الصورتين ، و أما إذا شك بين الاثنتين و الاربع مثلا ثم بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين و الثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه ، الحاصل بعد الصلاة ، لتبين كونه في الصلاة ، و كون السلام في محله ، ففي الصورة المفروضة يبنى على الثلاث و يتم و يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس و يسجد سجدتي السهو للسلام في محله ، و الاحوط مع ذلك إعادة الصلاة ( 16 مسألة ) : إذا شك بين الثلاث و الاربع أو بين الاثنتين و الاربع ، ثم بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث و الخمس و الاثنتين و الخمس وجب عليه الاعادة للعلم الاجمالي إما بالنقصان ، أو بالزيادة .( 17 مسألة ) : إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي و الاربع فهل يجري عليه حكم الشكين ، أو حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع وجهان أقواهما الثاني ( 18 مسألة ) : إذا شك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع ثم ظن عدم الاربع يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث ، و لو ظن عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشك بين الثلاث و الاربع ، و لو ظن عدم الثلاث يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين و الاربع .( 19 مسألة ) : إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث و اتى بالرابعة فتيقن عدم الثلاث ، و شك بين الواحدة و الاثنتين بالنسبة إلى ما سبق يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين و الثلاث فيجري حكمه .( 20 مسألة ) : إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلى جالسا من جهة العجز عن القيام فهل الحكم كما في الصلاة قائما فيتخير في موضع التخيير بين ركعة قائما و ركعتين جالسا ، بين ركعة جالسا ، بدلا عن الركعة قائما ، أو ركعتين جالسا من حيث أنه أحد الفردين المخير بينهما ، أو يتعين هنا اختيار الركعتين جالسا ، أو يتعين تتميم ما نقص ففي الفرض المذكور يتعين ركعة جالسا ، و في الشك بين الاثنتين و الاربع يتعين ركعتان جالسا و في الشك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع يتعين ركعة جالسا و ركعتان جالسا وجوه أقواها الاول ففي الشك بين الاثنتين و الثلاث يتخير بين ركعة جالسا أو ركعتين جالسا ، و كذا في الشك بين الثلاث و الاربع ، و في الشك بين الاثنتين و الاربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما ، و في الشك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما ، و ركعتان أيضا جالسا من حيث كونهما أحد الفردين و كذا الحال لو صلى قائما ثو حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط و أما لو صلى جالسا ثم تمكن من القيام حال صلاة الحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائما و الاحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور ( 21 مسألة ) : لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استينافها ، بل يجب العمل على التفصيل المذكور و الاتيان بصلاة الاحتياط ، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة ، و الاكتفاء بالاستيناف ، بل لو استأنف قبل الاتيان بالمنافي في الا ثناء بطلت الصلاتان ، نعم لو أتى بالمنافي في الا ثناء صحت الصلاة المستأنفة و إن كان آثما في الابطال ، و لو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكف ، و إن أتى بالمنافي أيضا و حينئذ فعليه الاتيان بصلاة الاحتياط أيضا و لو بعد حين ( 22 مسألة ) : في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه و أتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع ففي الصحة وجهان .( 23 مسألة ) : إذا شك بين الواحدة و الاثنتين مثلا و هو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الاولى مثلا و علم أنه إذا انتقل إلى الحالة الاخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبين له الحال فالظاهر الصحة و جواز البقاء على الاشتغال إلى أن يتبين الحال ( 24 مسألة ) : قد مر سابقا أنه إذا عرض له الشك يجب عليه التروي حتى يستقر أو يحصل هل ترجيح أحد الطرفين ، لكن الظاهر أنه إذا كان في السجدة مثلا و علم أنه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الامارات الدالة على أحد الطرفين جاز له التأخير إلى رفع الرأس ، بل و كذا إذا كان في السجدة الاولى مثلا يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية و إن كان الشك بين الواحدة و الاثنتين و نحوه من الشكوك الباطلة نعم لو كان بحيث لو أخر التروي يفوت عنه الامارات يشكل جوازه خصوصا في الشكوك الباطلة .( 25 مسألة ) : لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شك في الركعات بطلت و ليس له العدول إلى التمام و البناء على الاكثر مثلا إذا كان بعد إتمام السجدتين و شك بين الاثنتين و الثلاث لا يجوز له العدول إلى التمام و البناء على الثلاث على الاقوى ، نعم لو عدل إلى التمام ثم شك صح البناء .( 26 مسألة ) : لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته و أتم الصلاة ثم مات قبل الاتيان بصلاة الاحتياط فالظاهر وجوب قضأ أصل الصلاة عنه ، لكن الاحوط قضأ صلاة الاحتياط أولا ثم قضأ أصل الصلاة ، بل لا يترك هذا الاحتياط نعم إذا مات قبل قضأ الاجزاء المنسية التي يجب قضاؤها كالتشهد و السجدة الواحدة فالظاهر كفاية قضائها و عدم وجوب قضأ أصل الصلاة و إن كان أحوط و كذا إذا مات قبل الاتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإنه يجب قضاؤها دون أصل الصلاة .( 53 فصل في كيفية صلاة الاحتياط ) ( و جملة من احكامها مضافا إلى ما تقدم في المسائل السابقة ) ( 1 مسألة ) : يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط ، و بعد إحرازها ينوي و يكبر للاحرام و يقرأ فاتحة الكتاب ، و يركع و يسجد سجدتين و يتشهد و يسلم ، و إن كانت ركعتين فيتشهد و يسلم بعد الركعة الثانية .و ليس فيها أذان و لا اقامة و لا سورة و لا قنوت ، و يجب فيها الاخفات في القراءة و إن كان الصلاة جهرية حتى في البسملة على الاحوط و إن كان الاقوى جواز الجهر بها بل استحبابه ( 2 مسألة ) : حيث إن هذه الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال و الجزئية ، فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية و تكبيرة الاحرام و قراءة الفاتحة دون التسبيحات الاربعة ، و بلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة ، و عدم الاتيان بالمنافيات بينها و بين الصلاة ، و لو أتى ببعض المنافيات فالأَحوط إتيانها ثم إعادة الصلاة و لو تكلم سهوا فالأَحوط الاتيان بسجدتي السهو ، و الاحوط ترك الاقتداء فيها و لو بصلاة احتياط ، خصوصا مع اختلاف سبب احتياط الامام و المأموم ، و إن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتحاد السبب و كون المأموم مقتديا بذلك الامام في أصل الصلاة ( 3 مسألة ) : إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية الصلاة لا يجب إعادتها .( 4 مسألة ) : إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة لا يجب الاتيان بالاحتياط .( 5 مسألة ) : إذا تبين بعد الاتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة ، و إن تبين التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها و يجوز إتمامها نافلة ، و إن كانت ركعة واحدة ضم إليها ركعة أخرى .( 6 مسألة ) : إذا تبين بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة كما إذا شك بين الثلاث و الاربع و الخمس فبنى على الاربع ثم تبين كونها خمسا يجب إعادتها مطلقا .( 7 مسألة ) : إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها و كون صلاة الاحتياط جابرة ، مثلا إذا شك بين الثلاث و الاربع فبنى على الاربع ثم بعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثا صحت و كانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضا عن الركعة الناقصة .( 8 مسألة ) : لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملا ، كما إذا شك بين الثلاث و الاربع فبنى على الاربع وصلى صلاة الاحتياط فتبين كونها ركعتين ، و أن الناقص ركعتان فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط ، بل يجب على إعادة الصلاة و كذا لو تبينت الزيادة عما كان محتملا ، كما إذا شك بين الاثنتين و الاربع فبنى على الاربع و أتى بركعتين للاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات ، و الحاصل أن صلاة الاحتياط إنما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكه ، و أما إذا تبين كون الواقع بخلاف كل من طرفي شكه فلا تكون جابرة ( 9 مسألة ) : إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط ، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص ، و سجدتا السهو للسلام في محله إذا لم يأت بالمنافي ، و إلا فاللازم إعادة الصلاة فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مر سابقا .( 10 مسألة ) إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء