عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



شمولها للتتمة ، لانها أيضا نوع من التوسعة لكنه مشكل فلا بترك الاحتياط بترك الاعطاء ، ( 20 مسألة ) : يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلا لنفقته إما لفقره أو لغيره سواء كان العبد آبقا أو مطيعا .

الرابع : أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار ، و لا فرق بين سهم الفقراء و غيره من سائر السهام حتى سهم العاملين و سبيل الله نعم لا بأس بتصرفه في الخانات و المدارس و سائر الاوقاف المتخذه من سهم سبيل الله ، أما زكاة الهاشمي فلا بأس بأخذها له من فرق بين السهام أيضا حتى سهم العاملين ، فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم ، و كذا يجوز أخذ زكاة الهاشمي له مع الاضطرار إليها و عدم كفاية الخمس و سائر الوجوه ، و لكن الاحوط حينئذ الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما مع الامكان .

( 21 مسألة ) : المحرم من صدقات الهاشمي عليه إنما هو زكاة المال الواجبة و زكاة الفطرة ، و أما الزكاة المندوبة و لو زكاة مال التجارة و سائر الصدقات المندوبة فليست محرمة عليه ، بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزكاتين عليه أيضا كالصدقات المنذورة و الموصى بها للفقراء و الكفارات و نحوها كالمظالم إذا كان من يدفع عنه من الهاشميين و أما إذا كان المالك المجهول الذي يدفع عنه الصدقة هاشميا فلا إشكال أصلا ، و لكن الاحوط في الواجبة عدم الدفع إليه ، و أحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة و لو مندوبة خصوصا مثل زكاة مال التجارة ( 22 مسألة ) : يثبت كونه هاشميا بالبينة و الشياع و لا يكفى مجرد دعواه ، و إن حرم دفع

الزكاة إليه مواخذة له بإقراره ، و لو ادعى أنه ليس بهاشمي يعطى من الزكة لا لقبول قوله ، بل لاصالة العدم عند الشك في كونه منهم أم لا ، و لذا يجوز إعطاؤها المجهول النسب كاللقيط .

( 23 مسألة ) : يشكل إعطاء زكاة الهاشمي لمن تولد من الهاشمي بالزنا ، فالأَحوط عدم إعطائه و كذا الخمس فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي .

8 فصل : في بقية أحكام الزكاة و فيه مسائل : الاولى : الافضل بل الاحوط نقل الزكاة إلى الفقية الجامع للشرائط في زمن الغيبة سيما إذا طلبها ، لانه أعرف بمواقعها ، لكن الاقوى عدم وجوبه فيجوز للمالك مباشرة أو بالاستنابة و التوكيل تفريقها على الفقراء و صرفها في مصارفها ، نعم لو طلبها الفقية على وجه الايجاب بأن يكون هناك ما يقتضى وجوب صرفها في مصرف بحسب الخصوصيات الموجبة لذلك شرعا و كان مقلدا له يجب عليه الدفع إليه من حيث أنه تكليفه الشرعي ، لا لمجرد طلبه ، و إن كان أحوط كما ذكرنا ، بخلاف ما إذا طلبها الامام عليه السلام في زمان الحضور فإنه يجب الدفع إليه بمجرد طلبه من حيث وجوب طاعته في كل ما يأمر .

الثانية : لا يجب البسط على الاصناف الثمانية ، بل يجوز التخصيص ببعضها ، كما لا يجب في كل صنف البسط على أفراده إن تعددت ، و لا مراعاة أقل الجمع الذي هو الثلاثة ، بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد ، لكن يستحب البسط على الاصناف مع سعتها و وجودهم ، بل يستحب مراعاة

الجماعة التي أقلها ثلثة في كل صنف منهم حتى ابن السبيل و سبيل الله ، لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة أخرى مقتضية للتخصيص .

الثالثة : يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضلة ، كما أنه يستحب ترجيح الاقارب و تفضيلهم على الاجانب ، و أهل الفقة و العقل على غيرهم ، و من لا يسأل من الفقراء على أهل السوأل ، و يستحب صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمل من الفقراء ، لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حد نفسها ، و قد يعارضها أو يزاحمها مرجحات أخر فينبغي حينئذ ملاحظة الاهم و الارجح .

الرابعة : الاجهار بدفع الزكاة من الاسرار به ، بخلاف الصدقات المندوبة فإن الافضل فيها الاعطاء سرا .

الخامسة : إذا قال المالك .

أخرجت زكاة مالى أو لم يتعلق بمالي شيء قبل قوله بلا بينة و لا يمين ما لم يعلم كذبه ، و مع التهمة لا بأس بالتفحص و التفتيش عنه .

السادسة : يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص ، و إن كان من الجنس الذي تعلقت به ، من فرق بين وجود المستحق و عدمه على الاصح ، و إن كان الاحوط الاقتصار على الصورة الثانية ، و حينئذ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط ، و لا يجوز تبديلها بعد العزل .

السابعة : إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير

بالنسبة و الخسارة عليه ، و كذا لو اتجر بما عزله و عينه للزكاة ، الثامنة : تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله ، و كذا الخمس و سائر الحقوق الواجبة ، و لو كان الوارث مستحقا جاز احتسابه عليه و لكن يستحب دفع شيء منه إلى غيره .

التاسعة : يجوز أن يعدل بالزكاة إلى من حضره من الفقراء ، خصوصا مع المرجحات و إن كانوا مطالبين ، نعم الافضل حينئذ الدفع إليهم من باب استحباب قضأ حاجة المؤمن إلا إذا زاحمه ما هو أرجح .

العاشرة : لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق فيه ، بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجو الوجود فيتخير بين النقل و الحفظ إلى أن يوجد ، و إذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء و عدم التمكن من الصرف في سائر المصارف ، و أما معهما فالأَحوط الضمان و لا

فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراك في ظن السلامة و إن كان الاول التفريق في القريب ما لم يكن مرجح للبعيد .

الحادية عشر : الاقوى جواز النقل إلى البلد الآخر و لو مع وجود المستحق في البلد ، و إن كان الاحوط عدمه ، كما أفتى به جماعة و لكن الظاهر الاجزاء لو نقل على هذا القول أيضا ، و ظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرماء و أبناء السبيل ، و على القولين إذا تلفت بالنقل يضمن ، كما أن مؤنة النقل عليه لا من الزكاة ، و لو كان النقل بإذن الفقية لم يضمن و إن كان مع وجود المستحق في البلد ، و كذا بل و أولى منه لو وكله في قبضها عنه بالولاية العامة ثم أذن له في نقلها .

الثانية عشر : لو كان له مال في بلد الزكاة أو نقل ما لا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر جاز احتسابه زكاة عما عليه في بلده و لو مع وجود المستحق فيه ، و كذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه زكاة و ليس شيء من هذه من النقل الذي هو محل الخلاف في جوازه و عدمه فلا إشكال في شيء منها .

الثالثة عشر : لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر بلده جاز له نقلها إليه مع الضمان لو تلف ، و لكن الافضل صرفها في بلد المال .

الرابعة عشر : إذا قبض الفقية الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك و ان تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحق اشتباها .

الخامسة عشر : إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اجرة الكيال و الوزان على المالك لا من الزكاة .

السادسة عشر : إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد كأن يكون فقيرا و عاملا و غارما مثلا جاز أن يعطى بكل سبب نصيبا .

السابعة عشر : المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الامام عليه السلام و لكن الاحوط صرفه في الفقراء فقط الثامنة عشر : قد عرفت سابقا أنه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مؤنة السنة بل يجوز

دفع ما يزيد على غناه إذا اعطى دفعة فلا حد لاكثر ما يدفع إليه ، و إن كان الاحوط الاقتصار على قدر الكفاف ، خصوصا في المحترف الذي لا تكفيه حرفته نعم لو اعطى تدريجا فبلغ مقدار مؤنة السنة حرم عليه أخذ ما زاد الانفاق ، و الاقوى أنه لا حد لها في طرف القلة أيضا من فرق بين زكاة النقدين و غيرهما ، و لكن الاحوط عدم النقصان عما في النصاب الاول من الفضة في الفضة و هو خمس دراهم ، و عما في النصاب الاول من الذهب في الذهب و هو نصف دينار ، بل الاحوط مراعاة مقدار ذلك في النقدين أيضا ، و أحوط من ذلك مراعاة ما في أول النصاب من كل جنس ، ففى الغنم و الابل لا يكون أقل من شاة ، و في البقر لا يكون أقل من تبيع ، و هكذا في الغلات يعطى ما يجب في أول حد النصاب .

التاسعة عشر : يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ، بل هو الاحوط بالنسبة إلى الفقية الذي يقبض بالولاية العامة .

العشرون : يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحق به من غيره و لا كراهة ، و كذا لو كان جزءا من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به ، و لا يشتريه المالك .

أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير فإنه تزول الكراهة حينئذ أيضا ، كما أنه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث و شبهه من المملكات القهرية .

( 9 فصل ) في وقت وجوب إخراج الزكاة ، قد عرفت سابقا أن وقت تعلق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر ، و أنه يستقر الوجوب بذلك و إن احتسب الثاني عشر من الحول الاول لا الثاني ، و في الغلات التسمية و أن وقت وجوب الاخراج في الاول هو

وقت التعلق ، و في الثاني هو الخرس و الصرم في النخل و الكرم ، و التصفية في الحنطة و الشعير ، و هل الوجوب بعد تحققه فورى أو لا ؟ أقوال ، ثالثها : أن وجوب الاخراج و لو بالعزل فورى ، و أما الدفع و التسليم فيجوز فيه التأخير ، و الاحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحق و إمكان الاخراج إلا لغرض كانتظار مستحق معين أو الافضل ، فيجوز حينئذ و لو مع عدم العزل الشهرين و الثلاثة بل الازيد و إن كان الاحوط حينئذ العزل ثم الانتظار المذكور ، و لكن لو تلف بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن .

( 1 مسألة ) : الظاهر أن المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي ، فلو أخر ساعة أو ساعتين بل أزيد فتلفت من تفريط فلا ضمان و إن أمكنه الايصال إلى المستحق من حينه مع عدم كونه حاضرا عنده ، و أما مع حضوره فمشكل خصوصا إذا كان مطالبا .

( 2 مسألة ) : يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق فلو كان موجودا لكن المالك لم يعلم به فلا ضمان لانه معذور حينئذ في التأخير




/ 129