عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



إذا كانت الاقامة فيها بقصد التوطن و حصلت الاستطاعة بعده ، فانه يتعين عليه التمتع بمقتضى القاعدة و لو في السنة الاولى ، و أما إذا كانت بقصد المجاروة أو كانت الاستطاعة حاصلة في مكة فلا ، نعم الظاهر دخوله حينئذ في المسألة السابقة ، فعلى القول بالتخيير فيها كما عن المشهور يتخير ، و على قول ابن أبى عقيل يتعين عليه وظيفة المكي .

( 4 مسألة ) : المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لا حرام عمرة التمتع و اختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال : أحدها : أنه مهل أرضه ، ذهب إليه جماعة ، بل ربما يسند إلى المشهور كما في الحدائق لخبر سماعة عن أبى الحسن عليه السلام سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال عليه السلام نعم يخرج إلى مهل أرضه فليلب إن شاء .

المعتضد بجملة من الاخبار الواردة في الجاهل و الناسى الدالة على ذلك بدعوى عدم خصوصية الجهل و النسيان ، و أن ذلك لكونه مقتضى حكم التمتع ، و بالاخبار الواردة في توقيت المواقيت ، و تخصيص كل قطر بواحد منها أو من مر عليها ، بعد دعوى أن الرجوع إلى الميقات المرور عليه ، ثانيها : أنه أحد المواقيت المخصوصة مخيرا بينها ، و إليه ذهب جماعة اخرى ، لجملة اخرى من الاخبار مؤيدة بأخبار المواقيت ، بدعوى عدم استفادة خصوصية كل بقطر معين .

ثالثها : أنه أدنى الحل ، نقل عن الحلبي ، و تبعه بعض متأخري المتأخرين لجملة ثالثة من الاخبار ، و الاحوط الاول و إن كان الاقوى الثاني ، لعدم فهم الخصوصية من خبر سماعه ، و أخبار الجاهل و الناسى و ان ذكر المهل من باب أحد الافراد و منع الخصوصية للمرور في الاخبار العامة الدالة على المواقيت و أما اخبار القول الثالث فمع ندرة العامل بها مقيدة بأخبار المواقيت ، أو محمولة على صورة التعذر .

ثم الظاهر أن ما ذكرنا حكم كل من كان في مكة و أراد الاتيان بالتمتع و لو مستحبا هذا كله مع إمكان الرجوع إلى المواقيت ، و أما إذا تعذر فيكفى الرجوع إلى أدنى الحل ، بل الاحوط الرجوع إلى ما يتمكن من خارج الحرم مما هو دون الميقات و إن لم يتمكن من الخروج إلى أدنى الحل أحرم من موضعه ، و الاحوط الخروج إلى ما يتمكن .

( 9 فصل ) صورة حج التمتع على الاجمال أن يحرم في أشهر الحج من الميقات بالعمرة المتمتع بها إلى الحج ، ثم يدخل مكة فيطوف فيها بالبيت سبعا ، و يصلى ركعتين في المقام ، ثم يسعى لها بين الصفا و المروة سبعا ، ثم يطوف للنساء احتياطا و إن كان الاصح عدم وجوبه ، و يقصر ، ثم ينشئ إحراما للحج من مكة في وقت يعلم أنه يدرك الوقوف بعرفة ، و الافضل إيقاعه يوم التروية ثم يمضى إلى عرفات فيقف بها من الزوال إلى الغروب ثم يفيض و يمضى منها إلى المشعر فيبيت فيه و يقف به بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ثم يمضى إلى منى فيرمى جمرة العقبة ، ثم ينحر أو يذبح هديه و يأكل منه ثم يحلق أو يقصر فيحل من كل شيء إلا النساء ، و الطيب ، و الاحوط اجتناب الصيد أيضا و إن كان الاقوى عدم حرمته عليه من حيث الاحرام ثم هو مخير بين أن يأتى إلى مكة ليومه فيطوف طواف الحج و يصلى ركعتيه و يسعى سعيه فيحل له الطيب ، ثم يطوف طواف النساء و يصلى ركعتيه فتحل له النساء ثم يعود إلى منى لرمى الجمار فيبيت بها ليالي التشريق و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر ، و

يرمى في أيامها الجمار الثلاث ، و أن لا يأتى إلى مكة ليومه بل يقيم بمنى حتى يرمى جمارة الثلاث يوم الحادي عشر و مثله يوم الثاني عشر ، ثم ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتقى النساء و الصيد ، و إن أقام إلى النفر الثاني و هو الثالث عشر و لو قبل الزوال لكن بعد الرمى جاز أيضا ، ثم عاد إلى مكة للطوافين و السعي و لا إثم عليه في شيء من ذلك على الاصح ، كما أن الاصح الاجتزاء بالطواف و السعي تمام في الحجة ، و الافضل الاحوط هو اختيار الاول بأن يمضى إلى مكة يوم النحر بل لا ينبغى التأخير لغده فضلا عن أيام التشريق إلا لعذر .

و يشترط في حج التمتع امور أحدها : النية بمعنى قصد الاتيان بهدا النوع من الحج حين الشروع في إحرام العمرة ، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردد في نيته بينه و بين غيره لم يصح ، نعم في جملة من الاخبار أنه لو أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز أن يتمتع بها ، بل يستحب ذلك إذا بقي في مكة إلى هلال ذي الحجة ، و يتأكد إذا بقي إلى يوم التروية بل عن القاضي وجوبه حينئذ و لكن الظاهر تحقق الاجماع على خلافه ، ففى موثق سماعة عن الصادق عليه السلام من حج معتمرا في شوال و من نيته أن يعتمر و رجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، و إن هو أقام إلى الحج فهو متمتع ، لان أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن فأقام إلى الحج فهي متعة ، و من رجع إلى بلاده و لم يقم إلى الحج فهي عمرة ، و إن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع ، و إنما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان متمتعا بعمرته إلى الحج ، فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبى منها .

و في صحيحة عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السلام من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخر ج إلى أهله إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية ، و في قوية عنه عليه السلام من دخل مكة معتمرا مفردا للحج فيقضى عمرته كان له ذلك ، و إن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة ، قال عليه السلام : و ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج و في صحيحة عنه عليه السلام من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس .

و في مرسل موس بن القاسم : من اعتمر في أشهر الحج فليتمتع .

إلى ذلك من الاخبار ، و قد عمل بها جماعة ، بل في الجواهر لا أجد فيه خلافا ، و مقتضاها صحة التمتع مع عدم قصده حين إتيان

العمرة ، بل الظاهر من بعضها أنه يصير تمتعا قهرا من حاجة إلى نية التمتع بها بعدها ، بل يمكن أن يستفاد منها أن التمتع هو الحج عقيب عمرة وقعت في أشهر الحج بأى نحو أتى بها ، و لا بأس بالعمل بها ، لكن القدر المتيقن منها هو الحج الندبي ففيما إذا وجب عليه التمتع فأتى بعمرة مفردة ثم أراد أن يجعلها عمرة التمتع يشكل الاجتزاء بذلك عما وجب عليه ، سواء كان حجة الاسلام أو غيرها مما وجب بالنذر أو الاستيجار .

الثاني : أن يكون مجموع عمرته و حجه في أشهر الحج ، فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتع بها ، و اشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة بتمامه على الاصح لظاهر الآية ، و جملة من الاخبار كصحيحة معاوية بن عمار ، و موثقة سماعة ، و خبر زرارة ، فالقول بأنها الشهران الاولان مع العشر الاول من ذي الحجة كما عن بعض أو مع ثمانية أيام كما عن آخر ، أو مع تسعة أيام و ليلة يوم النحر إلى طلوع فجره كما عن ثالث ، أو إلى طلوع شمسه كما عن رابع ضعيف ، على أن الظاهر أن النزاع لفظى فإنه لا إشكال في جواز إتيان بعض الاعمال إلى آخر ذي الحجة فيمكن أن يكون مرادهم أن هذه الاوقات هى آخر الاوقات التي يمكن بها إدراك الحج .

( 1 مسألة ) : إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع فقد عرفت عدم صحتها تمتعا ، لكن هل تصح مفردة أو تبطل من الاصل ؟ قولان ، اختار الثاني في المدارك ، لان ما نواه لم يقع ، و المفردة لم ينوها ، و بعض اختار الاول لخبر الاحول عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل فرض الحج في أشهر الحج ، قال : يجعلها عمرة و قد يستشعر ذلك من خبر سعيد الاعرج قال أبو عبد الله عليه السلام : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ، و إن تمتع في أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هى حجة مفردة ، إنما الاضحى على أهل الامصار .

و مقتضى القاعدة و إن كان

هو ما ذكره صاحب المدارك لكن لا بأس بما ذكره ذلك البعض للخبرين .

الثالث : أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة كما هو المشهور المدعى عليه الاجماع ، لانه المتبادر من الاخبار المبينة لكيفية حج التمتع ، و لقاعدة توقيفية العبادات ، و للاخبار الدالة على دخول العمرة في الحج و ارتباطها به ، و الدالة على عدم جواز الخروج من مكة بعد العمرة قبل الاتيان بالحج ، بل و ما دل من الاخبار على ذهاب المتعة بزوال يوم التروية أو يوم عرفة و نحوها ، و لا ينافيها خبر سعيد الاعرج المتقدم ، بدعوى أن المراد من القابل فيه العام القابل فيدل على جواز إيقاع العمرة في سنة ، و الحج في اخرى ، لمنع ذلك ، بل المراد منه الشهر القابل على أنه لمعارضة الادلة السابقة قابل ، و على هذا فلو أتى بالعمرة في عام و أخر الحج إلى العام الاخر لم يصح تمتعا ، سواء أقام في مكة إلى العام القابل ، أو رجع إلى أهله ثم عاد إليها ، و سواء أحل من إحرام عمرته أو بقي عليه إلى السنة الاخرى ، و لا وجه لما عن الدورس من احتمال الصحة في هذه الصورة ، ثم المراد من كونهما في سنة واحدة أن يكونا معا في أشهر الحج من سنة واحدة ، لا أن لا يكون بينهما أزيد من اثنى عشر شهرا ، و حينئذ فلا يصح أيضا لو أتى بعمرة التمتع في أواخر ذي الحجة ، و أتى بالحج في ذي الحجة من العام القابل .

الرابع : أن يكون إحرام حجه من بطن مكة ، مع الاختيار للاجماع و الاخبار و ما في خبر إسحاق عن أبى الحسن عليه السلام من قوله : كان أبى مجاورا هيهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء ، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج .

حيث إنه ربما يستفاد منه جواز الاحرام بالحج من مكة ، محمول على محامل أحسنها أن المراد بالحج عمرته ، حيث إنها أول أعماله ، نعم يكفى أي موضع منها كان و لو في سككها للاجماع و خبر عمرو بن حريث عن الصادق عليه السلام من أين أهل بالحج ؟ فقال : إن شئت من رحلك ، و إن شئت من المسجد ، و إن شئت من الطريق ، و أفضل مواضعها المسجد

و أفضل مواضعه المقام أو الحجر ، و قد يقال : أو تحت الميزاب ، و لو تعذر الاحرام من مكة أحرم مما يتمكن ، و لو أحرم من غيرها اختيارا متعمدا بطل إحرامه ، و لو لم يتداركه بطل حجه ، و لا يكفيه العود إليها بدون التجديد ، بل يجب أن يجدده لان إحرامه من غيرها كالعدم ، و لو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا وجب العود إليها و التجديد مع الامكان ، و مع عدمه جدده في مكانه .

الخامس : ربما يقال : إنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجه من واحد و عن واحد ، فلو استوجر اثنان لحج التمتع عن ميت أحدهما لعمرته و الاخرى لحجه لم يجز عنه ، و كذا لو حج شخص و جعل عمرته عن شخص و حجه عن آخر لم يصح ، و لكنه محل تأمل بل ربما يظهر من خبر محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام صحة الثاني ، حيث قال : سألته عن رجل يحج عن أبيه أ يتمتع ؟ قال : نعم المتعة له ، و الحج عن أبيه ( 2 مسألة ) : المشهور أنه لا يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتى بالحج ، و أنه إذا أراد ذلك عليه أن يحرم بالحج فيخرج محرما به ، و إن خرج محلا و رجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة ، و ذلك لجملة من الاخبار الناهية للخروج ، و الدالة على أنه مرتهن و محتبس بالحج ، و الدالة على أنه لو أراد الخروج خرج ملبيا بالحج ، و الدالة على أنه لو خرج محلا فإن رجع في شهره دخل محلا ، و إن رجع في شهره دخل محرما ، و الاقوى عدم حرمة الخروج

و جوازه محلا حملا للاخبار على الكراهة كما عن ابن إدريس و جماعة اخرى بقرينة ؟ التعبير بلا احب في بعض تلك الاخبار ، و قوله عليه السلام في مرسلة الصدوق : إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك ، لانه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج .

و نحوه الرضوي ، بل و قوله عليه السلام في مرسل أبان : و لا يتجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة ، إذ هو و إن كان بعد قوله : فيخرج محرما .

إلا أنه يمكن أن يستفاد منه أن المدار فوت الحج و عدمه ، بل يمكن أن يقال : إن المنساق من جميع الاخبار المانعة أن ذلك للتحفظ عن عدم إدراك الحج و فوته لكون الخروج في معرض ذلك ، و على هدا فيمكن دعوى عدم الكراهة أيضا مع علمه بعدم فوات الحج منه ، نعم لا يجوز الخروج لا بنية العود أو مع العلم بفوات الحج منه إذا خرج ، ثم الظاهر أن الامر بالاحرام إذا كان رجوعه بعد شهر إنما هو من جهة أن لكل شهر عمرة لا أن يكون ذلك تعبدا ، أو لفساد عمرته السابقة ، أو لاجل وجوب الاحرام على من دخل مكة ، بل هو صريح خبر إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجئ فيقضى




/ 129