عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عن دينار إلا إذا صالح الفقير بقيمة في ذمته ثم احتسب تلك القيمة عما عليه من الزكاة ، فإنه لا مانع منه كما لا مانع من دفع الدينار الردي عن نصف دينار جيد إذا كان فرضه ذلك .

( 3 مسألة ) : تتعلق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة إذ بلغ خالصهما النصاب و لو شك في بلوغه و لا طريق للعلم بذلك و لو للضرر لم تجب ، و في وجوب التصفية و نحوها الاختبار إشكال ، أحوطه ذلك و إن كان عدمه لا يخلو عن قوة .

( 4 مسألة ) : إذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش إلا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص ، و إن كان المغشوش بحسب القيمة يساوى ما عليه إلا إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة .

( 5 مسألة ) : و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش إلا مع العلم على النحو المذكور .

( 6 مسألة ) : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب و شك في انه خالص أو مغشوش فالأَقوى عدم وجوب الزكاة و إن كان أحوط ( 7 مسألة ) : لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شيء إلا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حد النصاب فيجب في البالغ منهما أو فيهما ، فإن علم الحال فهو و إلا وجبت التصفية و لو علم أكثرية أحدهما مرددا

و لم يمكن العلم وجب إخراج الاكثر من كل منهما ، فإذا كان عنده ألف و تردد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة و الذهب ستمأة و بين العكس أخرج عن ستمأة ذهبا و ستمأة فضة ، و يجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستمأة عن الذهب ، و أربعمأة عن الفضة بقصد ما في الواقع .

( 8 مسألة ) : لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة و علم أن الغش ثلثها مثلا على التساوى في أفرادها يجوز له أن يخرج خمس دراهم من الخالص ، و أن يخرج سبعة و نصف من المغشوش ، و أما إذا كان الغش بعد العلم بكونه ثلثا في المجموع لا على التساوي فيها فلا بد من تحصيل العلم بالبراءة ، إما بإخراج الخالص ، و إما بوجه آخر .

( 9 مسألة ) : إذا ترك نفقة لاهله مما يتعلق به الزكاة و غاب و بقى إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه إلا إذا كان متمكنا من التصرف فيه طول الحول مع كونه غائبا .

( 10 مسألة ) : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة و كان كلها أو بعضها أقل من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر ، مثلا إذا كان عنده تسعة عشر دينارا و مائة و تسعون درهما لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم و لا العكس .

( 4 فصل في زكاة الغلات الاربع ) و هي كما عرفت الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ، و فى إلحاق السلت الذي هو كالشعير في طبعه و برودته و كالحنطة في ملاسته و عدم القشر له إشكال فلا يترك الاحتياط فيه ، كالاشكال في العلس الذي هو كالحنطة ، بل قيل أنه نوع منها في كل قشر حبتان ، و هو طعام أهل صنعاء فلا يترك الاحتياط فيه أيضا ، و لا تجب الزكاة في غيرها ، و إن كان يستحب إخراجها من كل ما

تنبت الارض مما يكال أو يوزن من الحبوب كالماش و الذرة و الارز و الدخن و نحوها إلا الخضر و البقول ، و حكم ما يستحب فيه حكم ما يجب فيه في قدر النصاب و كمية ما يخرج منه و غير ذلك ، و يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات أمران : الاول بلوغ النصاب ، و هو بالمن الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيا مائة و أربعة و أربعون منا إلا خمسة و أربعين مثقالا ، و بالمن التبريزي الذي هو ألف مثقال مائة و أربعة و ثمانون منا و ربع من و خمسة و عشرون مثقالا ، و بحقة النجف في زماننا سنة 1326 و هي تسعمائة و ثلاثة و ثلاثون مثقالا صيرفيا و ثلث مثقال ، ثمان و زنات و خمس حقق و نصف إلا ثمانية و خمسين مثقالا و ثلث مثقال ، و بعيار الاسلامبول و هو مائتان و ثمانون مثقالا سبع و عشرون وزنة و عشر حقق و خمسة و ثلاثون مثقالا ، و لا تجب في الناقص عن النصاب و لو يسيرا كما أنها تجب في الزائد عليه يسيرا كان أو كثيرا .

الثاني : التملك بالزراعة فيما يزرع أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلق الزكاة ، و كذا في الثمرة كون الشجر ملكا له إلى وقت التعلق أو انتقالها إل ملكه منفردة أو مع الشجر قبل وقته .

( 1 مسألة ) : في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف ، فالمشهور على أنه في الحنطة و الشعير عند انعقاد حبهما و في ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره ، و في ثمرة الكرم عند انعقادها حصرما ، و ذهب جماعة إلى أن المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة و الشعير و التمر ، و صدق اسم العنب في الزبيب ، و هذا القول لا يخلو عن قوة

و إن كان القول الاول أحوط ، بل الاحوط مراعاة الاحتياط مطلقا إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط .

( 2 مسألة ) : وقت تعلق الزكاة و إن كان ما ذكر على الخلاف السالف إلا أن المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات ، فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف و اليبس فلا زكاة .

( 3 مسألة ) : في مثل البر بن و شبهه من الدقل الذي يؤكل رطبا و إذا لم يؤكل إلى أن يجف يقل تمره أولا يصدق على اليابس منه التمر أيضا المدار فيه على تقديره يابسا ، و تتعلق به الزكاة بقدر يبلغ النصاب بعد جفافه .

( 4 مسألة ) : إذ أراد المالك التصرف في المذكورات بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنيا بما يزيد على

المتعارف فيما يجسب من المؤن وجب عليه ضمان حصة الفقير كما أنه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب .

( 5 مسألة ) : لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول ، يخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسرا أو حصرما مثلا فإنه يجب على الساعي القبول .

( 6 مسألة ) : وقت الاخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه و إذا أخرها عنه ضمن عند تصفية الغلة و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب ، فوقت وجوب الاداء وقت التعلق .

( 7 مسألة ) : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضى بينهما قبل الجذاذ .

( 8 مسألة ) : يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته .

( 9 مسألة ) : يجوز دفع القيمة حتى من النقدين من أى جنس كان ، بل يجوز أن تكون من المنافع

كسكنى الدار مثلا ، و تسليمها بتسليم العين إلى الفقير .

( 10 مسألة ) : لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا فإذا زكي الحنطة ثم احتكرها سنين لم يجب عليه شيء و كذا التمر و غيره .

( 11 مسألة ) : مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات هو العشر فيما سقي بالماء بالجاري أو بماء السماء أو بمص عروقه من الارض كالنخل و الشجر ، بل الزرع أيضا في بعض الامكنة ، و نصف العشر فيما سقي بالدلو و الرشاء و النواضح و الدوالي و نحوها من العلاجات ، و لو سقي بالامرين فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر ، و في نصفه الاخر نصف العشر ، و مع غلبة الصدق لاحد الامرين فالحكم تابع لما غلب و لو شك في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفى الاقل ، و الاحوط الاكثر ( 12 مسألة ) : لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي و مع ذلك سقي بها من أن يؤثر في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العشر ، و كذا لو كان سقيه بالدوالي و سقى بالنهر و نحوه من أن يؤثر فالواجب نصف العشر .

( 13 مسألة ) : الامطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه إلا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالى أصلا ، أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذ يتبعهما الحكم .

( 14 مسألة ) : لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض فزرعه آخر و كان الزرع يشرب بعروقه فالأَقوى

العشر و كذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر الزرع ثم بدا له أن يزرع زرعا يشرب بعروقه ، بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائي و من ذلك يظهر حكم ما إذا أخرجه لزرع فزاد و جرى على أرض أخرى .

( 15 مسألة ) : إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان بإسم المقاسمة ، بل ما يأخذه بإسم الخراج أيضا بل ما يأخذه العمال زائذاعلى ما قرره السلطان ظلما إذا لم يتمكن من الامتناع جهرا و سرا ، فلا يضمن حينئذ حصة الفقراء من الزائد ، و لا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلة أو من غيرها إذا كان الظلم عاما ، و أما إذا كان شخصيا فالأَحوط الضمان فيما أخذ من غيرها ، بل الاحوط الضمان فيه مطلقا ، و إن كان الظلم عاما ، و أما إذا أخذ من نفس الغلة قهرا فلا ضمان إذ الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضا .

( 16 مسألة ) : الاقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلق و اللاحقة




/ 129