في فرجها نشر الحرمة على إشكال بل أو زنى بالميتة فكذلك على إشكال أيضا و أشكل من ذلك لو أدخلت ذكر الميت المتصل و أما لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر .( 34 مسألة ) : إذا كان الزنا لاحقا فطلقت الزوجة رجعيا ثم رجع الزوج في أثناء العدة لم يعد سابقا حتى ينشر الحرمة لان الرجوع إعادة الزوجية الاولى و أما إذا نكحها بعد الخروج عن العدة أو طلقت بائنا فنكحها بعقد جديد ففى صحة النكاح و عدمها وجهان من أن الزنا حين وقوعه لم يؤثر في الحرمة لكونه لاحقا فلا أثر له بعد هذا أيضا و من أنه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد و الاحوط النشر .( 35 مسألة ) : إذا زوجه رجل إمرأة فضولا فزنى بأمها أو بنتها ثم أجاز العقد فان قلنا بالكشف الحقيقي كان الزنا لاحقا و إن قلنا بالكشف الحكمي أو النقل كان سابقا .( 36 مسألة ) : إذا كان للاب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه و كذا العكس على الاقوى فيهما بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة كما إذا كان للاختبار أو للطبابة أو كان اتفاقيا بل و إن أوجب شهوة أيضا نعم لو لمسها لاثارة الشهوة كما إذا مس فرجها أو ثديها أو ضمها لتحريك الشهوة فالظاهر النشر .( 37 مسألة ) : لا تحرم ام المملوكة الملموسة و المنظورة على اللامس و الناظر على الاقوى و إن كان الاحوط الاجتناب كما أن الاحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة أمها و إن كان الاقوى عدمه بل قد يقال إن اللمس و النظر يقومان مقام الوطي في كل مورد يكون الوطي ناشرا للحرمة فتحرم الاجنبية الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراما على الاب و الا بن و تحرم أمها و بنتها حرة كانت أو امة و هو و إن كان أحوط إلا أن الاقوى خلافه و على ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كل من الاب و الا بن على الاخر إذا كانت ملموسة أو منظورة بشهوة .( 38 مسألة ) : في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه و الكفين إذا كان بشهوة نظر و الاقوى العدم و إن كان هو احوط .( 39 مسألة ) : لا يجوز الجمع بين الاختين في النكاح دواما أو متعة سواء كانتا نسبيتين أو رضاعيتين أو ( مختلفتين ) و كذا لا يجوز الجمع بينهما في الملك مع وطئهما و أما الجمع بينهما في مجرد الملك من وطي فلا مانع منه و هل يجوز الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطي بأن لم يطأهما أو وطي احداهما و استمتع بالاخرى بما دون الوطي فيه نظر مقتضى بعض النصوص الجواز و هو الاقوى لكن الاحوط العدم .( 40 مسألة ) : لو تزوج بإحدى الاختين و تملك الاخرى لا يجوز له وطي المملوكة إلا بعد طلاق المزوجة و خروجها عن العدة إن كانت رجعية فلو وطئها قبل ذلك فعل حراما لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك لا يحد حد الزنا بوطي المملوكة بل يعزر فيكون حرمة وطيها كحرمة وطي الحائض .( 41 مسألة ) : لو وطي إحدى الاختين بالملك ثم تزوج الاخرى فالأَظهر بطلان التزويج و قد يقال بصحته و حرمة وطي الاولى إلا بعد طلاق الثانية .( 42 مسألة ) : لو تزوج بإحدى الاختين ثم تزوج بالاخرى بطل عقد الثانية سواء كان بعد وطي الاولى أو قبله و لا يحرم بذلك وطي الاولى و إن كان قد دخل بالثانية نعم لو دخل بها مع الجهل بأنها اخت الاولى يكره له وطي الاولى قبل خروج الثانية عن العدة بل قيل يحرم للنص الصحيح و هو الاحوط .( 43 مسألة ) : لو تزوج بالاختين و لم يعلم السابق و اللاحق فان علم تاريخ أحد العقدين حكم بصحته دون المجهول و إن جهل تأريخهما حرم عليه وطئهما و كذا وطي احداهما إلا بعد طلاقهما أو طلاق الزوجة الواقعية منهما ثم تزويج من شاء منهما بعقد جديد بعد خروج الاخرى عن العدة إن كان دخل بها أو بهما و هل يجبر على هذا الطلاق دفعا لضرر الصبر عليهما لا يبعد ذلك لقوله تعالى " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان : و ربما يقال بعدم وجوب الطلاق عليه و عدم إجباره و أنه يعين بالقرعة و قد يقال إن الحاكم يفسخ نكاحهما ثم مقتضى العلم الاجمالى بكون احداهما زوجة وجوب الانفاق عليهما ما لم يطلق و مع الطلاق قبل الدخول نصف المهر لكل منهما و إن كان بعد الدخول فتمامه لكن ذكر بعضهم أنه لا يجب عليه إلا نصف المهر لهما فلكل منهما الربع في صورة عدم الدخول و تمام أحد المهرين لهما في صورة الدخول و المسألة محل إشكال كنظائرها من العلم الاجمالى في الماليات .( 44 مسألة ) : لو اقترن عقد الاختين بأن تزوجهما بصيغه واحدة أو عقد على احداهما و وكيله على الاخرى في زمان واحد بطلا معا و ربما يقال بكونه مخيرا في اختيار أيهما شاء لرواية محمولة على التخيير بعقد جديد و لو تزوجهما و شك في السبق و الاقتران حكم ببطلانهما أيضا .( 45 مسألة ) : لو كان عنده اختان مملوكتان فوطئ احداهما حرمت عليه الاخرى حتى تموت الاولى أو يخرجها عن ملكه ببيع أو صلح أو هبة أو نحوهما و لو بأن يهبهما من ولده و الظاهر كفاية التمليك الذي له فيه الخيار و ان كان الاحوط اعتبار لزومه و لا يكفى على الاقوى ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكية كالتزويج للغير و الرهن و الكتابة و نذر عدم المقاربة و نحوها و لو وطئها من إخراج للاولى لم يكن زنا فلا يحد و يلحق به الولد نعم يعزر .( 46 مسألة ) : إذا وطي الثانية بعد وطي الاولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع و الحكم و حينئذ فان أخرج الاولى عن ملكه حلت الثانية مطلقا و إن كان ذلك بقصد الرجوع إليها و إن أخرج الثانية عن ملكه يشترط في حلية الاولى أن يكون إخراجه لها لا بقصد الرجوع إلى الاولى و إلا لم تحل و أما في صورة الجهل بالحرمة موضوعا أو حكما فلا يبعد بقاء الاولى على حليتها و الثانية على حرمتها و إن كان الاحوط عدم حلية الاولى إلا بإخراج الثانية و لو كان بقصد الرجوع إلى الاولى و أحوط من ذلك كونها كصورة العلم .( 47 مسألة ) : لو كانت الاختان كلتاهما أو احداهما من الزنا فالأَحوط لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما في النكاح و الوطى إذا كانتا مملوكتين .( 48 مسألة ) : إذا تزوج بإحدى الاختين ثم طلقها رجعيا لا يجوز له نكاح الاخرى إلا بعد خروج الاولى عن العدة و أما إذا كان بائنا بان كان قبل الدخول أو ثالثا أو كان الفراق بالفسخ لاحد العيوب أو بالخلع أو المباراة جاز له نكاح الاخرى و الظاهر عدم صحة رجوع الزوجة في البذل بعد تزويج اختها كما سيأتي في باب الخلع إن شاء الله نعم لو كان عنده إحدى الاختين بعقد الانقطاع و انقضت المدة لا يجوز له على الاحوط نكاح اختها في عدتها و إن كانت بائنة للنص الصحيح و الظاهر أنه كذلك إذا وهب مدتها و إن كان مورد النص انقضاء المدة .( 49 مسألة ) : إذا زنى بإحدى الاختين جاز له نكاح الاخرى في مدة استبراء الاولى و كذا إذا وطئها شبهة جاز له نكاح اختها في عدتها لانها بائنة نعم الاحوط اعتبار الخروج عن العدة خصوصا في صورة كون الشبهة من طرفه و الزنا من طرفها من جهة الخبر الوارد في تدليس الاخت التي نامت في فراش اختها بعد لبسها لباسها .( 50 مسألة ) : الاقوى جواز الجمع بين فاطمتين على كراهة و ذهب جماعة من الاخبارية إلى الحرمة و البطلان بالنسبة إلى الثانية و منهم من قال بالحرمة دون البطلان فالأَحوط الترك و لو جمع بينهما فالأَحوط طلاق الثانية أو طلاق الاولى و تجديد العقد على الثانية بعد خروج الاولى عن العدة و إن كان الاظهر على القول بالحرمة عدم البطلان لانها تكليفية فلا تدل على الفساد ثم الظاهر عدم الفرق في الحرمة أو الكراهة بين كون الجامع بينهما فاطميا أو لا كما أن الظاهر اختصاص الكراهة أو الحرمة بمن كانت فاطمية من طرف الابوين أو الاب فلا تجري في المنتسب إليها صلوات الله عليها من طرف الام خصوصا إذا كان إنتسابها إليها بإحدى الجدات العاليات و كيف كان فالاقو عدم الحرمة و إن كان النص الوارد في المنع صحيحا على ما رواه الصدوق في العلل باسناده عن حماد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام إن ذلك يبلغها فيشق عليها قلت : يبلغها قال عليه السلام اى و الله ، و ذلك لاعراض المشهور عنه مع أن تعليله ظاهر في الكراهة إذ لا نسلم أن مطلق كون ذلك شاقا عليها إيذاء لها حتى يدخل في قوله صلى الله عليه و آله من آذاها فقد آذانى .( 51 مسألة ) : الاحوط ترك تزويج الامة دواما مع عدم الشرطين من عدم التمكن من المهر للحرة و خوف العنت بمعنى المشقة أو الوقوع في الزنا بل الاحوط تركه متعة أيضا و إن كان القول بالجواز فيها بعيد و أما مع الشرطين فلا إشكال في الجواز لقوله " و من لم يستطع " إلى آخر الآية و مع ذلك الصبر أفضل في صورة عدم خوف الوقوع في الزنا كما لا إشكال في جواز وطيها بالملك بل و كذا بالتحليل و لا فرق بين القن و غيره نعم الظاهر جوازه في المبعضة لعدم صدق الامة عليها و إن لم يصدق الحرة أيضا .( 52 مسألة ) : لو تزوجها مع عدم الشرطين فالأَحوط طلاقها و لو حصلا بعد التزويج جدد نكاحها إن أراد على الاحوط .( 53 مسألة ) : لو تحقق الشرطان فتزوجها ثم زالا أو زال أحدهما لم يبطل و لا يجب الطلاق .( 54 مسألة ) : لو لم يجد الطول أو خاف العنت و لكن أمكنه الوطي بالتحليل أو بملك اليمين يشكل جواز التزويج ( 55 مسألة ) : إذا تمكن من تزويج حر لا يقدر على مقاربتها لمرض أو رتق أو قرن أو صغر أو نحو ذلك فكما لم يتمكن و كذا لو كانت عنده واحدة من هذه أو كانت زوجته الحرة غائبة .( 56 مسألة ) : إذا لم تكفه في صورة الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتين أما الازيد فلا يجوز كما سيأتي .( 57 مسألة ) : إذا كان قادرا على مهر الحرة لكنها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار يعد ضررا عليه فكصورة عدم القدرة لقاعدة نفى الضرر نظير سائر المقامات كمسألة وجوب الحج إذا كان مستطيعا و لكن يتوقف تحصيل الزاد و الراحلة على بيع بعض أملاكه بأقل من ثمن المثل أو على شراء الراحلة بأزيد من ثمن المثل فان الظاهر سقوط الوجوب و إن كان قادرا على ذلك و الاحوط في الجميع اعتبار كون الزيادة مما يضر بحالة لا مطلقا .( 7 فصل ) الاقوى جواز نكاح الامة على الحرة مع إذنها و الاحوط اعتبار الشرطين من عدم الطول و خوف العنت و أما مع عدم إذنها فلا يجوز و إن قلنا في المسألة المتقدمة بجواز عقد الامة مع عدم الشرطين بل هو باطل نعم لو أجازت بعد العقد صح على الاقوى بشرط تحقق الشرطين على الاحوط و لا فرق في المنع بين كون العقدين دواميين أو انقطاعيين أو مختلفين بل الاقوى عدم الفرق بين إمكان وطي الحرة و عدمه لمرض أو قرن أو رتق إلا مع عدم الشرطين نعم لا يبعد الجواز إذا لم تكن الحرة قابلة للاذن لصغر أو جنون خصوصا إذا كان عقدها انقطاعيا و لكن الاحوط مع ذلك المنع و أما العكس و هو نكاح الحرة على الامة فهو جائز و لازم إذا كانت الحرة عالمة بالحال و أما مع جهلها فالأَقوى خيارها في بقائها مع الامة و فسخها و رجوعها إلى أهلها و الاظهر عدم وجوب إعلامها بالحال فعلى هذا لو أخفى عليها ذلك ابدا لم يفعل محرما