عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و النذر و نحوهما نعم لا يجوز التطوع بشيء لمن عليه صوم واجب كما مر .

( 11 مسألة ) : إذا اعتقد أن عليه قضأ فنواه ثم تبين بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره و أما لو ظهر له في الا ثناء فان كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره و إن كان قبله فالأَقوى جواز تجديد النية لغيره و إن كان الاحوط عدمه .

( 12 مسألة ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس و مات فيه لم يجب القضاء عنه و لكن يستحب النيابة عنه في أدائه و الاولى أن يكون بقصد إهداء الثواب .

( 13 مسألة ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر إلى رمضان آخر فان كان العذر هو المرض سقط قضائه على الاصح و كفر عن كل يوم بمد و الاحوط مدان و لا يجزي القضاء عن التكفير نعم الاحوط الجمع بينهما و إن كان العذر المرض كالسفر و نحوه فالأَقوى وجوب القضاء و إن كان الاحوط الجمع بينه و بين المد و كذا إن كان سبب الفوت هو المرض و كان العذر في التأخير غيره مستمرا من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس فانه يجب القضاء أيضا في هاتين الصورتين على الاقوى و الاحوط الجمع خصوصا في الثانية .

( 14 مسألة ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمدا في الترك و لم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع بين الكفارة و القضاء بعد الشهر و كذا إن فاته لعذر القابل ارتفع في أثناء السنة و لم يأت به إلى رمضان آخر متعمدا و عازما على الترك أو متسامحا و اتفق و لم يستمر ذلك العذر

العذر عند الضيق فانه يجب حينئذ الجمع و أما إن كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضيق فلا يبعد كفاية القضاء لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضا و لا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره فتحصل مما ذكر في هذه المسألة و سابقتها أن تأخير القضاء إلى رمضان آخر إما يوجب الكفارة فقط و هي الصورة الاولى المذكورة في المسألة السابقة و إما يوجب القضاء فقط و هي بقية الصور المذكورة فيها و إما يوجب الجمع بينهم و هي الصور المذكورة في هذه المسألة نعم الاحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضا كما عرفت .

( 15 مسألة ) : إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين يعنى الرمضان الثالث وجبت كفارة أخرى للثانية و يجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثم برء و إذا استمر إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضا و يقضي للرابعة إذا استمر إلى آخرها أي الرمضان الرابع و أما إذا أخر قضأ السنة الاولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها بل تكفيه كفارة واحدة .

( 16 مسألة ) : يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد .

( 17 مسألة ) : لا تجب كفارة العبد على سيده من فرق بين كفارة التأخير و كفارة الافطار ففي الاولى إن كان له مال و أذن له السيد أعطى من ماله و إلا استغفر بدلا عنها و في كفارة الافطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال و الاذن من السيد و إن عجز فصوم ثمانية عشر يوما و إن

عجز فالاستغفار .

( 18 مسألة ) : الاحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمدا و إن كان لا دليل على حرمته .

( 19 مسألة ) : يجب على ولي الميت قضأ ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما لا ما تركه عمدا أو أتى به و كان باطلا من جهة التقصير في أخذ المسائل و إن كان الاحوط قضأ جميع ما عليه و إن كان من جهة الترك عمدا نعم يشترط في وجوب قضأ ما فات بالمرض أن يكون قد تمكن في حال حياته من القضاء و أهمل و إلا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقا و لا فرق في الميت بين الاب و الام على الاقوى و كذا لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه و عدمه و إن كان الاحوط

في الاول الصدقة عنه برضا الوارث مع القضاء و المراد بالولي هو الولد الاكبر و إن كان طفلا أو مجنونا حين الموت بل و إن كان حملا .

( 20 مسألة ) : لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة و ان كان الاحوط قضأ أكبر الذكور من الاقارب عنه .

( 21 مسألة ) : لو تعدد الولي اشتركا و إن تحمل أحدهما كفى عن الآخر كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي .

( 22 مسألة ) : يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت و أن يأتي به مباشرة و إذا استأجر و لم يأت به المؤجر أو أتى به باطلا لم يسقط عن الولي .

( 23 مسألة ) : إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت و عدمه لم يجب عليه شيء و لو علم به إجمالا و تردد بين الاقل و الاكثر جاز له الاقتصار على الاقل .

( 24 مسألة ) : إذا أوصى الميت باستيجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولى بشرط أداء الاجير صحيحا و إلا وجب عليه .

( 25 مسألة ) : إنما يجب على الولي قضأ ما علم اشتغال ذمة الميت به أو شهدت به البينة أو أقر به عند موته و أما لو علم أنه كان عليه القضاء و شك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب

عليه باستصحاب بقائه نعم لو شك هو في حال حياته و أجري الاستصحاب أو قاعدة الشغل و لم يأت به حتى مات فالظاهر وجوبه على الولي .

( 26 مسألة ) : في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان مقتضى إطلاق بعض الاخبار الثاني و هو الاحوط .

( 27 مسألة ) : لا يجوز للصائم قضأ شهر رمضان إذا كان عن نفسه الافطار بعد الزوال بل تجب عليه الكفارة به و هي كما مر إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد و مع العجز عنه صيام ثلاثة أيام و أما إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرع فالأَقوى جوازه و ان كان الاحوط الترك كما أن الاقوى الجواز في ساير أقسام الصوم الواجب الموسع و إن كان الاحوط الترك فيها أيضا و أما الافطار قبل الزوال فلا مانع منه حتى في قضأ شهر رمضان عن نفسه إلا مع التعين بالنذر أو الاجارة أو نحوهما أو التضيق بمجئ رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور .

( 14 فصل في صوم الكفارة ) و هو أقسام " منها " ما يجب فيه الصوم مع غيره و هي كفارة قتل العمد و كفارة من أفطر على محرم في شهر رمضان فانه تجب فيهما الخصال الثلاث .

" و منها " ما يجب فيه الصوم بعد

العجز عن غيره و هي كفارة الظهار و كفارة قتل الخطأ فإن وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق و كفارة الافطار في قضأ رمضان فان الصوم فيها بعد العجز عن الاطعام كما عرفت و كفارة اليمين و هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم و بعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيام و كفارة صيد النعامة و كفارة صيد البقر الوحشي و كفارة صيد الغزال فان الاول تجب فيه بدنة و مع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما و الثاني فيه ذبح بقرة و مع العجز عنها صوم

تسعة أيام و الثالث يجب فيه شاة و مع العجز عنها صوم ثلاثة أيام و كفارة الافاضة من عرفات قبل الغروب عمدا و هي بدنة و بعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما و كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى أدمته و نتفها رأسها فيه و كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فانهما ككفارة اليمين .

" و منها " ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه و بين غيره و هي كفارة الافطار في شهر رمضان و كفارة الاعتكاف و كفارة النذر و العهد و كفارة جز المرأة شعرها في المصاب فان كان هذه مخيرة بين الخصال الثلاث على الاقوى و كفارة حلق الراس في الاحرام و هي




/ 129