يتخيل ، نعم لو لم يعلم و لم يظن عدم تأدية الوارث لا يجب الدفع إليه ، بل لو كان الوارث منكرا أو ممتنعا و أمكن إثبات ذلك عند الحاكم أو أمكن إجباره عليه لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه ( 18 مسألة ) : يجوز للنائب بعد الفراغ عن الاعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره ، و كذا يجوز له أن يأتى بالعمرة المفردة عن نفسه و عن غيره .( 19 مسألة ) : يجوز لمن أعطاه رجل ما لا لاستيجار الحج أن يحج بنفسه ما لم يعلم أنه أراد الاستيجار من الغير ، و الاحوط عدم مباشرته إلا مع العلم بأن مراد المعطى حصول الحج في الخارج و إذا عين شخصا تعين إلا إذا علم عدم أهليته ، و أن المعطى مشتبه في تعيينه ، أو أن ذكره من باب أحد الافراد .( 6 فصل في الحج المندوب ) ( 1 مسألة ) : يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحج مهما أمكن ، بل و كذا من أتى بوظيفته من الحج الواجب ، و يستحب تكرار الحج ، بل يستحب تكراره في كل سنة ، بل يكره تركه خمس سنين متوالية ، و في بعض الاخبار من حج ثلاث حجات لم يصبه فقر أبدا .( 2 مسألة ) : يستحب نية العود إلى الحج عند الخروج من مكة ، و في الخبر إنها توجب الزيادة في العمر ، و يكره نية عدم العود ، و فيه أنها توجب النقص في العمر .( 3 مسألة ) : يستحب التبرع بالحج عن الاقارب و غيرهم أحياء و أمواتا ، و كذا عن المعصومين عليهم السلام أحياء و أمواتا و كذا يستحب الطواف عن الغير و عن المعصومين عليهم السلام أمواتا و أحياء مع عدم حضورهم في مكة ، أو كونهم معذورين .( 4 مسألة ) : يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك .( 5 مسألة ) : يستحب إحجاج من لا استطاعة له .( 6 مسألة ) : يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها .( 7 مسألة ) : الحج أفضل من الصدقة بنفقته .( 8 مسألة ) : يستحب كثرة الانفاق في الحج ، و في بعض الاخبار إن الله يبغض الاسراف إلا بالحج و العمرة .( 9 مسألة ) : يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها .( 10 مسألة ) : لا يجوز الحج بالمال الحرام ، لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه ، و طوافه و ثمن هديه من حلال .( 11 مسألة ) : يشترط في الحج الندبي إذن الزوج و المولى بل الابوين في بعض الصور ، و يشترط أيضا أن لا يكون عليه حج واجب مضيق ، لكن لو عصى و حج صح .( 12 مسألة ) : يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه ، كما يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه .( 13 مسألة ) : يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتى به و لو بإجارة نفسه عن غيره ، و فى بعض الاخبار أن للاجير من الثواب تسعا ، و للمنوب عنه واحد ( 7 فصل في أقسام العمرة ) ( 1 مسألة ) : تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي و عرضي و مندوب ، فتجب بأصل الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج في العمر مرة بالكتاب و السنة و الاجماع ، ففى صحيحة زرارة : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، فإن الله تعالى يقول : و أتموا الحج و العمرة لله و فى صحيحة الفضيل في قول الله تعالى : و أتموا الحج و العمرة ، قال عليه السلام : هما مفروضان و وجوبها بعد تحقق الشرائط فورى كالحج ، و لا يشترط في وجوبها استطاعة الحج ، بل تكفى استطاعتها في وجوبها ، و إن لم تتحقق استطاعة الحج ، كما أن العكس كذلك ، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها ، و القول باعتبار الاستطاعتين في وجوب كل منهما و أنهما مرتبطان ضعيف ، كالقول باستقلال الحج في الوجوب دون العمرة .( 2 مسألة ) : تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالاجماع و الاخبار .و هل تجب على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها و لم يكن مستطيعا للحج ؟ المشهور عدمه ، بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات و هو الاقوى ، و على هذا فلا تجب على الاجير بعد فراغه عن عمل النيابة و إن كان مستطيعا لها و هو في مكة ، و كذا لا تجب على من تمكن منها و لم يتمكن من الحج لمانع ، و لكن الاحوط الاتيان بها .( 3 مسألة ) : قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الاجارة و الافساد ، و تجب أيضا لدخول مكة بمعنى حرمته بدونها فإنه لا يجوز دخولها إلا بالنسبة إلى من يتكرر دخوله و خروجه كالحطاب و الحشاش ، و ما عدا ما ذكر مندوب ، و يستحب تكرارها كالحج ، و اختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين فقيل : يعتبر شهر ، و قيل : عشرة أيام ، و الاقوى عدم اعتبار فصل فيجوز إتيانها كل يوم ، و تفصيل المطلب موكول إلى محله .( 8 فصل في أقسام الحج ) و هي ثلاثة بالاجماع و الاخبار : تمتع و قران و إفراد ، و الاول فرض من كان بعيدا عن مكة ، و الآخران فرض من كان حاضرا ، أى بعيد ، وحد البعد الموجب للاول ثمانية و أربعون ميلا من كل جانب على المشهور الاقوى لصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قلت له قول الله عز و جل في كتابه : " ذلك لمن يكن أهله حاضرى المسجد الحرام " فقال عليه السلام : يعنى أهل مكة ليس عليهم متعة ، كل من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا ذات عرق و عسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية ، و كل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة .و خبره عنه عليه السلام سألته عن قول الله عز و جل ذلك الخ قال : لاهل مكة ليس لهم متعة و لا عليهم عمرة ، قلت .فما حد ذلك ؟ قال : ثمانية و أربعون ميلا من جميع نواحى مكة دون عسفان و ذات عرق .و يستفاد أيضا من جملة من أخبار اخر ، و القول بأن حده اثنى عشر ميلا من كل جانب كما عليه جماعة ضعيف ، لا دليل عليه إلا الاصل ، فإن مقتضى جملة من الاخبار وجوب التمتع على كل عليه جماعة ضعيف ، لا دليل عليه إلا الاصل ، فإن مقتضى جملة من الاخبار وجوب التمتع على كل حد و القدر المتيقن الخارج منها من كان دون الحد المذكور ، و هو مقطوع بما مر ، أو دعوى أن الحاضر مقابل للمسافر ، و السفر أربعة فراسخ ، و هو كما ترى ، أو دعوى أن الحاضر المعلق عليه وجوب التمتع أمر عرفي ، و العرف لا يساعد على أزيد من اثنى عشر ميلا ، و هذا أيضا كما ترى ، كما أن دعوى أن المراد من ثمانية و أربعين التوزيع على الجهات الاربع فيكون من كل جهة اثنى عشر ميلا منافية لظاهر تلك الاخبار ، و أما صحيحة حريز الدالة على أن حد البعد ثمانية عشر ميلا فلا عامل بها ، كما لا عامل بصحيحتي حماد بن عثمان و الحلبي الدالتين على أن الحاضر من كان دون المواقيت إلى مكة ، و هل يعتبر الحد المذكور من مكة أو من المسجد ؟ وجهان ، اقربهما الاول ، و من كان على نفس الحد فالظاهر أن وظيفته التمتع ، لتعليق حكم الافراد و القران على ما دون الحد ، و لو شك في كون منزله في الحد أو خارجه وجب عليه الفحص ، و مع عدم تمكنه يراعى الاحتياط ، و إن كان لا يبعد القول بأنه يجرى عليه حكم الخارج فيجب عليه ؟ التمتع ، لان غيره معلق على عنوان الحاضر ، و هو مشكوك فيكون كما لو شك في أن المسافة ثمانية فراسخ أو لا ، فإنه يصلى تماما ، لان القصر معلق على السفر و هو مشكوك ثم ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى حجة الاسلام حيث لا يجزى للبعيد إلا التمتع ، و لا للحاضر إلا الافراد أو القرآن ، و أما بالنسبة إلى الحج الندبي فيجوز لكل من البعيد و الحاضر كل من الاقسام الثلاثة بلا اشكال ، و إن كان الافضل اختيار التمتع ، و كذا بالنسبة إلى الواجب حجة الاسلام كالحج النذري و غيره .( 1 مسألة ) : من كان له و طنان : أحدهما في الحد ، و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما ، لصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام : من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة و لا متعة له ، فقلت لابى جعفر عليه السلام : أ رأيت إن كان له أهل بالعراق و أهل بمكة ؟ فقال عليه السلام : فلينظر أيهما الغالب ، فإن تساويا فإن كان مستطيعا من كل منهما تخير بين الوظيفتين و إن كان الافضل اختيار التمتع ، و إن كان مستطيعا من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة .( 2 مسألة ) : من كان من أهل مكة و خرج إلى بعض الامصار ثم رجع إليها فالمشهور جواز حج التمتع له ، و كونه مخيرا بين الوظيفتين ، و استدلوا بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله عليه السلام عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الامصار ، ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت ، أله أن يتمتع ؟ قال عليه السلام : ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل ، و كان الاهلال أحب إلي .و نحوها صحيحة اخرى عنه و عن عبد الرحمن بن أعين عن أبى الحسن عليه السلام .و عن ابن أبى عقيل عدم جواز ذلك ، و أنه يتعين عليه المكي إذا كان الحج واجبا عليه ، و تبعه جماعة لما دل من الاخبار على أنه لا متعة لاهل مكة .و حملوا الخبرين على الحج الندبي بقرينة ذيل الخبر الثاني ، و لا يبعد قوة هذا القول مع أنه أحوط ، لان الامر دائر بين التخيير و التعيين ، و مقتضى الاشتغال هو الثاني ، خصوصا إذا كان مستطيعا حال كونه في مكة فخرج قبل الاتيان بالحج ، بل يمكن أن يقال : إن محل كلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها ، و أما إذا كان مستطيعا فيها قبل خروجه منها فيتعين عليه فرض أهلها .( 3 مسألة ) : الآفاقى إذا صار مقيما في مكة فإن كان ذلك بعد استطاعته و وجوب التمتع عليه فلا إشكال في بقاء حكمه ، سواء كانت إقامته بقصد التوطن أو المجاروة و لو بأزيد من سنتين ، و أما إذا لم يكن مستطيعا ثم استطاع بعد إقامته في مكة فلا إشكال في انقلاب فرضه إلى فرض المكي في الجملة ، كما لا إشكال في عدم الانقلاب بمجرد الاقامة ، و إنما الكلام في الحد الذي به يتحقق الانقلاب ، فالأَقوى ما هو المشهور من أنه بعد الدخول في السنة الثالثة ، لصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة و لا متعة له الخ .و صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين ، فادا جاور سنتين كان قاطنا ، و ليس له أن يتمتع ، و قيل بأنه بعد الدخول في الثانية لجملة من الاخبار و هو ضعيف لضعفعها باعراض المشهور عنها ، مع أن القول الاول موافق للاصل ، و أما القول بأنه بعد تمام ثلاث سنين فلا دليل عليه إلا الاصل المقطوع بما ذكر ، مع أن القول به محقق لاحتمال إرجاعه إلى القول المشهور بإرادة الدخول في السنة الثالثة ، و أما الاخبار الدالة على أنه بعد ستة أشهر أو بعد خمسة أشهر فلا عامل بها مع احتمال صدورها تقية ، و إمكان حملها على محامل اخر و الظاهر من الصحيحين اختصاص الحكم بما إذا كانت الاقامة بقصد المجاورة ، فلو كانت بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الاول فما يظهر من بعضهم من كونها أعم لا وجه له ، و من الغريب ما عن آخر من الاختصاص بما إذا كانت بقصد التوطن ، ثم الظاهر أن في صورة الانقلاب يلحقه حكم المكي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضا ، فيكفى في وجوب الحج الاستطاعة من مكة و لا يشترط فيه حصول الاستطاعة من بلده ، فلا وجه لما يظهر من صاحب الجواهر من اعتبار استطاعة النائى في وجوبه لعموم أدلتها ، و إن الانقلاب إنما أوجب تغيير نوع الحج ، و أما الشرط فعلى ما عليه فيعتبر بالنسبة إلى التمتع ، هذا و لو حصلت الاستطاعة بعد الاقامة في مكة لكن قبل مضى السنتين فالظاهر أنه كما لو حصلت في بلده فيجب عليه التمتع ، و لو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد ، فالمدار على حصولها بعد الانقلاب ، و أما المكي إذا خرج إلى سائر الامصار مقيما بها فلا يلحقه حكمها في تعين التمتع عليه ، لعدم الدليل و بطلان القياس إلا