عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



( 3 مسألة ) : لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط ، و إن كان مع التأخير المزبور من المالك فكل من المالك و الاجنبي ضامن ، و للفقيه أو العامل الرجوع على أيهما شاء ، و إن رجع على المالك رجع هو على المتلف ، و يجوز له الدفع من ماله ثم الرجوع على المتلف .

( 4 مسألة ) : لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الاصح ، فلو قدمها كان المال باقيا على ملكه مع بقاء عينه ، و يضمن تلفه القابض إن علم بالحال ، و للمالك احتسابه جديدا مع بقائه أو احتساب عوضه مع ضمانه ، و بقاء فقر القابض ، و له العدول عنه إلى غيره .

( 5 مسألة ) : إذا أراد أن يعطى فقيرا شيئا و لم يجئ وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أن يعطيه قرضا ، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق و بقاء الدافع و المال على صفة الوجوب ، و لا يجب عليه ذلك بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الاخذ منه و الدفع إلى غيره ، و إن كان الاحوط الاحتساب عليه و عدم الاخذ منه .

( 6 مسألة ) : لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متصلة فالزيادة له لا للمالك ، كما أنه لو نقص كان النقص عليه فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيره يسترد عوضه لا عينه ، كما هو مقتضى حكم القرض بل مع عدم الزيادة أيضا ليس عليه إلا رد المثل أو القيمة .

( 7 مسألة ) : لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول تقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضا من النصاب و خرج الباقى عن حده سقط الوجوب على الاصح ، لعدم بقائه في ملكه طول الحول ، سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة ، فلا محل للاحتساب ، نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه عند الفقير ، فله الاحتساب حينئذ بعد حلول الحول

إذا بقي على الاستحقاق .

( 8 مسألة ) : لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثم حال الحول يجوز الاحتساب عليه لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين ، و يجوز الاحتساب من سهم الغارمين ايضا ، و أما لو استغنى بنماء هدا المال أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميا و قلنا : إن المدار قيمته يوم القرض لا يوم الاداء .

لم يجز الاحتساب عليه .

( 10 فصل ) الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نية القربة و التعيين مع تعدد ما عليه بأن يكون عليه خمس و زكاة و هو هاشمى فأعطى هاشميا فإنه يجب عليه أن يعين أنه من أيهما ، و كذا لو كان عليه زكاة و كفارة فإنه يجب التعيين بل و كذا إذا كان عليه زكاة المال و الفطرة فإنه يجب التعيين على الاحوط بخلاف ما إذا اتحد الحق الذي عليه فإنه يكفيه الدفع بقصد ما في الذمة و إن جهل نوعه ، بل مع التعدد أيضا يكفيه التعيين الاجمالى بأن ينوى ما وجب عليه أولا ، أو ما وجب ثانيا مثلا ، و لا يعتبر نية الوجوب و الندب ، و كذا لا يعتبر أيضا نية الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنه من الانعام أو الغلات أو النقدين ، من فرق بين أن يكون محل الوجوب متحدا أو متعددا ، بل و من فرق بين أن يكون نوع الحق متحدا أو متعددا

كما لو كان عنده أربعون من الغنم و خمس من الابل ، فإن الحق في كل منهما شاة ، أو كان عنده من أحد النقدين و من الانعام فلا يجب تعيين شيء من ذلك ، سواء كان المدفوع من جنس واحد مما عليه أو لا ، فيكفى مجرد قصد كونه زكاة ، بل لو كان له مالان متساويان أو مختلفان حاضران أو غائبان أو مختلفان فأخرج الزكاة عن أحدهما من تعيين أجزاء و له التعيين بعد ذلك ، و لو نوى الزكاة عنهما وزعت ، بل يقوى التوزيع مع نية مطلق الزكاة ( 1 مسألة ) : لا إشكال في أنه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ، كما يجوز له التوكيل في الايصال إلى الفقير ، و في الاول ينوى الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك ، و الاحوط تولى المالك للنية أيضا حين الدفع إلى الوكيل ،

و في الثاني لا بد من تولى المالك للنية حين الدفع إلى الوكيل ، و الاحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير .

( 2 مسألة ) : إذا دفع المالك أو وكيله بلانية القربة له أن ينوى بعد وصول المال إلى الفقير و إن تأخرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العين في يده ، أو تلفها مع ضمانه ، كغيرها من الديون ، و أما مع تلفها بلا ضمان فلا محل للنية .

( 3 مسألة ) : يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الاداء ، كما يجوز بعنوان الوكالة في الايصال ، و يجوز بعنوان أنه ولي عام على الفقراء ، ففى الاول يتولى الحاكم النية وكالة حين الدفع إلى الفقير ، و الاحوط تولى المالك أيضا حين الدفع إلى الحاكم ، و في الثاني يكفى نية المالك حين الدفع إليه وإبقاؤها مستمرة إلى حين الوصول إلى الفقير ، و في الثالث ايضا ينوى المالك حين الدفع إليه لان يده حينئذ يد الفقير المولى عليه .

( 4 مسألة ) : إذا أدى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما يكون هو المتولي للنية .

( 5 مسألة ) : إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النية عنه ، و إذا اخذها من الكافر يتولاها أيضا عند أخذه منه أو عند الدفع إلى الفقير عن نفسه لا عن الكافر .

( 6 مسألة ) : لو كان له مال غائب مثلا فنوى أنه إن

كان باقيا فهذا زكاته ، و إن كان تألفا فهو صدقة مستحبة صح بخلاف ما لو ردد في نيته و لم يعين هذا المقدار ايضا فنوى أن هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة فإنه لا يجزى .

( 7 مسألة ) : لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثم بان كونه تألفا فإن كان ما أعطاه باقيا له أن يسترده ، و إن كان تألفا استرد عوضه ، إذا كان القابض عالما بالحال و إلا فلا .

ختام فيه مسائل متفرقة : الاولى : استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبي و المجنون تكليف للولي و ليس من باب النيابة عن الصبي و المجنون ، فالمناط فيه اجتهاد الولى أو تقليده ، فلو كان من مذهبه اجتهادا أو تقليدا وجوب إخراجها أو استحبابه ليس للصبي بعد بلوغه معارضته و إن قلد من يقول بعدم الجواز كما أن الحال كذلك في سائر تصرفات الولى في مال الصبي

أو نفسه من تزويج و نحوه ، فلو باع ماله بالعقد الفارسي أو عقد له النكاح بالعقد الفارسي أو نحو ذلك من المسائل الخلافية و كان مذهبه الجواز ليس للصبي بعد بلوغه إفساده بتقليد من لا يرى الصحة ، نعم لو شك الولى بحسب الاجتهاد أو التقليد في وجوب الاخراج أو استحبابه أو عدمهما و أراد الاحتياط بالاخراج ففى جوازه إشكال لان الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرف مال

الصبي ، نعم لا يبعد ذلك إذا كان الاحتياط وجوبيا و كذا الحال في الزكاة كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبي حيث أنه محل للخلاف ، و كذا في سائر التصرفات في ماله ، و المسألة محل إشكال مع أنها سيالة .

الثانية : إذا علم بتعلق الزكاة بماله و شك في أنه أخرجها أم لا وجب عليه الاخراج للاستصحاب إلا إذا كان الشك بالنسبة إلى السنين الماضية فان الظاهر جريان قاعدة الشك بعد الوقت أو بعد تجاوز




/ 129