عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



للاستمتاع كشف عن فسادها .

( 15 مسألة ) : قد ذكر سابقا أن كلا من المؤجر و المستأجر يملك ما انتقل إليه بالاجارة بنفس العقد ، و لكن لا يجب تسليم أحدهما إلا بتسلم الآخر ، و تسليم المنفعة بتسليم العين ، و تسليم الاجرة باقباضها إلا إذا كانت منفعة أيضا فبتسليم العين التي تستوفى منها ، و لا يجب على واحد منهما الابتداء بالتسليم ، و لو تعاسرا أجبرهما الحاكم ، و لو كان أحدهما باذلا دون الآخر و لم يمكن جبره كان للاول الحبس إلى أن يسلم الاخر ، هذا كله إذا لم يشترط في العقد تأجيل التسليم في أحدهما ، و إلا كان هو المتبع ، هذا ، و أما تسليم العمل فإن كان مثل الصلاة و الصوم و الحج و الزيارة و نحوها فباتمامه ، فقبله لا يستحق المؤجر المطالبة و بعده لا يجوز للمستأجر المماطلة إلا أن يكون هناك شرط أو عادة في تقديم الاجرة فيتبع و إلا فلا يستحق حتى لو لم يمكن له العمل إلا بعد أخذ الاجرة ، كما في حج الاستيجاري إذا كان المؤجر معسرا ،

و كذا في مثل بناء جدار داره أو حفر بئر في داره أو نحو ذلك ، فإن إتمام العمل تسليم ، و لا يحتاج إلى شيء آخر ، و أما في مثل الثوب الذي أعطاه ليخيطه أو الكتاب الذي يكتبه أو نحو ذلك مما كان العمل في شيء بيد المؤجر فهل يكفى إتمامه في التسليم ، فمجرد الاتمام يستحق المطالبة ، أو لا إلا بعد تسليم مورد العمل فقبل أن يسلم الثوب مثلا لا يستحق مطالبة الاجرة ؟ قولان ، أقواهما الاول لان المستأجر عليه نفس العمل ، و المفروض أنه قد حصل ، لا الصفة الحادثة في الثوب مثلا و هي المخيطية حتى يقال : إنها في الثوب ، و تسليمها بتسليمه ، و على ما ذكرنا فلو تلف الثوب مثلا بعد تمام الخياطة في يد المؤجر بلا ضمان يستحق أجرة العمل ، بخلافه على القول الآخر ، و لو تلف مع ضمانه أو أتلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطية ، لا قيمته قبلها ، و له الاجرة المسماة بخلافه على القول الآخر ، فإنه لا يستحق الاجرة ، و عليه قيمته مخيط

و أما احتمال عدم استحقاقه الاجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف فبعيد ، و إن كان له وجه ، و كذا يتفرع على ما ذكر أنه لا يجوز حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفى الاجرة ، فإنها بيده أمانة .

إذ ليست هى و لا الصفة التي فيها موردا للمعاوضة ، فلو حبسها ضمن بخلافه على القول الآخر .

( 16 مسألة ) : إذا تبين بطلان الاجارة رجعت الاجرة إلى المستأجر و استحق المؤجر اجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة ، أو فاتت تحت يده إذا كان جاهلا بالبطلان ، خصوصا مع علم المستأجر ، و أما إذا كان عالما فيشكل ضمان المستأجر ، خصوصا إذا كان جاهلا

لانه بتسليمه العين إليه قد هتك حرمة ماله خصوصا إذا كان البطلان من جهة جعل الاجرة ما لا يتمول شرعا أو عرفا ، أو إذا كان أجرة بلا عوض ، و دعوى أن إقدامه و إذنه في الاستيفاء إنما هو بعنوان الاجارة ، و المفروض عدم تحققها فإذنه مقيد بما لم يتحقق مدفوعة بأنه إن كان المراد كونه مقيدا بالتحقق شرعا فممنوع ، إذ مع فرض العلم بعدم الصحة شرعا لا يعقل قصد تحققه إلا على وجه التشريع المعلوم عدمه ، و إن كان المراد تقيده بتحققها الانشائية فهو حاصل ، و من هنا يظهر حال الاجرة أيضا ، فإنها لو تلفت في يد المؤجر يضمن عوضها إلا إذا كان المستأجر عالما ببطلان الاجارة ، و مع ذلك دفعها إليه ، نعم إذا كانت موجودة له أن يستردها ، هذا ، و كذا في الاجارة على الاعمال إذا كانت باطلة يستحق العامل اجرة المثل لعمله دون المسماة إذا كان جاهلا بالبطلان ، و أما إذا كان عالما فيكون هو المتبرع بعمله ، سواء كان بأمر من المستأجر أو لا ، فيجب عليه رد الاجرة المسماة أو عوضها ، و لا يستحق اجرة المثل ، و إذا كان المستأجر

أيضا عالما فليس له مطالبة الاجرة مع تلفها و لو مع عدم العمل من المؤجر .

( 17 مسألة ) : يجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه و صلحه وهبته ، و لكن لا يجوز تسليمه إلا باذن الشريك إذا كان مشتركا ، نعم إذا كان المستأجر جاهلا بكونه مشتركا كان له خيار الفسخ للشركة ، و ذلك كما إذا آجره نصف داره فتبين أن نصفها للغير و لم يجز ذلك الغير فإن له خيار الشركة بل و خيار التبعض ، و لو آجره نصف الدار مشاعا و كان المستأجر معتقدا أن تمام الدار له فيكون شريكا معه في منفعتها فتبين أن النصف الاخر مال الغير فالشركة مع ذلك الغير ، ففى ثبوت الخيار له حينئذ وجهان .

لا يبعد ذلك إذا كان في الشركة مع ذلك الغير منقصة له ( 18 مسألة ) : لا بأس باستيحار اثنين دارا على الاشاعة ثم يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة ، و كذا يجوز استيجار اثنين دابة للركوب على التناوب ، ثم يتفقان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخ فرسخ أو ذلك ، و إذا اختلفا في المبتدى يرجعان إلى القرعة ، و كذا يجوز استيجار اثنين دابة مثلا لا على وجه الاشاعة بل نوبا معينة بالمدة أو بالفراسخ و كذا يجوز استيجار اثنين نفسهما على عمل معين على وجه الشركة كحمل شيء معين لا يمكن إلا بالمتعدد .

( 19 مسألة ) : لا يشترط اتصال مدة الاجارة بالعقد على الاقوى ، فيجوز إن يوجره داره شهرا متأخرا عن العقد بشهر أو سنة ، سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أو لا ، و دعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم كما ترى إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله ، هذا ، و لو آجره داره شهرا و أطلق انصرف إلى الاتصال بالعقد ، نعم لو لم يكن انصراف بطل .

( 4 فصل ) العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة ، فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط ، و لو شرط المؤجر عليه ضمانها بدونها فالمشهور عدم الصحة لكن الاقوى صحته و أولى بالصحة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيب ، لا بعنوان الضمان ، و الظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الامرين بين أن يكون التلف في أثناء المدة أو بعدها إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها ، بل خلى بينه و بينها و لم يتصرف بعد ذلك فيها ، ثم هذا إذا كانت الاجارة صحيحة ، و أما إذا كانت باطلة ففى ضمانها

وجهان أقواهما العدم خصوصا إذا كان المؤجر عالما بالبطلان حين الاقباض دون المستأجر .

( 1 مسألة ) : العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها كالثوب آجر نفسه ليخيطه أمانة فلا يضمن تلفها أو نقصها إلا بالتعدي ، أو التفريط ، أو اشتراط ضمانها على حذو ما مر في العين المستأجرة و لو تلفت أو أتلفها المؤجر أو الاجنبي قبل العمل أو في الا ثناء بطلت الاجارة و رجعت الاجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر ، بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضا ، نعم لو كانت الاجارة واقعة على منفعة المؤجر بأن يملك منفعته الخياطى في يوم كذا يكون إتلافه لمتعلق العمل بمنزلة استيفائه لانه بإتلافه إياه فوت على نفسه المنفعة ، ففرق بين أن يكون العمل في ذمته أو يكون منفعته الكذائية للمستأجر ، ففى الصورة الولى التلف قبل العمل موجب للبطلان و رجوع الاجرة إلى المستأجر و إن كان هو المتلف ، و في الصورة الثانية إتلافه بمنزلة الاستيفاء و حيث إنه مالك لمنفعة المؤجر و قد فوتها على نفسه فالأَجرة ثابتة عليه .




/ 129