" الخامس " الصبي إذا بلغ في أثناء النهار ." السادس " المجنون و المغمى عليه إذا أفاقا في أثنائه .تم كتاب الصوم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاعتكاف و هو اللبث في المسجد بقصد العبادة بل لا يبعد كفاية قصد التعبد بنفس اللبث و إن لم يضم إليه قصد عبادة أخر خارجة عنه لكن الاحوط الاول و يصح في كل وقت يصح فيه الصوم و أفضل أوقاته شهر رمضان و أفضله العشر الاواخر منه و ينقسم إلى واجب و مندوب و الواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجازة أو نحو ذلك و إلا ففي أصل الشرع مستحب و يجوز الاتيان به عن نفسه و عن غيره الميت و في جوازه نيابة عن الحى قولان لا يبعد ذلك بل هو الاقوى و لا يضر اشتراط الصوم فيه فانه تبعي فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحى . و يشترط في صحته أمور " الاول " الايمان فلا يصح من غيره " الثاني " العقل فلا يصح من المجنون و لو أدوارا في دوره و لا من السكران و غيره من فاقدى العقل " الثالث " نية القربة كما في غيره من العبادات و التعيين إذا تعدد و لو إجمالا و لا يعتبر فيه قصد الوجه كما في غيره من العبادات و إن أراد أن ينوى الواجه ففى الواجب منه ينوى الوجوب و في المندوب الندب و لا يقدح في ذلك كون اليوم الثالث الذي هو جزء منه واجبا لانه من أحكامه فهو نظير النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فيها و لكن الاولي ملاحظة ذلك حين الشروع فيه بل تجديد نية الوجوب في اليوم الثالث و وقت النية قبل الفجر و في كفاية النية في أول الليل كما في صوم شهر رمضان اشكال نعم لو كان الشروع فيه في أول الليل أو في أثنائه نوى في ذلك الوقت و لو نوى الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب اشتباها لم يضر إلا إذا كان على وجه التقييد لا الاشتباه في التطبيق " الرابع " الصوم فلا يصح بدونه و على هذا فلا يصح وقوعه من المسافر في المواضع التي يجوز له الصوم فيها و لا من الحايض و النفساء و لا في العيدين بل لو دخل فيه قال العيد بيومين لم يصح و إن كان غافلا حين الدخول نعم لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منه العيد فان كان على وجه التقييد بالتتابع لم يصح و إن كان على وجه الاطلاق لا يبعد صحته فيكون العيد فاصلا بين أيام الاعتكاف " الخامس " أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام فلو نواه كذلك بطل و أما الازيد فلا بأس به و إن كان الزايد يوما أو بعضه أو ليلة أو بعضها و لاحد لاكثره نعم لو اعتكف خمسة أيام وجب السادس بل ذكر بعضهم أنه كلما زاد يومين وجب الثالث فلو اعتكف ثمانية أيام وجب اليوم التاسع و هكذا و فيه تأمل ، و اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقية فلا يشترط إدخال الليلة الاولى و لا الرابعة و إن جاز ذلك كما عرفت و يدخل الليلتان المتوسطان و في كفاية الثلاثة التلفيقية إشكال " السادس " أن يكون في المسجد الجامع فلا يكفي في المسجد و لا في مسجد القبيلة و السوق و لو تعدد الجامع تخير بينها و لكن الاحوط مع الامكان كونه في أحد المساجد الاربعة مسجد الحرام و مسجد النبي صلى الله عليه و آله و مسجد الكوفة و مسجد البصرة " السابع " إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه سواء كان قنا أو مدبرا أو ام ولد أو مكاتبا لم يتحرر منه شيء و لم يكن اعتكافه اكتسابا و أما إذا كان اكتسابا فلا مانع منه كما أنه إذا كان مبعضا فيجوز منه في نوبته إذا هاياه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه أيضا و كذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص و إذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه و إذن الوالد و الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزما لا يذائهما و أما مع عدم المنافاة و عدم الايذاء فلا يعتبر إذنهم و إن كان أحوط خصوصا بالنسبة إلى الزوج و الوالد " الثامن " استدامة اللبث في المسجد فلو خرج عمدا اختيارا لغير الاسباب المبيحة بطل من فرق بين العالم بالحكم و الجاهل به و أما لو خرج ناسيا أو مكرها فلا يبطل ، و كذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غايط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة و نحو ذلك و لا يجب الاغتسال في المسجد و إن أمكن من دون تلويث و إن كان أحوط و المدار على صدق اللبث فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما ( 1 مسألة ) : لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل و إن تاب بعد ذلك إذا كان في ذلك في أثناء النهار بل مطلقا على الاحوط ( 2 مسألة ) : لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره و إن اتحدا في الوجوب و الندب و لا عن نيابة ميت إلى آخر أو إلى حي أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس .( 3 مسألة ) : الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء الثوب فيصح إهدائه إلى متعددين أحياء أو أمواتا أو مختلفين ( 4 مسألة ) : لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لاجله بل يعتبر فيه أن يكون صائما أى صوم كان فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استجار يا أو واجبا من جهة النذر و نحوه بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن يوجر نفسه للصوم و يعتكف في ذلك الصوم و لا يضر .وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف فان الذي يحب لاجله هو الصوم الاعم من كونه له أو بعنوان آخر بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقا في الصوم الذي يجوز له قطعه فان لم يقطعه ثم اعتكافه و إن قطعه انقطع و وجب عليه الاستيناف ( 5 مسألة ) : المندوب يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الاولين و مع تمامهما يجب الثالث و أما المنذور فان كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا و إلا فكالمندوب .( 6 مسألة ) : لو نذر الاعتكاف في أيام معينة و كان عليه صوم منذور أو واجب لاجل الاجارة يجوز له أن يصوم في تلك الايام وفاء عن النذر أو الاجارة .( 7 مسألة ) : لو نذر اعتكاف يوم أو يومين فان قيد بعدم الزيادة بطل نذره و إن لم يقيده صح و وجب ضم يوم أو يومين ( 8 مسألة ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد فاتفق كون الثالث عيدا بطل من أصله و لا يجب عليه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لكنه أحوط .( 9 مسألة ) لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل