عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عال المملوك الزوج و المولى فالفطرة عليه مع غناء ( 4 مسألة ) : لو أنفق الولى على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه و عنهما .

( 5 مسألة ) : يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل و يتولى و الوكيل النية ، و الاحوط نية الموكل أيضا على حسبما مر في زكاة المال و يجوز توكيله في الايصال و يكون المتولي حينئذ هو نفسه ، و يجوز الاذن في الدفع عنه أيضا ، لا بعنوان الوكالة ، و حكمه حكمها بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة ، كما يجوز التبرع به من ماله باذنه و إن كان الاحوط عدم الاكتفاء في هذا و سابقه .

( 6 مسألة ) : من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه سواء كان غنيا أو فقيرا و تكلف بالاخراج بل لا تكون حينئذ فطرة ، حيث إنه مكلف بها ، نعم لو قصد التبرع بها عنه أجزاه على الاقوى و إن كان الاحوط العدم .

( 7 مسألة ) : تحرم فطرة الهاشمي على الهاشمي كما في زكاة المال ، و تحل فطرة الهاشمي على الصنفين ، و المدار على المعيل لا العيال ، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي ، و في العكس يجوز .

( 8 مسألة ) : لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده و في منزله أو منزل آخر أو غائبا عنه ، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنه ينفق على نفسه من مال المولى

يجب عليه زكاته ، و كذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك كما أنه إذا سافر عن عياله و ترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم ، نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه سواء كان الغير موسرا أو مؤديا أولا .

و إن كان الاحوط في الزوجة و المملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه ، و كذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله و لا في عيال غيره ، و لكن الاحوط في المملوك و الزوجة ما ذكرنا من الاخراج عنهما حينئذ أيضا .

( 9 مسألة ) : الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم ، بل يجب إلا إذا وكلهم أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم أو أذن لهم في التبرع عنه .

( 10 مسألة ) : المملوك المشترى بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معا و كانا موسرين ، و مع إعسار أحدهما تسقط و تبقى حصة الاخر و مع إعسارهما تسقط عنهما ، و إن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره ، و تسقط عنه و عن الآخر مع إعساره و إن كان الاخر موسرا ، لكن الاحوط إخراج حصته و إن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضا ، و لكن الاحوط الاخراج مع اليسار كما عرفت مرارا ، و لا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهايات و غيرها و إن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما فإن المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض و لا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين فلاحدهما إخراج نصف صاع من شعر و الآخر من حنطة ، لكن الاولى بل الاحوط

الاتفاق .

( 11 مسألة ) : إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معا فالحال كما مر في المملوك بين شريكين إلا في مسألة الاحتياط المذكور فيه ، نعم الاحتياط بالاتفاق في جنس المخرج جار هنا أيضا ، و ربما يقال بالسقوط عنهما ، و قد يقال بالوجوب عليهما كفاية ، و الاظهر ما ذكرنا .

( 12 مسألة ) : لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته سواء كانت أما له أو أجنبية ، و إن كان المنفق غيره فعليه و إن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد ، و أما الجنين فلا فطرة له إلا إذا تولد قبل الغروب ، نعم يستحب إخراجها عنه إذا تولد بعده إلى ما قبل الزوال كما مر .

( 13 مسألة ) : الظاهر عدم اشتراط كون الانفاق من المال الحلال فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم .

( 14 مسألة ) : الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة ، فلو أعطى زوجته نفقتها و صرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها ، و كذا في غيرها .

( 15 مسألة ) : لو ملك شخصا ما لا هبة أو صلحا أو هدية و هو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته ، لانه لا يصير عيالا له بمجرد ذلك ، نعم لو كان من عياله عرفا و وهبه مثلا لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب .

( 16 مسألة ) : لو استأجر شخصا و اشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لا يبعد وجوب إخراج فطرته ، نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه و المناط الصدق العرفي في عده من عياله و عدمه .

( 17 مسألة ) : إذا نزل عليه نازل قهرا عليه و من رضاه و صار ضيفا عنده مدة هل تجب عليه فطرته أم لا ؟ إشكال و كذا لو عال شخصا بالاكراه و الجبر من غيره ، نعم في مثل العامل الذي

يرسله الظالم لاخذ مال منه فينزل عنده مدة ظلما و هو مجبور في طعامه و شرابه فالظاهر عدم الوجوب لعدم صدق العيال و لا الضيف عليه .

( 18 مسألة ) : إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب تركته شيء ، و إن مات بعده وجب الاخراج من تركته عنه و عن عياله ، و إن كان عليه دين و ضاقت التركة قسمت عليهما بالنسبة .

( 19 مسألة ) : إذا كان غائبا عن عياله أو كانوا غائبين عنه و شك في حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحياة .

( 3 - فصل ) في جنسها و قدرها ، و الضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس و هو الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الارز و الاقط و اللبن و الذرة و غيرها ، و الاحوط الاقتصار على

الاربعة الاولى و إن كان الاقوى ما ذكرنا ، بل يكفى الدقيق و الخبز و الماش و العدس ، و الافضل إخراج التمر ثم الزبيب ثم القوت الغالب هذا إذا لم يكن هناك مرجح من كون غيرها أصلح بحال الفقير و أنفع له ، لكن الاولى و الاحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة .

( 1 مسألة ) : يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا فلا يجزى المعيب و يعتبر خلوصه فلا يكفى الممتزج بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوه إلا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلا يتسامح به ( 2 مسألة ) : الاقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم و الدنانير أو غيرهما من الاجناس الاخر و على هذا فيجزى المعيب و الممزوج و نحوهما بعنوان القيمة ، و كذا

كل جنس شك في كفايته فإنه يجزى بعنوان القيمة .

( 3 مسألة ) : لا يجزى نصف الصاع مثلا من الحنطة الاعلى ، و إن كان يسوى صاعا من الادون أو الشعير مثلا إلا إذا كان بعنوان القيمة ( 4 مسألة ) : لا يجزى الصاع الملفق من جنسين بأن يخرج نصف صاع من الحنطة و نصفا من الشعير مثلا إلا بعنوان القيمة .

( 5 مسألة ) : المدار قيمة وقت الاخراج لا وقت الوجوب و المعتبر قيمة بلد الاخراج لا وطنه و لا بلد آخر ، فلو كان له مال في بلد آخر بلده و أراد الاخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه .

( 6 مسألة ) : لا يشرط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله و لا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض ، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة و عن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم ، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الاجناس و عن آخر منهم القيمة أو العكس .

( 7 مسألة ) : الواجب في القدر الصاع عن كل رأس من جميع الاجناس حتى اللبن عن الاصح و إن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال .

و الصاع أربعة أمداد ، و هي تسعة أرطال بالعراقي ، فهو ستمأة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال بالمثقال الصيرفي ، فيكون بحسب حقة النجف التي هي تسعمائة مثقال و ثلاثة و ثلاثون مثقالا و ثلث مثقال ، نصف حقة و نصف وقية واحد و ثلاثون مثقالا إلا مقدار حمصتين ، و بحسب حقة الاسلامبول و هي مائتان و ثمانون مثقالا ، حقتان و ثلاثة أرباع الوقية و مثقال و ثلاثة أرباع المثقال ، و بحسب المن الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا ، نصف من إلا خمسة و عشرون مثقالا و ثلاثة أرباع المثقال .

( 4 فصل ) في وقت وجوبها ، و هو دخول ليلة العيد جامعا للشرائط ، و يستمر إلى الزوال لمن لم يصل صلاة العيد ، و الاحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاها فيقدمها عليها ، و إن صلى في

أول وقتها ، و إن خرج وقتها و لم يخرجها فإن كان قد عزلها دفهعا إلى المستحق بعنوان الزكاة ، و إن لم يعزلها فالأَحوط الاقوى عدم سقوطها ، بل يؤديها بقصد القربة من تعرض الاداء و القضاء .

( 1 مسألة ) : لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الاحوط كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان ، نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا ثم يحسب عند دخول وقتها .

( 2 مسألة ) : يجوز عزلها في مال مخصوص من الاجناس أو غيرها بقيمتها ، و ينوى حين العزل ، و إن كان الاحوط تجديدها حين الدفع أييضا ، و يجوز عزل أقل من مقدارها أيضا فيلحقه الحكم و تبقى البقية معزولة على حكمها و في جواز عزلها في الازيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه و بين الزكاة وجه ، لكن لا يخلو عن إشكال و كذا لو عزلها في مال مشترك بينه و بين غيره مشاعا و إن كان ماله بقدرها .

( 3 مسألة ) : إذا عزلها و أخر دفعها إلى المستحق فإن كان لعدم تمكنه من الدفع لم يضمن لو تلف ، و إن كان مع التمكن منه ضمن .

( 4 مسألة ) : الاقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر و لو مع وجود المستحق في بلده ، و إن كان يضمن حينئذ




/ 129