دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين لكل واحد مدان ." و منها " ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره مخيرا بينه و بين غيره و هي كفارة الواطي أمته المحرمة باذنه فانها بدنة أو بقرة و مع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام .( 1 مسألة ) : يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير و يكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الاول و يوم من الشهر الثاني و كذا يجب التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين بل هو الاحوط في صيام ساير الكفارات و إن كان في وجوبه فيها تأمل و إشكال .( 2 مسألة ) : إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع إلا مع الانصراف أو اشتراط التتابع فيه .( 3 مسألة ) : إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع فالأَحوط في قضائه التتابع أيضا .( 4 مسألة ) : من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم له بتخلل العيد أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدأ بشعبان بل يجب أن يصوم قبله يوما أو أزيد من رجب و كذا لا يجوز أن يقتصر على شوال مع يوم من ذي القعدة أو على ذي الحجة مع يوم من المحرم لنقصان الشهرين بالعيدين نعم لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتفق فلا بأس على الاصح و إن كان الاحوط عدم الاجزاء و يستثنى مما ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد و هو صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع إذا شرع فيه يوم التروية فانه يصح و إن تخلل بينها العيد فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل أو بعد أيام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى و أما لو شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع و التروية و تركه في عرفة لم يصح و وجب الاستيناف كسائر موارد وجوب التتابع .( 5 مسألة ) : كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختيارا يجب استينافه و كذا إذا شرع فيه في زمان يتخلل فيه صوم واجب آخر من نذر و نحوه و أما ما لو يشترط فيه التتابع و إن وجب فيه بنذر أو نحوه فلا يجب استينافه و إن أثم بالافطار كما إذا نذر التتابع في قضأ رمضان فانه لو خالف و أتى به متفرقا صح و إن عصى من جهة خلف النذر .( 6 مسألة ) : إذا افطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الاعذار كالمرض و الحيض و النفاس و السفر الاضطراري دون الاختياري لم يجب استينافه بل يبني على ما مضى و من العذر ما إذا نسي النية حتى فات وقتها بأن تذكر بعد الزوال و منه أيضا ما إذا نسي فنوي صوما آخر و لم يتذكر إلا بعد الزوال و منه أيضا ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس فان تخلله في أثناء التتابع لا يضر به و لا يجب عليه الانتقال إلى الصوم من الخصال في صوم الشهرين لاجل هذا التعذر نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفارة اتجه الانتقال إلى ساير الخصال .( 7 مسألة ) : كل من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة أو مخيرة إذا صام شهرا و يوما متتابعا يجوز له التفريق في البقية و لو اختيارا لا لعذر و كذا لو كان من نذر أو عهد لم يشترط فيه تتابع الايام جميعا و لم يكن المنساق منه ذلك و ألحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع فقالوا إذا تابع في خمسة عشر يوما منه يجوز له التفريق في البقية اختيارا و هو مشكل فلا يترك الاحتياط فيه بالاستيناف مع تخلل الافطار عمدا و إن بقي منه يوم كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختيارا مع تجاوز النصف في ساير أقسام الصوم المتتابع .( 8 مسألة ) : إذا بطل التتابع في الا ثناء لا يكشف عن بطلان الايام السابقة فهي صحيحة و إن لم تكن إمتثالا للامر الوجوبي و لا الندبي لكونها محبوبة في حد نفسها من حيث انها صوم و كذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الا ثناء فان الاذكار و القرائة صحيحة في حد نفسها من حيث محبوبيتها لذاتها .( 15 فصل ) أقسام الصوم أربعة واجب ، و ندب و مكروه كراهة عبادة ، و محظور .و الواجب أقسام : صوم شهر رمضان وصوم الكفارة وصوم القضاء وصوم بدل الهدي في حج التمتع وصوم النذر و العهد و اليمين و الملتزم بشرط أو إجارة وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف ، أما الواجب فقد مر جملة منه و أما المندوب منه فأقسام : " منها " ما لا يختص بسبب مخصوص و لا زمان معين كصوم أيام السنة عدا ما استثنى من العيدين و أيام التشريق لمن كان بمنى فقد وردت الاخبار الكثيرة في فضله من حيث هو و محبو بيته و فوائده و يكفي فيه ما ورد في الحديث القدسي : الصوم لي و أنا أجازي به و ما ورد من أن الصوم جنة من النار و أن نوم الصائم عبادة و صمته تسبيح و عمله متقبل و دعاؤه مستجاب و نعم ما قال بعض العلماء من أنه لو لم يكن في الصوم إلا الارتقاء عن حضيض حظوظ النفس البهيمية إلى ذو رة التشبه بالملائكة الروحانية لكفى به فضلا و منقبة و شرفا .و " منها " ما يختص بسبب مخصوص و هي كثيرة مذكورة في كتب الادعية .و " منها " ما يختص بوقت معين و هو في مواضع ." منها " و هو آكدها صوم ثلاثة أيام من كل شهر فقد ورد أنه يعادل صوم الدهر و يذهب بوحر الصدر و أفضل كيفياته ما عن المشهور و يدل عليه جملة من الاخبار هو أن يصوم أول خميس من الشهر و آخر خميس منه و أول أربعاء في العشر الثاني و من تركه يستحب له قضاؤه و مع العجز عن صومه لكبر و نحوه يستحب أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام أو بدرهم .و " منها " صوم أيام البيض من كل شهر و هي الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر على الاصح المشهور و عن العماني انها الثلاثة المتقدمة .و " منها " صوم يوم مولد النبي صلى الله عليه و آله و هو السابع عشر من ربيع الاول على الاصح و عن الكليني أنه الثاني عشر منه .و " منها " صوم يوم الغدير و هو الثامن عشر من ذي الحجة .و " منها " صوم مبعث النبي صلى الله عليه و آله و هو السابع و العشرون من رجب .و " منها " يوم دحو الارض من تحت الكعبة و هو اليوم الخامس و العشرون من ذي القعدة و " منها " يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء ." و منها " يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة .و " منها " كل خميس و جمعة معا أو الجمعة فقط .و " منها " أول ذي الحجة بل كل يوم من التسع فيه .و " منها " يوم النيروز .و " منها " صوم رجب و شعبان كلا أو بعضا و لو يوما من كل منهما .و " منها أول يوم من المحرم و ثالثه و سابعه .و " منها " التاسع و العشرون من ذي القعدة .و " منها " صوم ستة أيام بعد عيد الفطر بثلاثة أيام أحدها العيد .و " منها " يوم النصف من جمادي الاولى .( 1 مسألة ) : لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه بل يجوز له الافطار إلى الغروب و إن كان يكره بعد الزوال .( 2 مسألة ) : يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام بل قيل بكراهته حينئذ .و أما المكروه منه : بمعنى قلة الثواب ففي مواضع أيضا ." منها " صوم عاشوراء .و " منها " صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم و كذا مع الشك في هلال ذي الحجة خوفا من أن يكون يوم العيد .و " منها " صوم الضيف بدون إذن مضيفه و الاحوط تركه مع نهيه بل الاحوط تركه مع عدم إذنه أيضا .و " منها " صوم الولد بدون إذن والده بل الاحوط تركه خصوصا مع النهي بل يحرم إذا كان إيذاء له من حيث شفقته عليه و الظاهر جريان الحكم في ولد الولد .بالنسبة إلى إلى الجد و الاولى مراعات إذن الوالدة و مع كونه إيذاء لها يحرم كما في الولد و أما المحظور منه : ففي مواضع أيضا : " أحدها " صوم العيدين الفطر و الاضحى و إن كان عن كفارة القتل في أشهر الحرم و الوقل بجوازه للقاتل شاذ و الرواية الدالة عليه ضعيفة سندا و دلالة ." الثاني " صوم أيام التشريق و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى و لا فرق على الاقوى بين الناسك و غيره ." الثالث " صوم يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان بنية أنه من رمضان و أما بنية أنه من شعبان فلا مانع منه كما مر ." الرابع " صوم وفاء نذر المعصية بأن ينذر الصوم إذا تمكن من الحرام الفلاني أو إذا ترك الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على تيسره و أما إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به نعم يلحق بالاول في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها ." الخامس " صوم الصمت بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيته من قيود صومه و أما إذا لم يجعله قيدا و إن صمت فلا بأس به و إن كان في حال النية بانيا على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزء من المفطرات و تركه قيدا في صومه ." السادس " صوم الوصال و هو صوم يوم و ليلة إلى السحر أو صوم يومين بلا إفطار في البين ، و اما لو أخر الافطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءا من الصوم فلا بأس به و إن كان الاحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقا ." السابع " صوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزوج و الاحوط تركه بلا إذن منه بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه و إن لم يكن مزاحما لحقه ." الثامن " صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى و الاحوط تركه من دون إذنه بل لا يترك الاحتياط مع نهيه ." التاسع " صوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين و أذيتهما ." العاشر " صوم المريض و من كان يضره الصوم ." الحادي عشر " صوم المسافر إلا في الصور المستثناة على ما مر ." الثاني عشر " صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر و إن كان يمكن أن يكون من حيث استماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو .( 3 مسألة ) : يستحب الامساك تأدبا في شهر رمضان و إن لم يكن صوما في مواضع : " أحدها " المسافر إذا ورد أهله أو محل الاقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله و قد أفطر و أما إذا ورد قبله و لم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم ." الثاني " المريض إذا برء في أثناء النهار و قد أفطر و كذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال بل قبله أيضا على ما مر من عدم صحة صومه و إن كان الاحوط تجديد النية و الاتمام ثم القضاء ." الثالث " الحائض و النفساء إذا طهرتا في أثناء النهار ." الرابع " الكافر إذا أسلم في أثناء النهار أتى بالمفطر أم لا .