عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



التمام عليه إذا سافر بحد المسافة خصوصا فيما هو شغله من الاحتطاب مثلا .

( 49 مسألة ) : يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام ، و إلا انقطع حكم عملية السفر و عاد إلى القصر في السفرة الاولى خاصة دون الثانية فضلا عن الثالثة ، و إن كان الاحوط الجمع فيها و لا فرق في الحكم المزبور بين المكارى و الملاح و الساعي و غيرهم ممن عمله السفر أما إذا أقام أقل من عشرة أيام بقي على التمام ، و إن كان الاحوط مع إقامع الخمسة الجمع ، و لا فرق في الاقامة في بلده عشرة بين أن تكون منوية أو لا ، بل و كذا في بلده أيضا ، فمجرد البقاء عشرة يوجب العود إلى القصر ، و لكن الاحوط مع الاقامة في بلده بلانية ، الجمع في السفر الاول بين القصر و التمام .

( 50 مسألة ) : إذا لم يكن شغله و عمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة لا يلحقه حكم وجوب التمام ، سواء كان كل سفرة بعد سابقها اتفاقيا ، أو كان من الاول قاصدا لا سفار عديدة ، فلو كان له طعام أو شيء آخر في بعض مزارعه أو بعض القرى و أراد أن يجلبه إلى البلد فسافر ثلاث مرات أو أزيد بدوابه أو بدواب الغير لا يجب عليه التمام ، و كذا إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان فاحتاج إلى أسفار متعددة في حمل أثقاله و أحماله .

( 51 مسألة ) : لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات و خصوصيات أسفاره من حيث الطول و القصر ، و من حيث الحمولة ، و من حيث نوع الشغل ، فلو كان يسافر إلى الامكنة القريبة فسافر إلى البعيدة ، أو كانت دوابه الحمير فبدل بالبغال أو الجمال أو كان مكاريا فسار ملاحا أو بالعكس يلحقه الحكم ، و إن أعرض عن أحد النوعين إلى الاخر أو لفق من النوعين ، نعم لو كان شغله المكارة فاتفق أنه ركب السفينة للزيارة أو بالعكس قصر ، لانه سفر في عمله .

بخلاف ما ذكرنا أولا ، فإنه مشتغل بعمل السفر ، غاية الامر أنه تبدل خصوصية الشغل إلى خصوصية أخرى ، فالمناط هو الاشتغال بالسفر و إن اختلف نوعه .

( 52 مسألة ) : السايح في الارض الذي لم يتخذ وطنا منها يتم ، و الاحوط الجمع ( 53 مسألة ) : الراعي الذي ليس به مكان مخصوص يتم ( 54 مسألة ) : التاجر الذي يدور في تجارته يتم .

( 55 مسألة ) : من سافر معرضا عن وطنه لكنه لم يتخذ وطنا غيره يقصر ( 56 مسألة ) : من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقرا إلا أنه كل سنة مثلا في مكان منها ، يقصر إذا سافر عن مقر سنته .

( 57 مسألة ) : إذا شك في أنه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيام أو بقي على التمام " الثامن " : الوصول إلى حد الترخص ، و هو المكان الذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد و يخفى عنه أذانه ، و يكفي تحقق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقق الآخر ، و أما مع العلم بعدم تحققه فالأَحوط اجتماعهما ، بل الاحوط مراعاة

أجتماعهما مطلقا ، فلو تحقق أحدهما دون الاخر إما يجمع بين القصر و التمام ، و إما يؤخر الصلاة إلى أن يتحقق الآخر ، و في العود عن السفر ايضا ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حد الترخص من وطنه أو محل إقامته و إن كان الاحوط تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله ، أو الجمع بين القصر و التمام إذا صلى قبله بعد الوصول إلى الحد .

( 58 مسألة ) : المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت لاخفاء الاعلام و القباب و المنارات ، بل و لاخفاء

سور البلد إذا كان له سور ، و يكفى خفاء صورها و أشكالها و إن لم يخف أشباحها .

( 59 مسألة ) : إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد يقدر كونه في الموضع المستوى ، كما أنه إذا كان في موضع منخفض يخفى بيسير من السير أو كان هناك حائل يمنع عن رؤيته كذلك يقدر في الموضع المستوى ، و كذا إذا كانت البيوت على خلاف المعتاد من حيث العلو و الانخفاض فإنها ترد إليه لكن الاحوط خفاؤها مطلقا ، و كذا إذا كانت على مكان مرتفع فإن الاحوط خفاؤها مطلقا .

( 60 مسألة ) : إذا لم يكن هناك بيوت و لا جدران يعتبر التقدير نعم في بيوت الاعراب و نحوهم ممن لا جدران لبيوتهم يكفى خفاؤها و لا يحتاج إلى تقدير الجدران .

( 61 مسألة ) : الظاهر في خفاء الاذان كفاية عدم تميز فصوله ، و إن كان الاحوط اعتبار خفاء مطلق الصوت حتى المتردد بين كونه أذانا أو غيره فضلا عن المتميز كونه أذانا مع عدم تميز فصوله .

( 62 مسألة ) : الظاهر عدم اعتبار كون الاذان في آخر البلد في ناحية المسافر في البلاد الصغيرة المتوسطة ، بل

المدار أذ انها و إن كان في وسط البلد على مأذنة مرتفعة ، نعم في البلاد الكبيرة يعتبر كونه في أواخر البلد من ناحية المسافر .

( 63 مسألة ) : يعتبر كون الاذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد و لو منارة خارجة عن المتعارف في العلو .

( 64 مسألة ) : المدار في عين الرائي و أذن السامع على المتوسط في الرؤية و السماع في الهواء الخالي عن الغبار و الريح و نحوهما من الموانع عن الرؤية أو السماع فغير المتوسط يرجع إليه ، كما أن الصوت الخارق في العلو يرد إلى المعتاد المتوسط ( 65 مسألة ) : الاقوى عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن فيجري في محل الاقامة أيضا بل و في المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوما مترددا ، و كما لا فرق في الوطن بين ابتداء السفر و العود عنه في اعتبار حد الترخص ، كذلك في محل الاقامة ، فلو وصل في سفرة إلى حد الترخص من مكان عزم على الاقامة فيه ينقطع حكم السفر ، و يجب عليه أن يتم ، و إن كان الاحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل كما في الوطن ، نعم لا يعتبر حد الترخص في الثلاثة كما إذا ذهب الغريم أو الآبق بدون قصد المسافة ، ثم في الا ثناء قصدها فإنه يكفى فيه الضرب في الارض .

( 66 مسألة ) : إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بني على عدمه

فيبقى على التمام في الذهاب و على القصر في الاياب .

( 67 مسألة ) : إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ثم في الا ثناء وصل إليه ، فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمها قصرا و صحت ، بل و كذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع ، و إن كان بعده فيحتمل وجوب الاتمام لان الصلاة على ما افتتحت لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بالاعادة قصرا أيضا ، و إذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحد بنية القصر ثم في الا ثناء وصل إليه أتمها تماما و صحت ، و الاحوط في وجه إتمامها قصرا ثم إعادتها تماما .

( 68 مسألة ) : إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ثم بان أنه لم يصل إليه وجبت الاعادة أو

القضاء تماما ، و كذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الاعادة أو القضاء قصرا و في عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الاعادة قصرا في الاولى و تماما في الثانية .

( 69 مسألة ) : إذا سافر من وطنه و جاز عن حد الترخص ثم في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إما لاعوجاج الطريق أو لامر آخر كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك فما دام هناك يحب عليه التمام ، و إذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة ، و أما إذا سافر من محل الاقامة و جاز عن الحد ثم وصل إلى ما دونه أو




/ 129