بمثلها و مضى عليه ستة أشهر أخرى لم تجب عليه الزكاة ، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة و إن كانت بقصد الفرار من الزكاة ( 10 مسألة ) : إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن و إن كان بتفريط منه و لو بالتأخير مع التمكن من الاداء ضمن بالنسبة ، نعم لو كان أزيد من النصاب و تلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شيء و كان التلف عليه بتمامه مطلقا على إشكال .( 11 مسألة ) : إذا ارتد الرجل المسلم فإما أن يكون عن ملة أو عن فطرة ، و على التقديرين إما أن يكون في اثناء الحول أو بعده ، فإن كان بعده وجبت الزكاة ، سواء كان عن فطره أو ملة ، و لكن المتولي لاخراجها الامام عليه السلام أو نائبه و إن كان في أثنائه و كان عن فطرة انقطع الحول و لم تجب الزكاة و استأنف الورثة الحول لان تركته تنتقل إلى ورثته ، و إن كان عن ملة لم ينقطع و وجبت بعد حول الحول ، لكن المتولي الامام عليه السلام أو نائبه إن لم يتب ، و إن تاب قبل الاخراج أخرجها بنفسه و اما لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه إلا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدد النية ، أو كان الفقير القابض عالما بالحال فانه يجوز له الاحتساب عليه ، لانه مشغول الذمة بها إذا قبضها مع العلم بالحال و أتلفها أو تلفت في يده ، و أما المرأة فلا ينقطع الحول بردتها مطلقا .( 12 مسألة ) : لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب ، و لو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة ، لنقصانه حينئذ عنه و لو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة و حال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب ، فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشرة ، و لو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشر شاة و بعده لا يجب عليه شيء لنقصانه عن الاربعين ، و لو كان عنده ست و عشرون من الابل و مضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الاولى ، و خمس شياة للثانية و إن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا أربع شياة و كذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب .( 13 ) : إذا حصل لمالك النصاب في الانعام ملك جديد إما بالنتاج و إما بالشراء أو الارث أو نحوهما فإن كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع إن كمل بها النصاب اللاحق ، و أما إن كان في أثناء الحول فإما أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو و لم يكن نصابا مستقلا و لا مكملا لنصاب آخر ، و إما أن يكون نصابا مستقلا ، و إما أن يكون مكملا للنصاب ، أما في القسم الاول فلا شيء عليه كما لو كان له هذا المقدار ابتداء و ذلك كما لو كان عنده من الابل خمسة فحصل له في أثناء الحول أربعة أخرى ، أو كان عنده أربعون شاة ثم حصل له أربعون في أثناء الحول ، و أما في القسم الثاني فلا يضم الجديد إلى السابق ، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده ، كما لو كان عنده خمس من الابل ثم بعد ستة أشهر ملك خمسة أخرى ، فبعد تمام السنة الاولى يخرج شاة ، و بعد تمام السنة الثانية للخمسة الجديدة أيضا يخرج شاة ، و هكذا ، و أما في القسم الثالث فيستأنف حولا واحدا بعد انتهاء الحول الاول ، و ليس على الملك الجديد في بقية الحول الاول شيء و ذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك في أثناء حولها أحد عشر أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنين و أربعين ، و يلحق بهذا القسم على الاقوى ما لو كان الملك الجديد نصابا مستقلا و مكملا للنصاب اللاحق ، كما لو كان عنده من الابل عشرون ، فملك في الا ثناء ستة أخرى ، أو كان عنده خمسة ثم ملك أحد و عشرين ، و يحتمل إلحاقه بالقسم الثاني .( 14 مسألة ) : لو أصدق زوجته نصابا و حال عليه الحول وجب عليها الزكاة ، و لو طلقها بعد الحول و قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج و وجب عليها زكاة المجموع في نصفها ، و لو تلف نصفها يجب إخراج الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج و يرجع بعد الاخراج عليها بمقدار الزكاة ، هذا إن كان التلف بتفريط منها و أما إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها ، نعم يرجع الزوج حينئذ أيضا عليها بمقدار ما أخرج .( 15 مسألة ) : إذا قال رب المال : لم يحل على مالى الحول ، يسمع منه بلا بينة و لا يمين ، و كذا لو ادعى الاخراج أو قال : تلف منى ما أوجب النقص عن النصاب .( 16 مسألة ) : إذا اشترى نصابا و كان للبايع الخيار فإن فسخ قبل الحول فلا شيء على المشتري ، و يكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البايع من حين الفسخ ، و إن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة و حينئذ فإن كان الفسخ بعد الاخراج من العين ضمن للبايع قيمة ما أخرج ، و إن أخرجها من مال آخر أخذ البايع تمام العين و إن كان قبل الاخراج فللمشترى أن يخرجها من العين و يغرم للبايع ما أخرج ، و ان يخرجها من مال آخر و يرجع العين بتمامها إلى البايع . ( 3 فصل في زكاة النقدين ) و هما الذهب و الفضة ، و يشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمور : " الاول " النصاب ففى الذهب نصابان : الاول عشرون دينارا ، و فيه نصف دينار ، و الدينار مثقال شرعي ، و هو ثلاثة أرباع الصير في فعلى هذا النصاب الاول بالمثقال الصيرفي خمسة عشر مثقالا ، و زكاته ربع المثقال و ثمنه .و الثاني : أربعة دنانير و هي ثلاث مثاقيل صيرفية ، و فيه ربع العشر أى من أربعين واحد ، فيكون فيه قيراطان إذ كل دينار عشرون قيراطا ثم إذا زاد أربعة فكذلك ، و ليس قبل أن يبلغ عشرين دينارا شيء ، كما أنه ليس بعد العشرين قبل أن يزيد أربعة شيء و كذا ليس بعد هذه الاربعة شيء إلا إذا زاد أربعة أخرى ، و هكذا ، و الحاصل أن في العشرين دينارا ربع العشر و هو نصف دينار ، و كذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة و عشرين و فيها ربع عشره و هو نصف دينار و قيراطان ، و كذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية و عشرين و فيها نصف دينار و أربع قيراطات ، و هكذا ، و على هذا فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد من كل أربعين واحدا فقد أدى ما عليه ، و فى بعض الاوقات زاد على ما عليه بقليل فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة ، و فى الفضة أيضا نصابان : الاول مائتا درهم و فيها خمس دراهم ، و الثاني : أربعون درهما و فيها درهم ، و الدرهم نصف المثقال الصيرفي و ربع عشره ، و على هذا فالنصاب الاول مائة و خمسة مثاقيل صيرفية ، و الثاني أحد و عشرون مثقالا ، و ليس فيما قبل النصاب الاول و لا فيما بين النصابين شيء على ما مر ، و فى الفضة أيضا بعد بلوغ النصاب إذا أخرج من كل أربعين واحدا فقد أدى ما عليه ، و قد يكون خيرا قليلا .الثاني : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة ، سواء كان بسكة الاسلام أو الكفر بكتابة أو غيرها ، بقيت سكتها أو صارا ممسوحين بالعارض و أما إذا كانا ممسوحين بالاصالة فلا تجب فيهما إلا إذا تعومل بهما فتجب على الاحوط كما أن الاحوط ذلك أيضا إذا ضربت للمعاملة و لم يتعامل بهما ، أو تعومل بهما و لكنه لم يصل رواجهما إلى حد يكون دراهم أو دنانير ، و لو اتخذ الدرهم أو الدينار للزينة فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة و إلا وجبت .الثالث : مضي الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر جامعا للشرائط التي منها النصاب ، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب ، و كذا لو تبدل بغيره من جنسه أو غيره ، و كذا لو بالسبك سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لا على الاقوى ، و إن كان الاحوط الاخراج على الاول ، و لو سبك الدراهم أو الدناينر بعد الحول لم تسقط الزكاة ، و وجب الاخراج بملاحظة الدراهم و الدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك .( 1 مسألة ) : لا يجب الزكاة ، في الحلي و لا في أوانى الذهب و الفضة و إن بلغت ما بلغت ، بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم و الدينار إذا اتخذا للزينة و خرجا عن رواج المعاملة ، بهما ، نعم في جملة من الاخبار أن زكاتها إعارتها .( 2 مسألة ) : و لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد و الردي و إن كان تمام النصاب من الجيد ، لكن الاحوط خلافه بل يخرج الجيد من الجيد ، و يبعض بالنسبة مع التبعض ، و إن أخرج الجيد عن الجميع فهو أحسن ، نعم لا يجوز دفع الجيد عن الردي بالتقويم بأن يدفع نصف دينار جيد يسوى دينارا رديا