد التوحيد مرتين في الاولى ، و في الثانية بعد الحمد ألهيكم التكاثر عشرا ، ثم الدعاء المذكور ، و على هذا فلو جمع بين الصلاتين بأن يأتى اثنتين بالكيفيتين كان أولى .

( 7 مسألة ) : الظاهر جواز الاتيان بهذه الصلاة في أي وقت كان من الليل ، لكن الاولى التعجيل بها بعد العشائين ، فريضة ، هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الاجارة أو نحوهما و إلا فلا إشكال .

( 59 فصل في صلاة جعفر عليه السلام ) و تسمى صلاة التسبيح و صلاة الحبوة ، و هي من المستحبات الاكيدة ، و مشهورة بين العامة و الخاصة ، و الاخبار متواترة فيها ، فعن أبى بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال رسول الله صلى الله عليه و آله لجعفر : ألا أمنحك ، ألا أعطيك ؟ ألا أحبوك ؟ فقال له جعفر : بلى يا رسول الله صلى الله عليه و آله قال : فظن الناس أنه يعطيه ذهبا و فضة ، فتشرف الناس لذلك ، فقال له : إنى أعطيك شيئا إن أنا صنعته كل يوم كان خيرا لك من الدنيا و ما فيها ، فإن صنعته بين يومين غفر لك ما بينهما ، أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة غفر لك ما بينهما .

و في خبر آخر قال : ألا أمنحك ، ألا أعطيك ؟ ألا أحبوك ؟ ألا أعلمك صلاة إذا أنت صليتها لو كنت فررت من الزحف و كان عليك مثل رمل عالج و زبد البحر ذنوبا غفرت لك ؟ قال : بلى يا رسول الله و الظاهر أنه حباه إياها يوم قدومه من سفره ، و قد بشر ذلك اليوم بفتح خيبر فقال صلى الله عليه و آله و الله ما أدري بأيهما أنا أشد سرورا ؟ بقدوم جعفر أو بفتح خيبر ؟ فلم يلبث أن جاء جعفر فوثب رسول الله صلى الله عليه و آله فالتزمه و قبل ما بين عينيه ، ثم قال : ألا أمنحك الخ .

و هي أربع ركعات بتسليمتين ، يقرأ في كل منها الحمد و سورة ، ثم يقول : سبحان الله و الحمد لله

و لا إله إلا الله و الله أكبر خمسة عشر مرة و كذا يقول في الركوع عشر مرات ، و بعد رفع الرأس منه عشر مرات ، و في السجدة الاولى عشر مرات ، و بعد الرفع منها عشر مرات ، كذا في السجدة الثانية عشر مرات ، و بعد الرفع منها عشر مرات ، ففي كل ركعة خمسة و سبعون مرة و مجموعها ثلاثمائة تسبيحة ( 1 مسألة ) : يجوز إتيان هذه الصلاة في كل من اليوم و الليلة ، و لا فرق بين الحضر و السفر ، و أفضل أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس و يتأكد إتيانها في ليلة النصف من شعبان .

( 2 مسألة ) : لا يتعين فيها سورة مخصوصة ، لكن الافضل أن يقرأ في الركعة الاولى إذا زلزلت ، و في الثانية و العاديات ، و في الثالثة إذا جاء نصر الله ، و في الرابعة قل هو الله أحد .

( 3 مسألة ) : يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلا ، كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضرورية بأن يأتى بركعتين ثم بعد قضأ تلك الحاجة يأتى بركعتين أخريين ( 4 مسألة ) : يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار أداء و قضاء فعن الصادق عليه السلام " صل صلاة جعفر أي وقت شئت من ليل أو نهار و إن شئت حسبتها من نوافل الليل و إن شئت حسبتها من نوافل النهار حسب لك من نوافلك و تحسب لك صلاة جعفر " و المراد من الاحتساب تداخلهما فينوي بالصلاة كونها نافلة و صلاة جعفر ، و يحتمل أنه ينوي صلاة جعفر و يجتزئ بها عن النافلة .

و يحتمل أنه ينوي النافلة و يأتي بها بكيفية صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضا و هل يجوز إتيان الفريضة بهذه الكيفية أو لا ؟ قولان ، لا يبعد الجواز على الاحتمال الاخير دون الاولين و دعوى أنه تغيير لهيئة الفريضة و العبادات توقيفية مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كل ذكر و دعاء في الفريضة ، و مع ذلك الاحوط الترك ، ( 5 مسألة ) : يستحب القنوت فيها في الركعة الثانية من كل من الصلاتين للعمومات و خصوص بعض النصوص .

( 6 مسألة ) : لو سهى عن بعض التسبيحات أو كلها في محل فتذكر في المحل الآخر يأتى به مضافا إلى وظيفته ، و إن لم يتذكر إلا بعد الصلاة قضأ بعدها

( 7 مسألة ) : الاحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع و السجود بل يأتى به أيضا قبلها أو بعدها .

( 8 مسألة ) : يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات : " يا من لبس العز و الوقار ، يا من تعطف بالمجد و تكرم به ، يا من لا ينبغي التسبيح إلا له يا من أحصى كل شيء علمه ، يا ذا النعمة و الطول يا ذا المن و الفضل يا ذا القدرة و الكرم أسألك بمعاقد العز من عرشك و بمنتهى الرحمة من كتابك و باسمك الاعظم الاعلى ، و بكلماتك التامات أن تصلى على محمد و آل محمد ، و أن تفعل بي كذا و كذا " و يذكر حاجاته .

( 60 فصل في صلاة الغفيلة ) و هي ركعتان بين المغرب و العشاء يقرأ في الاولى بعد الحمد : " و ذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادي في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له و نجيناه من الغم و كذلك ننجى المؤمنين " و في الركعة الثانية بعد الحمد " و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو و يعلم ما في البر و البحر و ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ، و لا حبة في ظلمات الارض و لا رطب و لا يابس إلا في كتاب مبين " ثم يرفع يديه و يقول : " أللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلى على محمد و آل محمد و أن تفعل بي كذا و كذا " و يذكر حاجاته ، ثم يقول : " أللهم أنت ولي نعمتي و القادر على طلبتي تعلم حاجتي ، و أسألك بحق محمد و آله عليه و عليهم السلام لما قضيتها لي " و يسأل حاجاته ، و الظاهر أنها نافلة المغرب ، و لا يجب جعلها منها بناء على المختار من جواز النافلة لمن عليه فريضة .

( 61 فصل في صلاة أول الشهر ) يستحب في اليوم الاول من كل شهر أن يصلى ركعتين ، يقرأ في الاولى بعد الحمد قل هو الله

ثلاثين مرة و فى الثانية بعد الحمد إنا أنزلناه ثلاثين مرة ثم يتصدق بما تيسر فيشتري سلامة تمام الشهر بهذا ، و يستحب أن يقرأ بعد الصلاة هذه الايات : " بسم الله الرحمن الرحيم و ما من دابة في الارض إلا على الله رزقها و يعلم مستقرها و مستودعها كل في كتاب مبين ، بسم الله الرحمن الرحيم و إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، و إن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده و هو الغفور الرحيم ، بسم الله الرحمن الرحيم ، سيجعل الله بعد كل عسر يسرا ما شاء الله لا قوة إلا بالله حسبنا الله و نعم الوكيل ، و أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين رب إنى لما أنزلت إلى من خير فقير رب لا تذرني فردا و أنت خير الوارثين " و يجوز الاتيان بها في تمام اليوم و ليس لها وقت معين .

( 62 فصل في صلاة الوصية ) و هي ركعتان بين العشائين يقرأ في الاولى الحمد و إذا زلزلت الارض ثلاث عشر مرة : في الثانية الحمد و قل هو الله أحد خمس عشر مرة فعن الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : أوصيكم بركعتين بين العشائين إلى أن قال : فإن فعل ذلك كل شهر كان من المؤمنين ، فإن فعل في كل سنة كان من المحسنين فإن فعل ذلك في كل جمعة كان من المخلصين ، فإن فعل ذلك في كل ليلة زاحمني في الجنة و لم يحص ثوابه إلا بالله تعالى .

( 62 فصل في صلاة يوم الغدير ) و هو الثامن عشر من ذي الحجة و هي ركعتان يقرأ في كل ركعة سورة الحمد و عشر مرات قل هو الله أحد و عشر مرات آية الكرسي ، و عشر مرات ، إنا أنزلناه ، ففي خبر علي بن الحسين العبدي عن الصادق عليه السلام من صلى فيه أي في يوم الغدير ركعتين يغتسل عند زوال الشمس

من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة يسأل الله عز و جل يقرأ في كل ركعة سورة الحمد مرة و عشر مرات قل هو الله أحد ، و عشر مرات آية الكرسي ، و عشر مرات إنا أنزلناه عدلت عند الله عز و جل مائة ألف حجة و مائة ألف عمرة و ما سأل الله عز و جل حاجة من جوائج الدنيا و حوائج الاخرة إلا قضيت له كائنة ما كانت الحاجة ، و إن فاتتك الركعتان قضيتها بعد ذلك ، و ذكر بعض العلماء أنه يخرج إلى خارج المصر ، و أنه يؤتى بها جماعة ، و أنه يخطب الامام خطبة مقصودة على حمد الله و الثناء و الصلاة على محمد و آله ، و التنبيه على عظم حرمة هذا اليوم ، لكن لا دليل على ما ذكره ، و قد مر الاشكال في إتيانها جماعة في باب صلاة الجماعة .

( 64 فصل في صلاة قضأ الحاجات و كشف المهمات ) و قد وردت بكيفيات ، منها ما قيل : إنه مجرب مرارا و هو ما رواه زياد القندي عن عبد الرحيم القصير عن أبى عبد الله عليه السلام : إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله صلى الله عليه و آله وصل ركعتين تهديهما إلى رسول الله صلى الله عليه و آله ، قلت ما أصنع ؟ قال تغتسل و تصلى ركعتين تستفتح بهما افتتاح الفريضة ، و تشهد تشهد الفريضة ، فإذا فرغت من التشهد و سلمت قلت : أللهم أنت السلام و منك السلام ، و إليك يرجع السلام ، أللهم صل على محمد و آل محمد ، و بلغ روح محمد مني السلام ، و بلغ أرواح الائمة الصالحين سلامي ، و اردد علي منهم السلام ، و السلام عليهم و رحمة الله و بركاته ، أللهم إن هاتين الركعتين هدية منى إلى رسول الله فاثبنى عليهما ما أملت و رجوت فيك و في رسولك يا ولي المؤمنين ، ثم تخر ساجدا و تقول : يا حي يا قيوم يا حيا لا يموت يا حي لا إله إلا أنت ، يا ذا الجلال و الاكرام ، يا ارحم الراحمين ، أربعين مرة ، ثم ضع خدك الايمن فتقولها أربعين مرة ثم ضع خدك الايسر فتقولها أربعين مرة ثم ترفع رأسك و تمد يدك فتقول أربعين مرة ، ثم ترد يدك إلى رقبتك و تلوذ بسبابتك ، و تقول ذلك أربعين مرة ، ثم خذ لحيتك بيدك اليسرى و ابك أو تباك و قل : يا محمد يا رسول الله ، أشكو إلى الله و إليك حاجتي ، و إلى أهل بيتك الراشدين حاجتي ، و بكم أتوجه إلى الله في حاجتي ثم تسجد و تقول : يا الله يا الله حتى ينقطع نفسك ، صل على محمد و آل محمد ، و افعل بي كذا و كذا ، قال أبو عبد الله عليه السلام فأنا الضامن على الله وجل أن لا يبرح حتى تقضى حاجته .

( 65 فصل ) الصلوات المستحبة كثيرة و هي أقسام : " منها " نوافل الفرائض اليومية ، و مجموعها ثلاث و عشرون ركعة بناء على احتساب ركعتي الوتيرة بواحدة .

" و منها " نافلة الليل إحدى عشر ركعة " و منها " الصلوات المستحبة في أوقات مخصوصة كنوافل شهر رمضان ، و نوافل شهر رجب و شهر شعبان و نحوها ، و كصلاة الغدير و الغفيلة و الوصية و أمثالها " و منها " الصلوات التي لها أسباب كصلاة الزيارة ، و تحية المسجد ، و صلاة الشكر و نحوها " و منها " الصلوات المستحبة لغايات مخصوصة كصلاة الاستسقاء و صلاة طلب قضأ الحاجة ، و صلاة كشف المهمات ، و صلاة طلب الرزق ، و صلاة طلب الذكاء وجودة الذهن و نحوها .

" و منها " الصلوات المخصوصة بدون سبب و غاية و وقت ، كصلاة جعفر ، و صلاة رسول الله و صلاة أمير المؤمنين ، و صلاة فاطمة و صلاة سائر الائمة عليهم السلام " و منها " النوافل المبتدئة فإن كل وقت و زمان يسع صلاة ركعتين يستحب إتيانها ، و بعض المذكورات بل أغلبها لها كيفيات مخصوصه مذكورة في محلها .

( 66 فصل ) جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالسا ، اختيارا و كذا ماشيا و راكبا و في المحمل والسفينته لكن إتيانها قائما افضل حتى الوتيرة و ان كان الاحوط الجلوس فيها و في جواز إتيانها نائما مستلقيا أو مضطجعا في حال الاختيار إشكال ( 1 مسألة ) : يجوز في النوافل إتيان ركعة قائما و ركعة جالسا ، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالسا و بعضها قائما .

( 2 مسألة ) : يستحب إذا اتى بالنافلة جالسا أن يحسب كل ركعتين بركعة مثلا إذا جلس في نافلة الصبح يأتى بأربع ركعات بتسليمتين و هكذا .

( 3 مسألة ) : إذا صلى جالسا و أبقى من السورة آية أو آيتين

فقام و أتمها و ركع عن قيام يحسب له صلاة القائم ، و لا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة .

( 4 مسألة ) : لا فرق في الجلوس بين كيفياته فهو مخير بين أنواعها حتى مد الرجلين ، نعم الاولى أن يجلس متربعا و يثنى رجليه حال الركوع و هو أن ينصب فخذيه و ساقيه من إقعاء إذ هو مكروه و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الارض و يجلس على عقبيه ، و كذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب ، ( 5 مسألة ) : إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها و إذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره و كون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالسا ، غايته أنها أقل ثوابا ، لكنه لا يخلو عن إشكال .

( 6 مسألة ) : النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما و لا النقيصة إلا في صلاة الاعرابي ، و الوتر .

( 7 مسألة ) : تختص النوافل بأحكام : " منها " جواز الجلوس و المشي فيها اختيارا كما مر .

" و منها " : عدم وجوب السورة فيها إلا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة .

" و منها " : جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها " و منها " : جواز قراءة أزيد من سورة من أشكال ، " و منها " : جواز قراءة العزائم فيها .

" و منها " جواز العدول فيها من سورة إلى أخرى مطلقا .

" و منها " : عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا .

" و منها " : عدم بطلانها بالشك بين الركعات ، بل يتخير بين البناء على الاقل أو على الاكثر .

" و منها " : أنه لا يجب لها سجود السهو و لا قضأ السجدة و التشهد




/ 129