عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها ( 11 مسألة ) : إذا شك في النافلة بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الاثنتين ثم تبين كونها ثلاثا بطلت و استحب إعادتها ، بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض ( 12 مسألة ) : إذا شك في أصل فعلها بني على العدم إلا إذا كانت موقتة و خرج وقتها ( 13 مسألة ) : الظاهر أن الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك في التخيير بين البناء على الاقل أو الاكثر ، و إن كان الاحوط العمل بالظن ما لم يكن موجبا للبطلان ( 14 مسألة ) : النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص كصلاة الغفيلة و صلاة ليلة الدفن و صلاة ليلة عيد الفطر إذا اشتغل بها و نسي تلك الكيفية فإن أمكن الرجوع و التدارك رجع و تدارك و ان استلزم زيادة الركن ، لما عرفت من اغتفارها في النوافل ، و إن لم يمكن أعادها لان الصلاة و إن صحت إلا أنها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة ، و إن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكر .

( 15 مسألة ) : ما ذكر من أحكام السهو و الشك و الظن يجري في جميع الصلوات الواجبة أداء و قضاء من الآيات و الجمعة و العيدين و صلاة الطواف ، فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها و قضاء السجدة المنسية و التشهد المنسي ، و تبطل بنقصان الركن و زيادته لا بغير الركن ، و الشك في ركعاتها موجب للبطلان لانها ثنائية .

( 16 مسألة ) : قد عرفت سابقا أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين من فرق بين الركعتين الاولتين و الاخيرتين

و من فرق بين أن يكون موجبا للصحة أو البطلان كما إذا ظن الخمس في الشك بين الاربع و الخمس أو الثلاث و الخمس ، و أما الظن المتعلق بالافعال ففي كونه كالشك أو كاليقين إشكال فاللازم مراعاة الاحتياط ، و تظهر الثمرة فيما إذا ظن بالاتيان و هو في المحل أو ظن بعدم الاتيان بعد الدخول في الغير ، و أما الظن بعدم الايتان و هو في المحل أو الظن بالاتيان بعد الدخول في الغير فلا يتفاوت الحال في كونه كالشك أو كاليقين ، إذ على التقديرين يجب الاتيان به في الاول ، و يجب المضي في الثاني ، و حينئذ فنقول : إن كان المشكوك قراءة أو ذكرا أو دعاء يتحقق الاحتياط بإتيانه بقصد القربة ، و إن كان من الافعال فالاحتياط فيه أن يعمل بالظن ثم يعيد الصلاة ، مثلا إذا شك في أنه سجد سجدة واحدة أو اثنتين و هو جالس لم يدخل في التشهد أو القيام و ظن الاثنتين يبنى على ذلك و يتم الصلاة ثم يحتاط بإعادتها ، و كذا إذا دخل في القيام أو التشهد و ظن أنها واحدة يرجع و يأتي بأخرى و يتم الصلاة ثم يعيدها ، و هكذا في سائر الافعال ، و له أن لا يعمل بالظن ، بل يجري عليه حكم الشك ، و يتم الصلاة ثم يعيدها ، و أما الظن المتعلق بالشروط و تحققها فلا يكون معتبرا إلا في القبلة و الوقت في الجملة ، نعم لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيها ، و كذا في الافعال و الركعات و إن كانت الكلية لا تخلو عن إشكال .

( 17 مسألة ) : إذا حدث الشك بين الثلاث و الاربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية يجوز له تأخير التروي إلى وقت العمل بالشك و هو ما بعد الرفع من السجدة الثانية ( 18 مسألة ) : يجب تعلم ما يعم به

البلوى من أحكام الشك و السهو ، بل قد يقال ببطلان صلاة من لا يعرفها ، لكن الظاهر عدم الوجوب إذا كان مطمئنا بعدم عروضها له ، كما أن بطلان الصلاة إنما يكون إذا كان متزلزلا بحيث لا يمكنه قصد القربة ، أو اتفق له الشك أو السهو و لم يعمل بمقتضى ما ورد من حكمه ، و أما لو بني على أحد المحتملين أو المحتملات من حكمه و طابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صح ، مثلا إذا شك في فعل شيء و هو في محله و لم يعلم حكمه لكن بني على عدم الاتيان فأتى به أو بعد التجاوز و بني على الاتيان و مضى صح عمله إذا كان بانيا على أن يسأل بعد الفراغ عن حكمه ، و الاعادة إذا خالف ، كما أن من كان عارفا بحكمه و نسي في الا ثناء أو اتفق له شك أو سهو نادر الوقوع يجوز له أن يبنى على أحد المحتملات في نظره بانيا على السوأل و الاعادة مع المخالفة لفتوى مجتهده .

( ختام ) : فيه مسائل متفرقة " الاولى " إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر فإن كان قد صلى الظهر بطل ما بيده و إن كان لم يصلها أو شك في أنه صلاها أولا عدل به إليها .

" الثانية " :

إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل و مع علمه بعدم الاتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليه إن لم يدخل في ركوع الرابعة ، و إلا بطل أيضا " الثالثة " : إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الاولتين أو الاخيرتين صحت ، و عليه قضاؤهما

و سجدتا السهو مرتين و كذا إن لم يدر أنهما من أي الركعات بعد العلم بأنهما من الركعتين .

" الرابعة " : إذا كان في الركعة الرابعة مثلا و شك في أن شكه السابق بين الاثنتين و الثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بني على الثاني

كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة .

" الخامسة " : إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها و هذه أول العصر جعلها آخر الظهر .

السادسة " : إذا شك في العشاء بين الثلاث و الاربع و تذكر أنه سهى عن المغرب بطلت

صلاته و إن كان الاحوط إتمامها عشاء ، و الاتيان بالاحتياط ثم إعادتها بعد الاتيان بالمغرب .

" السابعة " : إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها و أتم الظهر ثم أعاد الصلاتين ، و يحتمل العدول




/ 129