عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



إجازته كان النكاح باطلا فلا تستحق مهرا و لا نفقة بل الظاهر أنها تحد حد الزنا إدا كانت عالمة بالحال و أنه لا يجوز لها ذلك نعم لو كان ذلك لها بتوقع الاجازة و اعتقدت جواز الاقدام حينئذ بحيث تكون شبهة في حقها لم تحد كما أنه كذلك إذا علمت بمجئ الاجازة و أما إذا كان بتوقع الاجازة و علمت مع ذلك بعدم جواز ذلك فتحد مع عدم حصولها بخلاف ما إذا حصلت فانها تعزر حينئذ لمكان تجريها و إذا جائت بولد فالولد لمولى العبد مع كونه مشتبها بل مع كونه زانيا أيضا لقاعدة النمائية بعد عدم لحوقه بالحرة و أما إذا كانت جاهلة بالحال فلا حد و الولد حر و تستحق عليه المهر يتبع به بعد العتق .

( 14 مسألة ) : إذا زني العبد بحرة من عقد فالولد حر و إن كانت الحرة أيضا زانية ففرق بين الزنا المجرد عن عقد و الزناء المقرون به مع العلم بفساده حيث قلنا إن الولد لمولى العبد .

( 15 مسألة ) : إذا زنى حر بأمة فالولد لمولاها و إن كانت هى أيضا زانية و كذا لو زنى عبد بأمة فان الولد لمولاها .

( 16 مسألة ) : يجوز للمولى تحليل أمته لعبده و كذا يجوز له أن ينكحه إياها و

الاقوى أنه حينئذ نكاح لا تحليل كما أن الاقوى كفاية أن يقول له : أنكحتك فلانة و لا يحتاج إلى القبول منه أو من العبد لاطلاق الاخبار و لان الامر بيده فايجابه مغن عن القبول بل لا يبعد أن يكون الامر كذلك في سائر المقامات مثل الولى و الوكيل عن الطرفين و كذا إذا و كل غيره في التزويج فيكفى قول الوكيل أنكحت أمة موكلى لعبده فلان أو أنكحت عبد موكلى أمته و أما لو أذن للعبد و الامة في التزويج بينهما فالظاهر الحاجة إلى الايجاب و القبول .

( 17 مسألة ) : إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة إلى الطلاق بل يكفى أمره إياهما بالمفارقة و لا يبعد جواز الطلاق أيضا بأن يأمر عبده بطلاقها و إن كان لا يخلو من إشكال أيضا ، ( 18 مسألة ) : إذا زوج عبده أمته يستحب أن يعطيها شيئا سواء ذكره في العقد أو لا بل هو الاحوط و تملك الامة ذلك بناء على المختار من صحة ملكية المملوك إذا ملكه مولاه أو غيره .

( 19 مسألة ) : إذا مات المولى و انتقلا إلى الورثة فلهم أيضا الامر بالمفارقة بدون الطلاق و الظاهر كفاية أمر أحدهم في ذلك .

( 20 مسألة ) : إذا زوج الامة مولاها من حر فأولدها جاهلا بكونها لغيره عليه العشر أو نصف العشر لمولاها و قيمة الولد و يرجع بها على ذلك الغير لانه كان مغرورا من قبله كما أنه إذا غرته الامة بتدليسها و دعواها الحرة تضمن القيمة و تتبع به بعد العتق و كذا إذا صار مغرورا من قبل الشاهدين على حريتها .

( 21 مسألة ) : لو تزوج أمة بين شريكين باذنهما ثم اشترى حصة أحدهما أو بعضها أو بعضا من حصة كل منهما بطل نكاحه و لا يجوز له بعد ذلك وطيها و كذا لو كانت لواحد و اشترى بعضها و هل يجوز له وطيها إذا حللها الشريك قولان أقواهما نعم للنص و كذا لا يجوز وطي من بعضه حر إذا اشترى نصيب الرقية لا بالعقد و لا بالتحليل منها نعم لو هاياها فالأَقوى جواز التمتع بها في الزمان الذي لها عملا بالنص الصحيح و إن كان الاحوط خلافه .

( 9 فصل في الطواري ) و هي العتق و البيع و الطلاق ، أما العتق فإذا أعتقت الامة المزوجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد بل مطلقا و إن كانت تحت حر على الاقوى و الظاهر عدم الفرق بين النكاح الدائم و المنقطع نعم الحكم مخصوص بما إذا أعتق كلها فلا خيار لها مع عتق بعضها على الاقوى نعم إذا أعتق البعض الاخر أيضا و لو بعد مدة كان لها الخيار .

( 1 مسسئلة ) : إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر و هل هو لمولاها أو لها تابع للجهل في العقد فان جعل لها فلها و إلا فله و لمولاها في الصورة الاولى تملكه كما في سائر الموارد إذ له تملك مال مملوكه بناء على القول بالملكية لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها و أما بعد انعتاقها فليس له ذلك و إن كان قبل الدخول ففى سقوطه أو سقوط نصفه أو عدم سقوطه أصلا وجوه أقواها الاخير و إن كان مقتضى الفسخ الاول و ذلك لعدم معلومية كون المقام من باب الفسخ لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقة و القياس على الطلاق في ثبوت النصف لا جه له .

( 2 مسألة ) : إذا كان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده فان كان المهر جعل لها فلها و إن جعل للمولى أو أطلق ففي كونه لها أو له قولان أقواهما الثاني لانه ثابت بالعقد و إن كان يستقر بالدخول و المفروض أنها كانت أمة حين العقد .

( 3 مسألة ) : لو كان نكاحها بالتفويض فان كان بتفويض المهر فالظاهر أن حاله حال ما إذا عين في العقد و إن كان بتفويض البضع فان كان الانعتاق بعد الدخول و بعد التعيين فحاله حال ما إذا عين حين العقد و إن كان قبل الدخول فالظاهر أن المهر لها لانه يثبت حينئذ بالدخول و المفروض حريتها حينه .

( 4 مسألة ) : إذا كان العتق في العدة الرجعية فالظاهر أن الخيار باق

فان اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذ و إن اختارت البقاء بقي له حق الرجوع ثم إذا اختارت الفسخ لا تتعدد العدة بل يكفيها عدة واحدة و لكن عليها تتميمها عدة الحرة و إن كانت العدة بائنة فلا خيار لها على الاقوى .

( 5 مسألة ) : لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم .

( 6 مسألة ) : الخيار على الفور على الحوط فورا عرفيا نعم لو كانت جاهلة بالعتق أو بالخيار أو بالفورية جاز لها الفسخ بعد العلم و لا يضره التأخير حينئذ .

( 7 مسألة ) : إن كانت صبية أو مجنونة فالأَقوى أن وليها يتولى خيارها .

( 8 مسألة ) : لا يجب على الزوج إعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم بل يجوز له إخفاء الامر عليها .

( 9 مسألة ) : ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون المولى هو المباشر لتزويجها أو أذنها فاختارت هى زوجا برضاها و لكن يمكن دعوى انصراف الاخبار إلى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها .

( 10 مسسئلة ) : لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها فالظاهر صحته .

( 11 مسألة ) : لو أعتق العبد لا خيار له و لا لزوجته .

( 12 مسألة ) : لو كان عند العبد حرة و أمتان فأعتقت إحدى الا متين فهل لها الخيار أو لا ، وجهان و على الاول إن اختارت البقاء فهل يثبت للزوج التخيير أو يبطل نكاحها وجهان و كذا إذا كان عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتقت إحداها و لو أعتق في هذا الفرض جميعهن دفعة ففى كون الزوج مخيرا و بعد اختياره يكون التخيير للباقيات أو التخيير من الاول للزوجات فان اخترن البقاء فله التخيير أو يبطل نكاح الجميع وجوه

( 10 فصل في العقد و احكامه ) ( 1 مسألة ) : يشترط في النكاح الصيغة بمعنى الايجاب و القبول اللفظيين فلا يكفى التراضى الباطنى و لا الايجاب و القبول الفعليين و أن يكون الايجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الاحوط فلا يكفى بلفظ المتعة في النكاح الدائم و إن كان لا يبعد كفايته مع الاتيان بما يدل على إرادة الدوام ، و يشترط العربية مع التمكن منها و لو بالتوكيل على الاحوط نعم مع عدم التمكن منها و لو بالتوكيل يكفى غيرها من الالسنة إذا أتى بترجمة اللفظين من النكاح و التزويج و الاحوط اعتبار الماضوية و إن كان الاقوى عدمه فيكفى المستقبل و الجملة الخبرية كأن يقول أزوجك أو أنا مزوجك فلانة كما أن الاحوط تقديم الايجاب على القبول و إن كان الاقوى جواز العكس أيضا و كذا الاحوط أن يكون الايجاب من

جانب الزوجة و القبول من جانب و إن كان الاقوى جواز العكس و أن يكون القبول بلفظ قبلت ، و لا يبعد كفاية رضيت و لا يشترط ذكر المتعلقات فيجوز الاقتصار على لفظ قبلت من دون أن يقول قبلت النكاح لنفسي أو لموكلي بالمهر المعلوم و الاقوى كفاية الاتيان بلفظ الامر كأن يقول زوجني فلانة فقال زوجتكها و إن كان الاحوط خلافه .

( 2 مسألة ) : الاخرس يكفيه الايجاب و القبول بالاشارة مع قصد الانشاء و إن تمكن من التوكيل على الاقوى .

( 3 مسألة ) : لا يكفى في الايجاب و القبول الكتابة .

( 4 مسألة ) : لا يجب التطابق بين الايجاب و القبول في ألفاظ المتعلقات فلو قال أنكحتك فلانة فقال قبلت التزويج أو بالعكس كفى و كذا لو قال على المهر المعلوم فقال الاخر على الصداق المعلوم و هكذا في سائر المتعلقات .

( 5 مسألة ) : يكفى على الاقوى في الايجاب لفظ نعم بعد الاستفهام كما إذا قال زوجتني فلانة بكذا ؟ فقال نعم فقال الاول قبلت لكن الاحوط عدم الاكتفاء .

( 6 مسألة ) : إذا لحن في الصيغة فان كان مغيرا للمعنى لم يكف و إن لم يكن مغيرا فلا بأس به إذا كان في المتعلقات و إن كان في نفس اللفظين كأن يقول جوزتك بدل زوجتك فالأَحوط عدم الاكتفاء به و كذا اللحن في الاعراب .

( 7 مسألة ) : يشترط قصد الانشاء في إجراء الصيغة .

( 8 مسألة ) : لا يشترط في المجرى للصيغة أن يكون عارفا بمعنى الصيغة تفصيلا بأن يكون مميزا للفعل و الفاعل و المفعول بل يكفى علمه

إجمالا بأن معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح و التزويج لكن الاحوط العلم التفصيلى .

( 9 مسألة ) : يشترط الموالات بين الايجاب و القبول و تكفي العرفية منها فلا يضر الفصل في الجملة بحيث يصدق معه أن هذا قبول لذلك الايجاب كما لا يضر الفصل بمتعلقات العقد من القيود و الشروط و غيرها و إن كثرت .

( 10 مسألة ) : ذكر بعضهم أنه يشترط اتحاد مجلس الايجاب و القبول فلو كان القابل غائبا عن المجلس فقال الموجب زوجت فلانا فلانة و بعد بلوغ الخبر إليه قال قبلت لم يصح و فيه أنه لا دليل على اعتباره من حيث هو و عدم الصحة في الفرض المذكور إنما هو من جهة الفصل الطويل أو عدم صدق المعاقدة و المعاهدة لعدم التخاطب و إلا فلو فرض صدق المعاقدة و عدم الفصل مع تعدد المجلس كما إذا خاطبه و هو في مكان اخر لكنه يسمع صوته و يقول قبلت ، بلا فصل مضر فانه يصدق عليه المعاقدة .

( 11 مسألة ) : و يشترط فيه التنجيز كما في سائر العقود فلو علقه على شرط أو مجئ زمان بطل نعم لو علقه على امر محقق معلوم كأن يقول إن كان هذا يوم الجمعة زوجتك فلانة مع علمه بأنه يوم الجمعة صح و أما مع عدم علمه فمشكل .

( 12 مسألة ) : إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته فان أرادا البقاء فاللازم الاعادة على الوجه الصحيح و إن أرادا الفراق فالأَحوط الطلاق و إن كان يمكن التمسك بأصالة عدم التأثير في الزوجية و إن كان على وجه يخالف الاحتياط الاستحبابي فمع إرادة البقاء الاحوط الاستحبابي إعادته على الوجه المعلوم صحته و مع إرادة الفراق فاللازم الطلاق .

( 13 مسألة ) : يشترط في العاقد المجرى للصيغة الكمال بالبلوغ و العقل سواء كان عاقدا




/ 129