عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ثم ظهر سبق طلوعه و أنه كان في النهار كان قادرا على المراعاة أو عاجزا عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك أو كان عارف بالفجر و كذا مع المراعاة و عدم اعتقاد بقاء الليل بأن شك في الطلوع أو ظن فأكل ثم تبين سبقه بل الاحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل و لا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب و المندوب بل الاقوى فيها ذلك حتى مع المراعاة و اعتقاد بقاء الليل .

" الخامس " الاكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر مع كونه طالعا .

" السادس " الاكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه .

" السابع " الافطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل و ان كان جايزا له لعمى أو نحوه و كذا إذا أخبره عدل بل عدلان بل الاقوى وجوب الكفارة أيضا

إذا لم يجز له التقليد .

" الثامن " الافطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه و لم يكن في السماء علة و كذا لو شك أو ظن بذلك منها بل المتجة في الاخيرين الكفارة أيضا لعدم جواز الافطار حينئذ و لو كان جاهلا بعدم جواز الافطار فالأَقوى عدم الكفارة و ان كان الاحوط إعطاؤها نعم لو كانت في السماء علة فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطأ لم يكن عليه قضأ فضلا عن الكفارة و محصل المطلب أن من فعل المفطر بتخيل عدم طلوع الفجر أو بتخيل دخول الليل بطل صومه في جميع الصور إلا في صورة ظن دخول الليل مع وجود علة في السماء من غيم أو غبار أو بخار أو نحو ذلك من فرق بين شهر رمضان و غيره من الصوم الواجب و المندوب و في الصور التي ليس معذورا شرعا في الافطار كما إذا قامت البينة على أن الفجر قد طلع و مع ذلك أتى بالمفطر أو شك في دخول الليل أو ظن ظنا معتبر و مع ذلك

أفطر تجب الكفارة أيضا فيما فيه الكفارة .

( 1 مسألة ) : إذا أكل أو شرب مثلا مع الشك في طلوع الفجر و لم يتبين أحد الامرين لم يكن عليه شيء نعم لو شهد عدلان بالطلوع و مع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة أيضا و إن لم يتبين له ذلك بعد ذلك و لو شهد واحد بذلك فكذلك على الاحوط .

( 2 مسألة ) : يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر و لم يشهد به البينة و لا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب عملا بالاستصحاب في الطرفين و لو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأَحوط ترك المفطر عملا بالاحتياط للاشكال في حجية خبر العدل الواحد و عدم حجيته إلا أن الاحتياط في الغروب إلزامي و في الطلوع استحبابي نظرا للاستصحاب .

" التاسع " إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف فانه يقضي و لا كفارة عليه و كذا لو أدخله عبثا فسبقه و أما لو نسي فابتلعه فلا قضأ عليه أيضا و إن كان أحوط و لا يلحق بالماء غيره على الاقوى و ان كان عبثا كما لا يحلق بالادخال في الفم الادخال في الانف للاستنشاق أو غيره و إن كان أحوط في الامرين .

( 3 مسألة ) : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الاقوى بل لمطلق الطهارة و ان كانت لغيرها من الغايات من فرق بين الوضوء و الغسل و ان كان الاحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات .

( 4 مسألة ) : يكره المبالغة في

المضمضة مطلقا و ينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات .

( 5 مسألة ) : لا يجوز التمضمض مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه .

" العاشر " سبق المني بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده و لا عادته على الاحوط و إن كان الاقوى عدم وجب القضاء أيضا .

( 8 فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم ) و هو النهار من العيدين و مبدؤه طلوع الفجر الثاني و وقت الافطار ذهاب الحمرة من المشرق و يجب الامساك من باب المقدمة في جزء من الليل في كل من الطرفين ليحصل العلم بإمساك تمام النهار و يستحب تأخير الافطار حتى يصلي العشائين لتكتب صلاته صلاة الصائم إلا أن يكون هناك من ينتظره للافطار أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع و الاقبال و لو كان لاجل القهوة و التتن و الترياك فإن الافضل حينئذ الافطار ثم الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الامكان .

( 1 مسألة ) : لا يشرع الصوم في الليل و لا صوم مجموع الليل و النهار بل و لا إدخال جزء من الليل فيه إلا بقصد المقدمية .

( 9 في شرائط صحة الصوم ) و هي أمور " الاول " الاسلام و الايمان فلا يصح من المؤمن و لو في جزء من النهار فلو أسلم الكافر في أثناء النهار و لو قبل الزوال لم يصح صومه و كذا لو ارتد ثم عاد إلى الاسلام بالتوبة و إن كان الصوم معينا و جدد النية قبل الزوال على الاقوى .

" الثاني " العقل فلا يصح من المجنون و لو أدوارا و ان كان جنونه في جزء من النهار و لا من السكران و لا من المغمى عليه و لو في بعض النهار و إن سبقت منه النية على الاصح .

" الثالث " عدم الاصباح

جنبا أو على حدث الحيض و النفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدم .

" الرابع " الخلو من الحيض و النفاس في مجموع النهار فلا يصح من الحائض و النفساء إذا فاجأهما الدم و لو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة و يصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الاغسال النهارية .

" الخامس " أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع : " أحدها " صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع .

" الثاني " صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا و هو ثمانية عشر يوما .

" الثالث " صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا و حضرا دون النذر المطلق بل الاقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضا إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة و الافضل إتيانها في الاربعاء و الخميس و الجمعة و أما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه و يجزيه حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة إذا الافطار كالقصر و الصيام كالتمام في الصلاة لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار و أما لو علم بالحكم في الا ثناء فلا يصح صومه و أما الناسي فلا يلحق بالجاهل في الصحة و كذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال كما أنه يصح صومه إذا لم يقصر في صلاته كناوي الاقامة عشرة أيام و المتردد ثلاثين يوما و كثير السفر و العاصي بسفره و غيرهم ممن تقدم تفصيلا في كتاب

الصلاة .

" السادس " عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لايجابه شدته أو طول برئه شدة ألمه أو نحو ذلك سواء حصل اليقين بذلك أو الظن بل أو الاحتمال الموجب للخوف بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصح منه و كذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو في مال يجب حفظه و كان وجوبه أهم في نظر الشارع من وجوب الصوم و كذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه ، و لا يكفي الضعف و إن كان مفرطا ما دام يتحمل عادة نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الافطار و لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحة إشكال فلا يترك الاحتياط بالقضاء و إذا حكم الطبيب بأن الصوم مضر و علم المكلف من نفسه عدم الضرر يصح صومه و إذا حكم بعدم ضرره و علم المكلف أو ظن كونه مضرا وجب عليه تركه و لا يصح منه .

( 1 مسألة ) : يصح الصوم من النائم و لو في تمام النهار إذا سبقت منه النية في الليل و أما إذا لم تسبق منه النية فان استمر نومه إلى الزوال بطل صومه و وجب عليه القضاء إذا كان واجبا و




/ 129